عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اهديت لأبي جبة فرو من العراق ، فكان اذا اراد ان يصلي نزعها فطرحها » .
٤٠ ـ ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإِنسان والحيوانات )
٢٨٢٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « كل شيء سقط من حيّ (١) فهو ميتة ، وكذا كل شيء سقط من اعضاء الحيوان ـ وهي احياء ـ فهو ميتة لا يؤكل » .
٤١ ـ ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر ، من الثوب والإِناء )
٢٨٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم » .
٢٨٣١ / ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر او جنابة ، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب (١) القذر ، فانه يصلي في هذا وفي هذا ، واذا وجد الماء غسلهما جميعا .
__________________________
الباب ـ ٤٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : الإِنسان .
الباب ـ ٤١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .
٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٨٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٦٥ ح ٢ .
(١) في نسخة : أصابه ـ « منه قدس سره » .