لامكانه بحمل ما دل على المرتين ، على الاستحباب ، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل .
١١ ـ ( باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين )
٢٦٦٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد روي انه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه » .
٢٦٦١ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من اين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : « يا زرارة ـ الى ان قال ـ ثم فصل بين الكلام ، فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١) فعلمناه (٢) حين قال : ( بِرُءُوسِكُمْ ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٣) فعرفنا حين وصلها بالرأس ، ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه ، ثم قال : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (٤) ثم وصل بها ( وَأَيْدِيكُم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ، اثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم قال : ( مِّنْهُ ) اي من ذلك
__________________________
الباب ـ ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) في المصدر : فعلمنا .
(٣) المائدة ٥ : ٦ .
(٤) المائدة ٥ : ٦ .