شيء فليغسل الموضع الذي اصاب من الثوب او مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة » .
٢٧٧٥ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال : « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا » .
٢٧٧٦ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم في العسل او في الزيت او في السمن وكان جامدا جنّب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان كان ذائبا فلا يؤكل » الخبر .
٢٧٧٧ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : « ان عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن قدر طبخت واذا في القدر فأرة ميتة ، فقال ( عليه السلام ) : يهراق المرق ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى ثم يؤكل » .
٢٧٧٨ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « ان كان جامدا القيت وما حولها ، واكل الباقي ، وان كان مائعا ، فسد كله ويستصبح به » .
٢٧٧٩ / ٦ ـ وسئل امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن الدواب تقع في السمن واللبن (١) والزيت فتموت فيه ، قال : « ان كان ذائبا أريق
__________________________
٢ ـ ٣ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
٤ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .
٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .
(١) في المخطوط : العسل ، وما أثبتناه من المصدر .