١٤ ـ ( باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل مسلم سواه )
١٧٣٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الشهيد : « اذا قتل في مكانه فمات (١) ، دفن في ثيابه ولم يغسل ، فان كان به رمق ، ونقل عن مكانه فمات ، غسل وكفن » .
قال : « وقد كفن (٢) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها ، وزاده برداً (٣) » .
١٧٣٦ / ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « لما كان يوم بدر ، فاصيب من اصيب من المسلمين ، امر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بدفنهم في ثيابهم ، وان ينزع عنهم الفراء ، وصلّى عليهم » .
١٧٣٧ / ٣ ـ وعن عبد الرحمان السلمي قال : شهدت صفين مع امير المؤمنين ( عليه السلام ) فنظرت الى عمار بن ياسر ـ الى ان قال ـ وقال عمار : ادفنوني وثيابي (٢) فاني مخاصم .
__________________________
الباب ـ ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٦ ح ٥ .
(١) فمات ، ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : دفن .
(٣) البرد بالضم والسكون : ثوب مخطط ، وقد يقال لغير المخطط أيضاً ( مجمع البحرين ـ برد ـ ج ٣ ص ١٣ ، لسان العرب ج ٣ ص ٨٧ ) .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٩ باختلاف في اللفظ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٦ ح ٥ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٩٢ .
(١) في المصدر : في ثيابي .
![مستدرك الوسائل [ ج ٢ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1124_mostadrak-alvasael-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

