كان يصلي على الجنازة بعد العصر ، ما كان (١) في وقت الصلاة حتى يصفارّ (٢) الشمس ، فإذا اصفارّت لم يصلّ عليها ، حتى تغرب ، وقال : لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس ، وحين تطلع ، إنّما هو استغفار » .
١٩٥٨ / ٣ ـ كتاب علي بن جعفر : عن اخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الجنائز اذا احمرّت الشمس أتصلح ؟ قال : « لا صلاة الّا وقت صلاة ، فاذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ، ثم صلّ على الجنازة » .
١٩ ـ ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم )
١٩٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء » .
١٩٦٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي (١) ( عليه السلام ) انه سئل عن
__________________________
(١) في المصدر : كانوا .
(٢) اصفرّ واصفارّ الشيء : صار أصفر ، واصفارّت الشمس كناية عن اقترابها : من الغروب . ( لسان العرب ـ صفر ـ ج ٤ ص ٤٦٠ ) .
٣ ـ قرب الاسناد ص ٩٩ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ ح ٤٩ .
الباب ـ ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .
(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، وفي البحار : عن علي ( عليه السلام ) .