صلّ على الجنازة » .
قلت : ورواه الحميري في قرب الاسناد (٢) هكذا ، وأما في التهذيب (٣) فنقله هكذا : أتصلح أو لا ؟ قال : « لا صلاة في وقت صلاة » وقال : « اذا وجبت الشمس » . . . الخ .
والشيخ (٤) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب : ورواه الحميري . . . الخ .
قال في البحار (٥) : ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النسّاخ ، وعلى تقديره فلعل المعنى : ان الصلاة على الجنازة انما تكره اذا كان وقت صلاة ، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها ، ويكون قوله : « اذا وجبت الشمس » بياناً لحكم آخر ، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة : قرب وقتها ، فيكون محمولا على التقية أيضاً انتهى .
٢٨ ـ ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع )
١٩٨٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا اجتمعت جنازة رجل
__________________________
(٢) قرب الاسناد ص ٩٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ ح ٤٩ .
(٣) التهذيب ج ٣ ص ٣٢٠ ح ٩٩٦ .
(٤) الحرّ العاملي في الوسائل ج ٢ ص ٨٠٨ ح ٣ عن التهذيب .
(٥) البحار ج ٨١ ص ٣٨٦ .
الباب ـ ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣ .