٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن هارون بن خارجة قال ذكرت لأبي عبد الله عليهالسلام رجلا من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء فقال لي كيف صلاته.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن الفضل بن أبي قرة رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن الخمسين والواحد ركعة فقال إن ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ولكل ساعة ركعتان وللغسق ركعة.
٦ ـ علي بن محمد رفعه قال قيل لأبي عبد الله عليهالسلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار فقال لأن للكعبة ستة حدود أربعة منها عن يسارك واثنان
______________________________________________________
الحديث الرابع : صحيح. ويدل على أن الصلاة معيار التقوى والورع.
الحديث الخامس : ضعيف وهذا الاصطلاح لليل والنهار غير الاصطلاح الشرعي والعرفي معا ولعله من مصطلحات أهل الكتاب ذكر موافقا لما تقرر عندهم كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيرا عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلا في الليل ولا في النهار والمراد بغروب الشفق إما ذهاب الحمرة المغربية كما هو ظاهر الغروب ، أو ذهاب الحمرة المشرقية فيكون أول صلاة المغرب على المشهور أول الليل وهو أظهر معنى وقد حققنا اصطلاحات الليل والنهار وساعاتهما في كتابنا الكبير. (١)
الحديث السادس : مرفوع وقال : في المدارك استحباب التياسر هو المشهور فظاهر عبارة الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف يعطي الوجوب مستدلا بإجماع الفرقة وبرواية المفضل بن عمرو (٢) بما رواه الكليني عن علي بن محمد (٣) والروايتان ضعيفتا السند جدا والعمل بهما لا يؤمن سعة الانحراف الفاحش عن حد القبلة
__________________
(١) أي بحار الأنوار.
(٢ و ٣) الوسائل : ج ٤ ص ٢٢١ ح ١.
![مرآة العقول [ ج ١٥ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1037_meratol-oqol-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
