صارت الركعتان الأوليان كلما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما إعادتهما فهذا الفرض الأول في صلاة الزوال يعني صلاة الظهر.
٢ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان العامري ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لما عرج برسول الله صلىاللهعليهوآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلىاللهعليهوآله سبع ركعات شكرا لله فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلىاللهعليهوآله فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عائذ الأحمسي قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل فقلت السلام عليك يا ابن رسول الله فقال وعليك السلام إي والله إنا لولده وما نحن بذوي قرابته ثلاث مرات قالها ثم قال من غير أن أسأله إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك.
______________________________________________________
بتلك الآداب إلى آخر الصلاة وخاض في خلال ذلك بحار جبروته واكتسب أنوار فيضه ومعرفته وصل إلى مقام القرب والشهود فيقر بوحدانية معبوده ويثني على مقربي جنابه ثم يسلم عليهم بعد الحضور والشهود وفي هذا المقام لطائف ودقائق لا يسع المقام ذكرها وأوردنا شذرا منها في بعض مؤلفاتنا وإنما أومأنا ههنا إلى بعضها لمناسبة شرح الرواية والله ولي التوفيق والهداية.
الحديث الثاني : مجهول مرسل. وظاهره عدم بطلان الصلاة في المغرب بالشك في الأخيرة فيها لكنه معارض بمفهوم الأخبار الكثيرة وعمل الأصحاب.
الحديث الثالث : مجهول. ويدل على أن ولد البنت ولد حقيقة.
![مرآة العقول [ ج ١٥ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1037_meratol-oqol-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
