بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها.
٦ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر.
٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ثم قال هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض.
٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله
______________________________________________________
وقال : اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة.
فقال : المرتضى والأكثر أنه واجب وقال : الشيخ في الخلاف إنه مستحب والأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص.
وربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم وهو ضعيف.
وقال ظاهر الروايات سقوط القنوت بعد الخامس والرابع وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه فإنه قال : يبدأ الإمام فيكبر واحدة ثم يقرأ الحمد. وسبح اسم ربك الأعلى ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور. وهو المقطوع به في كلام الأصحاب بعد الحمل على الكراهة قال : في الشرائع يكره الخروج بالصلاح.
الحديث السابع : مجهول كالصحيح.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « يعني من كان متنحيا » من كلام الراوي أو الصادق عليهالسلام.