عليه فخطب الناس ثم قال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فإن له رخصة يعني من كان متنحيا.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيام التشريق قال يتم الصلاة ويكبر.
______________________________________________________
قال : في الشرائع إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته.
وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو أشبه.
وقال : في المدارك اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال : الشيخ في جملة من كتبه إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه ، ونحوه. قال : المفيد في المقنعة ، ورواه ابن بابويه في كتابه ، واختاره ابن إدريس ، وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاص (١) المنزل وقال أبي الصلاح قد ورد الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاة وحضورهما على من خوطب بذلك ، ونحوه قال : ابن البراج ، وابن زهرة ، والمعتمد الأول. وقد قطع جمع من الأصحاب منهم المرتضى في المصباح بوجوب الحضور على الإمام فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة وإلا سقطت وصلى الظهر وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا ولا بأس به.
الحديث التاسع : صحيح.
ويدل : على عدم لزوم متابعة المأموم الإمام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقا.
__________________
(١) هكذا في النسخة الخطّيّة والمطبوعة.