السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قيل لرسول الله صلىاللهعليهوآله يوم فطر أو يوم أضحى لو صليت في مسجدك فقال إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في صلاة العيدين قال يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت
______________________________________________________
عشرة تكبيرة ، ويدل على استحباب الوقوف على التراب والسجود عليه كما ذكره الأصحاب وعلى الخروج إلى الصحراء كما قالوا.
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
وقال : في المدارك ذهب : الأكثر كالسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، إلى وجوب التكبيرات وكلام المفيد في المقنعة يعطي استحبابها واستدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة (١).
وقال : الشيخ ألا ترى أنه جوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات وعلى خمس تكبيرات وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة وأجاب عنها في الاستبصار وعما في معناها ، بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة.
وقال : ولسنا نعمل به إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.
وقال : معظم الأصحاب على أن التكبيرة في الركعتين معا بعد القراءة وقال :
ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها.
وقال : المفيد (ره) يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا : ويقنت ثلاثا ولم نقف له على شاهد.
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ١٠٩ ـ ح ١٧.