الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن خطبة رسول الله صلىاللهعليهوآله أقبل الصلاة أو بعد فقال قبل الصلاة يخطب ثم يصلي.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن حفص
______________________________________________________
وقال في المدارك والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره ، وإن حالة الجلوس بين الخطبتين كحالة الخطبتين.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : موثق.
وكان المراد أذان العصر باعتبار الإقامة تغليبا أو تكريرا أذان الجمعة كما ابتدعه عثمان ، أو مع أذان الفجر وإن لم يكن اللام كان المراد بالثالث ثالث الأشقياء عثمان عليه اللعنة.
وقال في المدارك اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة.
فقال : الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر إنه مكروه.
وقال ابن إدريس إنه محرم وبه قال : عامة المتأخرين واستدلوا عليه برواية حفص وإنما سمي ثالثا لأن النبي صلىاللهعليهوآله شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث.
والظاهر أن المراد بالأذان الثاني : ما يقع ثانيا بالزمان والقصد لأن الواقع