قلت لأبي عبد الله عليهالسلام متى أصلي الظهر فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر.
٤ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله عليهالسلام ألا أنبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
وروى سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة النضري وعمر بن حنظلة ، عن منصور مثله وفيه إليك فإن كنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
وروى سعد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا ، عن القاسم وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم مثله
______________________________________________________
الحديث الرابع : صحيح والسبحة النافلة كما مر.
الحديث الخامس : مجهول.
قوله عليهالسلام : « وقت الصلاتين » يمكن حمله على مجموع الصلاتين كما أن في الصلاة الواحدة إذا زالت لم يدخل وقت جميع أجزائها بل بالتدريج فكذا نقول في الصلاتين لئلا ينافي الأخبار الدالة على الاختصاص ، ونسب إلى الصدوق القول بعدم الاختصاص في الظهر ، وتظهر الفائدة فيما لو صلى العصر ناسيا في الوقت