قامتين وذلك المساء فقال صدق.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال :
______________________________________________________
يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب والمضطر والناسي إلى مغيبها وقال الشيخ في أكثر كتبه يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. والاضطرار إلى الغروب ، واختاره ابن البراج ، وابن حمزة ، وأبو الصلاح ، وقال : المرتضى في بعض كتبه يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل سبعة أسباعه للمختار والمعتمد الأول انتهى.
وأقول : الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار أن بعد الزوال قدمان لنافلة الزوال بمعنى أنه لا ينبغي فعل النافلة بعدهما إلا أنه لا ينبغي فعل الفريضة قبلهما فحيث ما فرغ من النافلة يبدأ بالفريضة وبعدهما قدمان لفريضة الظهر ونافلة العصر وبعدهما أربعة أقدام لفريضة العصر إيقاعهما في النصف الأول منها أفضل وفي العصر أيضا ليس التأخير أفضل بل عند الفراغ من النافلة يبدأ بالفريضة ، وأما أخبار القامة والقامتين. فإما محمولة على إن لفريضة الظهر فضلا بعد الأربعة الأقدام إلى المثل ولفريضة العصر بعد الثمانية إلى المثلين أو على التقية لشهرتهما بين العامة ، أو المراد بالقامة ظل القامة وهو ذراع وبالقامتين ظل القامتين وهو ذراعان ، والتعبير بهذا الوجه واختلاف الأخبار الواردة في ذلك للتقية كما فصلناه في شرح التهذيب.
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : حسن.