قال ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب.
قال وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شيء فهل يصلى في البيداء في المحمل فقال لا تصل في البيداء قلت وأين حد البيداء فقال كان أبو جعفر عليهالسلام إذا بلغ ذات الجيش
______________________________________________________
قوله « ثم يسجد عليه رطبا » قال : في الذكرى لعله لدفع الغبار والشين.
أقول : ويظهر من الخبر أن كراهة الصلاة في السبخة لأجل عدم الاستواء.
قوله عليهالسلام « يخوض في الماء ».
أي يركب السفينة.
قوله عليهالسلام « ولا يدخله ».
أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتى يصلي وخبر إسماعيل بن جابر (١) أوضح منه في هذا المعنى.
الحديث السادس : ضعيف.
ويدل على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي كما ذكره الأصحاب.
الحديث السابع : صحيح.
قوله عليهالسلام « إذا بلغ ذات الجيش ». قال : في الحبل المتين بالجيم والشين المعجمة روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة رسول الله صلىاللهعليهوآله فيخسف
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٤٤٠ ح ١.