جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلىاللهعليهوآله قلت وأين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال.
٨ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضل قال قال الرضا عليهالسلام كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه قلت فأين أصلي قال يمنة ويسرة.
٩ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير عليهالسلام قال قلت له تحضر الصلاة والرجل بالبيداء فقال يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.
١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان قال وقال لا بأس أن يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره
______________________________________________________
الله تعالى بتلك الأرض (١) وبينها وبين ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ميل واحد.
قوله عليهالسلام « دون الحفيرة ».
أي الحفيرة التي فيها مسجد الشجرة.
الحديث الثامن : مجهول.
ويدل على أن الطريق الذي ترك استطراقه لا بأس بالصلاة فيه.
الحديث التاسع : صحيح.
وقال : في الذكرى هذا بيان للجواز ، وما تقدم للكراهة ، ويمكن حملها على غير البيداء المعهودة.
الحديث العاشر : صحيح.
وذات الصلاصل غير مذكور في كتب اللغة ولا معروف الآن والصلصال الطين الحر المخلوط بالرمل إذا جف فصار يتصلصل ، والصلصلة : صوت الحديد وكأنها
__________________
(١) هكذا في الأصل : والصحيح أنّ هنا سقط وهو عبارة عن « السفياني وجيشه ».