٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس به.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه.
وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها قال وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.
قال وسألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس به
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : حسن.
وقال : الشيخ البهائي وما تضمنه الحديث من النهي عن الصلاة في الأعطان الإبل محمول على الكراهة عند غير أبي الصلاح وعنده على التحريم كما هو ظاهر المفيد في المقنعة (١) والمراد بأعطانها مطلق مباركها التي تأوي إليها لا مباركها حول الماء التي هي المعاطن لغة ، ويستفاد منه عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم وهو قول الأكثر وخبر سماعة صريح في مساواتها لمعاطن الإبل وأبو الصلاح على التحريم وهو ضعيف.
وقال : [ ره ] النهي بالصلاة على الجواد بالتشديد جمع جادة محمول عند الأكثر على الكراهة وعند الصدوق والمفيد على التحريم.
وقال : الجوهري قال : الأصمعي والظواهر أشراف الأرض.
__________________
(١) هكذا في الأصل : والصحيح « فى المقنع » بقرينة ما تقدّم في صفحة ٢٨٥.