سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في البيع والكنائس فقال رش وصل قال وسألته عن بيوت المجوس فقال رشها وصل.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.
______________________________________________________
خلافا لابن البراج ، وابن إدريس ، حيث قالا : بالكراهة ، واختلف في أن جواز الصلاة فيها هل هي مشروطة بإذن أهل الذمة؟ احتمله في الذكرى ، وقال : شيخ البهائي (ره) الظاهر أن الصلاة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط والنهاية واستحسنه في الذكرى.
الحديث الثاني : صحيح.
والظاهر أن هذا النضح لدفع توهم النجاسة واستقذار الطبع. ويمكن أن يقال : بطهارته بمجرد النضح إذ لا شاهد من الأخبار يدل صريحا على عدم طهارة الأرض بالقليل وعموم مطهرية الماء يشملها ، وقال : في المدارك قد صرح المحقق والعلامة بأن المراد « بأعطان الإبل » مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، والعلل : الشرب الثاني والنهل الشرب الأول ، ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنع ولا ريب أنه أحوط ، ومربض الغنم كمجلس مأواها ومحل بروكها.
الحديث الثالث : موثق.