عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت
______________________________________________________
جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحبا وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة ، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول : إن كانت الصلاة جهرية فإن سمع في أولييهما ولو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان أحدهما : التحريم ذهب جماعة إليه منهم العلامة في المختلف والشيخان ، والثاني : الكراهة وهو قول المحقق والشهيد وإن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والمشهور الاستحباب ، وعلى القولين فهل القراءة الحمد والسورة أو الحمد وحدها؟ قولان وصرح الشيخ بالثاني : وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها : وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح. وهو قول أبي الصلاح ، وابن زهرة ، والثاني : استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ ، والثالث : التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف وإن كانت إخفائية ففيها أقوال.
أحدها : استحباب القراءة فيها مطلقا وهو ظاهر كلام العلامة في الإرشاد.
ثانيها : استحباب قراءة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعد والشيخ.
ثالثها : سقوط القراءة في الأوليين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة.
ورابعها : استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهى ، ولعل الأقوى حرمة القراءة في الأوليين من الجهرية مع السماع ورجحان القراءة مع عدم السماع فيهما مطلقا ، ولعل الاكتفاء بالحمد