من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.
٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال :
______________________________________________________
مجوز والأحوط عدم الترك ، وفي الأوليين من الإخفائية ترك القراءة أحوط ، ويستحب التسبيح في الأخيرتين مطلقا ولو كان الإمام مسبحا فالأحوط عدم ترك التسبيحات المقررة فيهما والله يعلم.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : حسن.
ويمكن أن يكون المراد بالإنصات السكوت لا الاستماع ويحمل على الإخفائية فيستحب فيه إخطار التسبيح بالبال ، أو يكون الواو بمعنى أو أي أنصت واستمع إن سمعت قراءته وإلا فسبح في نفسك أي إخفاتا ولعل الأخير أصوب.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : ضعيف
ولعل المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحملها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة