٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف فقال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.
٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها.
٨ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله
______________________________________________________
البطن. فهو إما محمول على خروج شيء أو على استحباب القطع لدفعه.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : حسن.
الحديث السابع : حسن.
وفي القاموس ( الصفق ) الضرب يسمع له صوت ، والتصفيق التقليب والضرب بباطن الراحة على الأخرى قال : العلامة في النهاية لا ينبغي أن تضرب البطن على البطن لأنه لعب ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة وفي العلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة انتهى ، والتخصيص لا يظهر من الخبر وليس كل ضرب بالبطن لعبا ، وذكر بعضهم أن وجه تخصيصهن بالتصفيق كون أصواتهن عورة فيجوز لهن التسبيح والقراءة للمحارم والأولى التصفيق مطلقا لإطلاق الخبر.
الحديث الثامن : ضعيف.