٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال تضم فخذيها.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.
______________________________________________________
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : مختلف فيه ولعله محمول على بيان جواز ، أو على العذر وظاهر الأخبار الأخر استحباب كون التكبير قبل الهوى وقد جوز ذلك بعض الأصحاب في الهوى إلى الركوع والسجود.
الحديث السادس : حسن.
وقال : الشيخ البهائي : (ره) العجن المنهي عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونها مضمومة إلى الكف كما يفعله العجان حال العجن.
وقوله : « من غير أن يضع مقعدته على الأرض » لعل المراد به ترك الإقعاء الحديث السابع : موثق.
الحديث الثامن : مرسل.