عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.
٣ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تقع بين السجدتين إقعاء.
______________________________________________________
ركبتيها إنما هو للتنبيه على أنه لا يستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب ذلك للرجل.
قوله عليهالسلام : « ليس كما يقعد الرجل ».
قال : في الحبل المتين الظاهر أن المراد به الجلوس قبل السجود وبين السجدتين كما قاله والدي قدسسره في بعض تعليقاته فيكون التورك مستحبا لها في غير هاتين الحالتين وما يتراءى من أن جلوسها في هاتين الحالتين كجلوسها في التشهد مما لم يثبت ، بل هذا الحديث صريح في أن جلوسها قبل السجود مخالف لجلوسها في التشهد لقوله عليهالسلام بدأت بالقعود بالركبتين هذا وقد يوجد في بعض النسخ التهذيب بدأت بالقعود وبالركبتين بالواو وحينئذ لا يصرح بالمخالفة بين الجلوس ، واعلم أن الخبر في كثير من نسخ الكافي هكذا ليس كما يقعد الرجل وأثرها الشهيد في الذكرى وقال ، حذف ليس في التهذيب سهو من الناسخين.
وقوله عليهالسلام : « ثم يسجد لاطئة بالأرض » أي لاصقة بها.
وقوله عليهالسلام : « ولا ترفع عجيزتها » هذا كالبيان لمعنى الانسلال.
الحديث الثالث : موثق. وقد مر الكلام فيه سابقا.