عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
٨ ـ كفارة النذر : وهو أن ينذر لله تعالى نذراً ويكون
عليه الإيفاء إذا تحقق فإذا أخل بذلك فكفارته عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ، أو
كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
٩ ـ كفارة العهد : والعهد هو أن يقول « عاهدت الله على
كذا أو عليَّ عهد الله أنه متى حصل الشيء الفلاني فعليّ الشيء الفلاني » ، فإن أخل
فعليه الكفارة وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً.
١٠ ـ كفارة المخالفة في الاحرام : فإذا أخل الحاج بشرط من شروط الحج في
الإحرام يكفر عن ذلك بذبيحة على تفصيل مذكور في بحوث الحج من الفقه.
إذا استعرضنا هذه الكفارات رأيناها
تحتوي على :
١ ـ عتق الرقبة.
٢ ـ الصيام.
٣ ـ الاطعام للمساكين.
هذه الأمور الثلاثة هي موضوع الكفارة
المفروضة على المكلفين عند اخلالهم بشيء مما ذكرناه ، أو قيامهم بأمور لايريد
الإسلام تحققها كالقتل والظهار والايلاء.
ومن خلالها تظهر لنا فكرة التكافل
والتعاون جلية واضحة ولنستعرض كلاً منها :