٥ ـ التمكن من التصرف .
من غير فرق بين الذكر والأنثىٰ . .
ما تجب فيه الزكاة :
تجب الزكاة في :
١ ـ الأنعام الثلاثة : وهي الابل والبقر والغنم .
٢ ـ الذهب والفضة المسكوكين .
٣ ـ في الغلات الأربع : هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
وتستحب فيما عدا ذلك مما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر .
أما أموال التجارات فقد اختلفوا فيها على قولين :
أحدهما : الوجوب .
ثانيهما : الاستحباب (١) .
من تصرف إليه الزكاة :
وقد ذكرتهم الآية الشريفة في قوله تعالى :
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (٢) .
____________________
(١) راجع لذلك كتاب الزكاة من جواهر الكلام بحث ما تجب فيه الزكاة .
(٢) سورة التوبة / آية : ٦٠ .
٣٣
