عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً .
وأما لو كان القتل خطأ فكفارته عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز اطعم ستين مسكيناً .
٢ ـ كفارة الإِفطار في شهر رمضان : فمن أفطر يوماً من شهر رمضان فكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً .
٣ ـ من أفطر يوماً : من قضاء شهر رمضان بعد زوال الشمس فكفارته اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام .
٤ ـ فدية الافطار عن مرض : وهذه الفدية تتحقق على من أفطر في شهر رمضان عاجزاً عن الصوم لمرض نزل به ، واستمر به المرض إلى رمضان قابل حيث يعجز عن القضاء أيضاً فيفدي عن كل يوم بأطعام مسكين واحد .
٥ ـ كفارة الظهار : وعملية الظهار هو أن الرجل يترك وطء زوجته معتبراً أياها كأمه فيقول له « انتي علي كظهر أمي » وهي عبارة يراد منها أن المرأه حرام عليه كحرمة أمه عليه ، فلو أراد الرجوع إليها كفر عن هذه العملية بعتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز اطعم ستين مسكيناً .
٦ ـ كفارة الايلاء : والايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة وحينئذٍ فيكفر من يريد الرجوع بعتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
٧ ـ كفارة اليمين
: وذلك حيث يحلف الإِنسان
ان يفعل شيئاً ، أو يتركه ، ثم يعدل عن ذلك ، وفي هذه الصورة تكون كفارته
