قائمة الکتاب
المبحث الأوّل : في المقدّمات
الباب الأوّل : في نبذ من أحواله
الباب الثاني : في المبادئ اللغويّة
ف 13 ـ في بيان المراد من أنّ الأصل في الكلام الحقيقة
٦٧الباب الثالث : في المبادئ الأحكاميّة
المبحث الثاني : في الأدلّة الشرعيّة
الباب الأوّل : في الكتاب
الباب الثاني : في السنّة
الباب الثالث : في الإجماع
الباب الرابع : في الأدلّة العقليّة
الباب الخامس : في القياس
إعدادات
أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة بوستان كتاب
الصفحات :584
تحمیل
لا يمكن حملها على نفي الحقيقة ؛ لجواز وجودها مع عدم ما ذكر ، فلا بدّ من حملها على المجاز ، وهو متعدّد ، كنفي الصحّة ، ونفي الثواب ، ونفي الكمال ، ولا شبهة في أنّ الأوّل أقرب إلى نفي الحقيقة من الآخرين ؛ لأنّه يقتضي انتفاء جميع الأحكام واللوازم التي للحقيقة ، فلا يبقى منها سوى اسم فقط ، بخلافهما ؛ فإنّهما يقتضيان انتفاء لازم واحد فقط ، فهما بعيدان عن نفي الحقيقة ، فيجب الحمل على الأوّل.
فصل [١٣]
اشتهر أنّ الأصل في الكلام الحقيقة ، وقد اشتبه على كثير منهم حقيقة الأمر ، ولذا يوردونه في غير موضعه ، ونحن نشير إلى الصور الآتية في المسألة ، ونقول : غرض القوم أيّ صورة منها ، فنقول : الصور المتصوّرة أربع :
الأولى : أن يكون اللفظ مع القرينة الدالّة على المعنى الحقيقي ، أو المجازي ، ولا شبهة حينئذ في لزوم العمل بمقتضاها.
الثانية : أن يكون الاستعمال معلوما ، ولم يعلم أنّ هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة أو المجاز ، ولم يعلم في الخارج لهذا اللفظ معنى حقيقي أو مجازي ، بل كانت المعلوميّة منحصرة بأنّ هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى الذي لا يعلم أنّه حقيقة له أو مجاز. وحينئذ فالمشهور (١) بين القوم أنّ هذا الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز ، ولا يجزم بأحدهما إلاّ بالقرائن.
والسيّد المرتضى رضى الله عنه على أنّ الأصل في الاستعمال في هذه الصورة الحقيقة (٢).
وبعض المتأخّرين على أنّ الأصل فيه المجاز (٣) ؛ نظرا إلى كثرة وروده في المحاورات الشرعيّة واللغويّة والعرفيّة.
والحقّ مع المشهور ؛ لأنّ الحمل على أحدهما بدون قرينة يستلزم الترجيح بلا مرجّح ؛ لفقد الرجحان من الطرفين.
__________________
(١) كما في الفوائد الحائريّة : ١١٤ ، الفائدة ٥.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣ و ٢٨ و ٥٢.
(٣) نسبه الوحيد البهبهاني إلى بعض المحقّقين واختاره في الفوائد الحائريّة : ١١٤ و ١١٥ ، الفائدة ٥.