قائمة الکتاب
المبحث الأوّل : في المقدّمات
الباب الأوّل : في نبذ من أحواله
الباب الثاني : في المبادئ اللغويّة
الباب الثالث : في المبادئ الأحكاميّة
المبحث الثاني : في الأدلّة الشرعيّة
الباب الأوّل : في الكتاب
الباب الثاني : في السنّة
ف 25 ـ في عدم التعارض بين فعليه صلىاللهعليهوآله وإن تناقض حكمهما
٣١٦الباب الثالث : في الإجماع
الباب الرابع : في الأدلّة العقليّة
الباب الخامس : في القياس
إعدادات
أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة بوستان كتاب
الصفحات :584
تحمیل
فائدة
طريق معرفة فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه واجب أو ندب أو مباح إمّا نصّه عليهالسلام ، أو أمارة دالّة ، أو كونه بيانا ، أو بدلا لواحد منها.
ويعرف الندب خاصّة بوجود صفة حسنة فيه مع عدم ما يدلّ على وجوبه.
والمباح خاصّة بعدم ما يدلّ على مرجوحيّته مع عدم الدلالة على وجوبه وندبه.
والواجب خاصّة بكون الفعل قبيحا وممنوعا لو لم يكن واجبا ، كالركوع والقيام الزائدين في ركعة واحدة ؛ فإنّ الزيادة عمدا في الصلاة مبطلة ، فحيث شرعت ـ كما في الكسوف ـ تكون واجبة.
ويتفرّع عليه وجوب الختان ؛ لأنّ قطع العضو قبيح ، فمشروعيّته دليل على وجوبه ، وهذا بإطلاقه في الذكر دون الانثى والخنثى ؛ لأنّه فيها (١) سنّة ، فهو مخالف للقاعدة بدليل من خارج ، وفيه (٢) إن كان واضحا فالحكم واضح ، وإن كان مشكلا فهو (٣) مشكل ؛ لتعارض احتمال وجوب ختانه حملا على غيره مع مراعاة القاعدة ، وحرمة قطع العضو بدون الدلالة الناقلة ، وهي هنا مفقودة.
وممّا يتفرّع عليه وجوب سجود السهو في الصلاة على قول من أثبته فيها في بعض المواضع (٤).
فصل [٢٥]
لا تعارض بين فعليه صلىاللهعليهوآله وإن تناقض حكمهما ، كالصوم في يوم ، والإفطار في آخر ؛ لإمكان الوجوب في وقت ، والجواز في آخر.
نعم ، إن دلّ دليل على وجوب تكرير حكم فعل واستمراره ثمّ فعل ما يناقض حكمه
__________________
(١) أي في الانثى.
(٢) أي الخنثى.
(٣) أي في الانثى.
(٤) راجع مختلف الشيعة ٢ : ٤١٨ ، المسألة ٢٩٧. والأقوال بين أربعة وخمسة وستّة مواضع.