قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أنيس المجتهدين [ ج ١ ]

أنيس المجتهدين [ ج ١ ]

316/584
*

فائدة

طريق معرفة فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه واجب أو ندب أو مباح إمّا نصّه عليه‌السلام ، أو أمارة دالّة ، أو كونه بيانا ، أو بدلا لواحد منها.

ويعرف الندب خاصّة بوجود صفة حسنة فيه مع عدم ما يدلّ على وجوبه.

والمباح خاصّة بعدم ما يدلّ على مرجوحيّته مع عدم الدلالة على وجوبه وندبه.

والواجب خاصّة بكون الفعل قبيحا وممنوعا لو لم يكن واجبا ، كالركوع والقيام الزائدين في ركعة واحدة ؛ فإنّ الزيادة عمدا في الصلاة مبطلة ، فحيث شرعت ـ كما في الكسوف ـ تكون واجبة.

ويتفرّع عليه وجوب الختان ؛ لأنّ قطع العضو قبيح ، فمشروعيّته دليل على وجوبه ، وهذا بإطلاقه في الذكر دون الانثى والخنثى ؛ لأنّه فيها (١) سنّة ، فهو مخالف للقاعدة بدليل من خارج ، وفيه (٢) إن كان واضحا فالحكم واضح ، وإن كان مشكلا فهو (٣) مشكل ؛ لتعارض احتمال وجوب ختانه حملا على غيره مع مراعاة القاعدة ، وحرمة قطع العضو بدون الدلالة الناقلة ، وهي هنا مفقودة.

وممّا يتفرّع عليه وجوب سجود السهو في الصلاة على قول من أثبته فيها في بعض المواضع (٤).

فصل [٢٥]

لا تعارض بين فعليه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن تناقض حكمهما ، كالصوم في يوم ، والإفطار في آخر ؛ لإمكان الوجوب في وقت ، والجواز في آخر.

نعم ، إن دلّ دليل على وجوب تكرير حكم فعل واستمراره ثمّ فعل ما يناقض حكمه

__________________

(١) أي في الانثى.

(٢) أي الخنثى.

(٣) أي في الانثى.

(٤) راجع مختلف الشيعة ٢ : ٤١٨ ، المسألة ٢٩٧. والأقوال بين أربعة وخمسة وستّة مواضع.