قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

دروس في علم الأصول

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

442/480
*

٤ ـ الاستصحاب فى حالات الشك فى التقدم والتأخر :

تارة يشك فى أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا فيجرى استصحاب عدمها ، أو يشك فى أنها ارتفعت أو لا فيجرى استصحاب بقائها ، واخرى نعلم بأنها حدثت أو ارتفعت ولكنا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها ، مثلا نعلم أن زيدا الكافر قد أسلم ، ولكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو بعد الظهر؟ فهذا يعنى أن فترة ما قبل الظهر هى فترة الشك ، فاذا كان لبقاء زيد كافرا فى هذه الفترة وعدم إسلامه فيها أثر مصحح للتعبد جرى إستصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه إلى الظهر ، وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعى يترتب على بقائه كافرا وعدم إسلامه فى هذه الفترة ، ولكن إذا كان هناك أثر شرعى مترتب على حدوث الاسلام بعد الظهر فلا يترتب هذا الاثر على الاستصحاب المذكور ، لان الحدوث كذلك لازم تكوينى لعدم الاسلام قبل الظهر ، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد.

ومن ناحية اخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعى قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا ، وقد يكون مركبا من جزءين أو أكثر ، ويكون أحد الجزءين ثابتا وجدانا ، والاخر غير متيقن.

ففى هذه الحالة لا معنى لا جراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح ، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه لاثبات الجزء الاخر المشكوك فيثبت الحكم ، أو لنفيه فينفى الحكم ، ومثال ذلك : أن يكون إرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزءين : أحدهما موت الجد ، والاخر عدم إسلام الاب إلى حين موت