قائمة الکتاب
ما تجب فيه الزكاة
زكاة الأنعام
زكاة الذهب والفضة
زكاة الغلات
زكاة مال التجارة
أوصاف المستحق
المتولي للاخراج
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي
٣٨٥قسمة الخمس
الأنفال
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٥ ]
مدارك الأحكام [ ج ٥ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :439
تحمیل
السادس : إذا اشترى الذميّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ،
______________________________________________________
إنما تدل على وجوب الخمس في الجائزة الخطيرة والميراث إذا كان ممن لا يحتسب ، لا على تعلق الوجوب بمطلق الميراث والهبة كما قاله أبو الصلاح (١).
الثالث : مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعياله ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : أن في توقيعات الرضا عليهالسلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني : « إن الخمس بعد المؤنة » (٢).
والمراد بالمؤنة هنا : مؤنة السنة له ولعياله ، الواجبي النفقة وغيرهم ، ومنها الهدية والصلة اللائقتان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به الظالم اختيارا ، والحقوق اللازمة له بالأصل أو بالعارض ، ومؤنة التزويج ، وثمن الدابة والخادم اللائقين بحاله ، وما يغرمه في أسفار الطاعات ، كل ذلك على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتار ، فيخمس الزائد عن ذلك.
ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه ، أحوطها الأول ، وأجودها الثاني.
قوله : ( السادس ، إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ).
هذا الحكم ذكره الشيخ رحمهالله (٣) وأتباعه (٤) ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال :
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ٢.
(٣) النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧.
(٤) منهم ابن البراج في المهذب ١ : ١٧٧ وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٢.