دروس في مسائل علم الأصول - ج ٤

آية الله الميرزا جواد التبريزي

دروس في مسائل علم الأصول - ج ٤

المؤلف:

آية الله الميرزا جواد التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات دار الصديقة الشهيدة عليها السلام
المطبعة: نگين
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-94850-6-5
ISBN الدورة:
978-964-94850-1-0

الصفحات: ٤٤٣

١
٢

٣
٤

الأمر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع ـ كما يقتضي موافقته عملا ـ يقتضي موافقته التزاما [١].

______________________________________________________

الموافقة الالتزامية

[١] الكلام في المقام يقع في اقتضاء العلم بالتكليف الالتزام به كاقتضائه موافقته عملا على ما تقدم من تنجّز التكليف بالعلم.

وبتعبير آخر كما أن اللازم في الامور الاعتقادية من الاصول الدينية التسليم والاعتقاد بها بحسب الجنان فهل يجب كذلك التسليم والاعتقاد بالتكليف المعلوم زائدا على موافقته عملا ، أو أنّ اللازم في موارد العلم بالتكليف الموافقة العملية خاصة ، ولا يخفى أنّه لو كان عدم الالتزام قلبا بالتكليف المعلوم موجبا في مورد لفقد الشرط المعتبر في العمل فلا كلام في عدم جواز ترك الالتزام الموجب لفقد شرط ذلك الواجب ، كما إذا كان الواجب تعبديا وفرض أنّ عدم الالتزام بوجوبه موجبا لفقد قصد التقرب ، وكذا لا يجوز ترك الالتزام فيما إذا كان ذلك موجبا لتكذيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد الأئمة عليهم‌السلام قلبا الموجب لعدم الإيمان ، والحاصل أن الكلام في أن العلم بالتكليف يقتضي امتثالين أحدهما موافقته من حيث العمل والثاني موافقته من حيث الالتزام أو لا يقتضي غير الأول ، وقد يتوهّم أن العلم بالتكليف لا يجتمع مع عدم الالتزام به ، ويدفع بأنّ الالتزام بالتكليف غير العلم به فيمكن موافقته عملا من دون الالتزام به ، فإنّه كما يمكن التشريع مع العلم بالخلاف ، كذلك يمكن عدم الالتزام به قلبا مع العلم به ، ومما ذكر يظهر أنّ قصد التقرب في العبادات لا يتوقف إلّا على إحراز الأمر إذا كان جزميا ، وإلّا يكفي احتمال الأمر بالعبادة ولا يتوقف على عقد

٥

والتسليم له اعتقادا وانقيادا؟ كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية ، بحيث كان له امتثالان وطاعتان ، إحداهما بحسب القلب والجنان ، والأخرى بحسب العمل بالأركان ، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا ، أو لا يقتضي؟ فلا يستحق العقوبة عليه ، بل إنما يستحقها على المخالفة العملية.

الحق هو الثاني ، لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك ،

______________________________________________________

القلب والالتزام به جنانا فتدبر.

ولا وجه للقول بأنّ مجرد التكليف بعمل يقتضي موافقته التزاما وعقد القلب عليه كما هو الحال في التكاليف الراجعة إلى الامور الاعتقادية والعرفان بها ، حيث إنّ التكليف يقتضي الإتيان بمتعلّقه ، وإذا كان متعلّقه الفعل الخارجي كما هو الفرض في المقام فغيره غير داخل في مقتضاه ، ولو قيل باقتضائه موافقتين فلا ملازمة بينهما في الثبوت والسقوط ، فتجب موافقته الالتزامية ولو مع عدم إمكان موافقته العملية ، فإن التكليف وإن كان واحدا إلّا أنّه يمكن أن لا يتنجّز من جهة الموافقة العملية ؛ لعدم إمكان إحرازها ، ويتنجّز من حيث الموافقة الالتزامية لإمكانها كما في دوران الأمر بين المحذورين وعدم تنجّز التكليف بالإضافة إلى الموافقة العملية لا يوجب سقوط أصل التكليف حتّى لا يبقى مقتض لموافقته الالتزامية ، وعلى ذلك ففي مورد دوران الأمر بين المحذورين يمكن الالتزام بما هو حكمه الواقعي على إجماله ولا يكون ذلك التكليف الواقعي بمنجّز لعدم إمكان موافقته القطعية العملية ، ولو قيل بلزوم الالتزام بالتكليف الواقعي بنوعه لما أمكن موافقته الالتزامية أيضا.

لا يقال : كما لا يجوز في مورد عدم التمكّن من الموافقة القطعية العملية المخالفة القطعية بحسبه ، بل عليه الموافقة الاحتمالية كذلك بناء على لزوم الالتزام

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بنوع التكليف لا يجوز ترك الالتزام رأسا بل عليه الالتزام بالوجوب أو الحرمة تخييرا.

فإنّه يقال : لا دليل على ذلك فإن التكليف الواقعي يقتضي الالتزام به لا التخيير في الالتزام به أو بضدّه ، مع أنّ الالتزام بأحدهما فيه محذور التشريع ولا يكون محذوره أقل من محذور عدم الالتزام بحكم الفعل قلبا أصلا.

ثم إنّه قد ذكر الشيخ قدس‌سره في الرسالة بما حاصله ؛ أنّه مع جريان الأصل في ناحيتي كلّ من احتمال وجوب الفعل وحرمته في دوران أمر الفعل بين الوجوب والحرمة لا يلزم محذور في عدم الالتزام بالحكم الواقعي بناء على لزوم الالتزام به ، فإن الموضوع لوجوب الالتزام خصوص نوع التكليف الواقعي من الوجوب والحرمة فالأصل الجاري في ناحية كلّ من احتمالهما يكون حاكما على ما دلّ على وجوب الالتزام ، حيث إنّ الأصل يخرج مجراه عن موضوع وجوبه.

وفيه ، أنّ حكومة الأصل على دليل وجوب الالتزام بالحكم الواقعي ليس من قبيل حكومة أحد الدليلين على الدليل الآخر في الأدلّة الاجتهادية التي ترجع إلى ما يرجع إليه التخصيص في كشفه عن عدم ثبوت تمام مدلول الدليل المحكوم بحسب مقام الثبوت ، ولذا تكون الحكومة نوع تخصيص بخلاف الاصول الجارية في ناحية نفي الموضوعات للتكاليف الواقعية أو إثباتها ، مثلا الاستصحاب الجاري في ناحية عدم كون مائع خمرا لا يكون كاشفا عن خروج ذلك المائع على تقدير كونه خمرا عن موضوع حرمة الشرب والنجاسة لتكون حكومته بمنزلة المخصص لخطاب حرمة شرب الخمر ونجاسته ، بل مفاده حكم ظاهري يعمل به مع عدم وصول الواقع ولا يوجب سعة ولا ضيقا في الواقع ، بل الواقع باق على حاله وهذا هو السّر في عدم جريان الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف حيث إنّ جريانها فيها

٧

واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده إلّا المثوبة دون العقوبة ، ولو لم يكن متسلما وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له ، وإن كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيده ، لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها ، وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

يوجب الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي الواصل بالعلم الإجمالي ، وإذا كانت المخالفة الالتزامية كالمخالفة القطعية العملية في عدم الجواز فلا تجري الاصول في ناحية احتمال وجوب الفعل وحرمته ، بل يجب الالتزام بالتكليف الواقعي على إجماله.

وأما ما ذكر الماتن قدس‌سره في الجواب عما في الرسالة من أنّ دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف الواقعي أو محذور الالتزام بخلافه لا يدفع بالاصول ، لأنّ الدفع المزبور دوري وذلك فإن جريانها موقوف على عدم المحذور في الالتزام بخلافه اللازم لجريانها وعدم المحذور أيضا موقوف على جريانها على الفرض لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فإنّه كما ذكرنا لو كان في ترخيص الشارع في المخالفة الالتزامية قبحا نظير الترخيص في المخالفة القطعية العملية للتكليف الواصل يكون حكم العقل بالقبح قرينة على أنّ المراد من خطابات الاصول النافية غير موارد لزوم ذلك الترخيص وإن لم يحكم العقل بقبحه تكون إطلاقات خطابات الاصول كاشفا عن عدم لزوم محذور فيه ، ولو توقف التمسك بالإطلاق في الخطابات على إحراز عدم محذور في سعة الحكم الوارد فيها ثبوتا لبطل التمسك بالإطلاقات مع احتمال المحذور في سعة الحكم الوارد فيها واقعا.

ثمّ إنّه قد استشكل الماتن قدس‌سره في الأخذ بالاصول العملية في دوران أمر الفعل

٨

ثم لا يذهب عليك ، إنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية ، لو كان المكلف متمكنا منها لوجب ، ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته ، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت ، وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة.

______________________________________________________

بين الوجوب والحرمة حتّى بناء على عدم المحذور في الترخيص في المخالفة الالتزامية بوجهين :

الأول : أنّ الاصول الشرعية وظائف عملية في ظرف الشك في الحكم والتكليف الواقعي فلا بد من ترتب أثر عملي على جريانها ، وليس عند دوران أمر الفعل بين المحذورين إلّا عدم إمكان الموافقة القطعية وعدم إمكان المخالفة القطعية جرت الاصول أم لم تجر ، ولكن لا يخفى أنّ الأصل يجري في ناحية كلّ من الوجوب والحرمة ، ومقتضى الأصل في ناحية احتمال الوجوب عدم تعين الفعل ، كما أنّ مقتضاه في ناحية احتمال الحرمة عدم تعين الترك ، حيث يحتمل أنّ الشارع في مقام دوران الأمر أن يقدم احتمال رعاية أحد التكليفين على الآخر ، ومقتضى الأصل في ناحية احتمال كلّ منهما عدم كون المكلف مأخوذا باحتمال خصوص أحدهما ، وعلى الجملة أصالة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ليس أصلا شرعيا آخر في مقابل أصالة البراءة أو الاستصحاب.

والثاني : دعوى أنّ خطابات الاصول لا تعمّ أطراف العلم الإجمالي بثبوت التكليف ؛ لأنّ شمولها لأطرافه يوجب المناقضة بين صدرها وذيلها ، وفيه أنّ هذا كما ذكر الماتن في بحث الاستصحاب يجري في بعض خطابات الاستصحاب بناء على ما ذكر الشيخ من تمامية لزوم التناقض ولإجمال هذا البعض يمكن رفع إجماله

٩

وإن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه ، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا ، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة ، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عينا ، لا الالتزام به أو بضده تخييرا.

ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به.

______________________________________________________

بالبعض الآخر الذي لم يرد في ذيله الأمر بنقض الشك باليقين أو الأمر بنقض اليقين باليقين الآخر ولا يجري في خطابات أصالة البراءة حيث ليس فيها صدر وذيل.

بقي في المقام امور :

الأول : أنّ القول بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين وحدة القضية وعدم تكرارها ، فإنّه في صورة تكرار الواقعة يتمكّن المكلف من المخالفة القطعية كما إذا دار أمر المرأة بين كونها محلوفة الوطي في كلّ من ليلتين أو محلوفة الترك كذلك ، فإنّ مع وطيها في ليلة وتركه في ليلة اخرى يعلم بمخالفة التكليف.

الثاني : أن لا يكون أحد التكليفين المردد أمر الفعل بينهما أو كلاهما تعبديا ، وإلّا كان المكلف متمكّنا من المخالفة القطعية وفي مثل الأمرين لا بد للمكلف من الالتزام عملا بأحد المحتملين حذرا من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال ، ودعوى أنّ لزوم الموافقة القطعية وعدم جواز المخالفة القطعية متلازمان في الثبوت والسقوط كما هو ظاهر الماتن فيما يأتي لا يمكن المساعدة عليه ، فإن ترخيص المولى في مخالفة تكليفه المعلوم قبيح سواء أمكنت موافقته القطعية أم لا ،

١٠

إلّا أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه ، بل ولا في الالتزام بحكم آخر.

إلّا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية ، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادعاه شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) ، وإن كان محل تأمل ونظر ، فتدبر جيدا.

الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا [١].

______________________________________________________

وما ذكر الماتن مبني على عدم فعلية التكليف بالمعنى المتقدم عنده ومع عدمها لا يلزم محذور في ارتكاب الفعل أو الترك ويأتي أيضا الكلام فيه.

الثالث : أنّه لو قيل بأنّ الالتزام بالتكليف عبارة عن التصديق بما جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يختصّ ذلك بالالتزام بالأحكام الكلّية التي ثبتت من الشريعة بالأدلّة القطعية أو بالضرورة ، وأمّا الاحكام المستفادة من الطرق المعتبرة فالثابت من الشرع لزوم العمل بها والتصديق بأنّها مما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله غير لازم بل غير جائز بل غايته أن لزوم العمل بتلك الأمارات أو اعتبارها علما بالواقع مما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو ظاهر.

في أنّ القطع بالحكم من المقدمات العقلية

[١] تعرض قدس‌سره في هذا الأمر لعدم تفاوت في منجزية القطع بالتكليف ومعذريته بين الأسباب الموجبة للقطع وكذا بين موارد القطع وبين الأشخاص ، فإنّه إذا كان القطع بالتكليف منجزا لما تعلق به من التكليف أو الموضوع له يكون كذلك

١١

.................................................................................................

______________________________________________________

في جميع الموارد ومن أي سبب حصل ومن أي شخص كان ولو كان الشخص سريع الاعتقاد فإنّه يصحّ أخذ القاطع بمخالفة قطعه إذا أصاب الواقع بمخالفة الواقع ولا يقبل اعتذاره بأنّه كان في مورد كذا أو بسبب كذا أو كنت سريع الاعتقاد ، كما أنّه يصح منه الاعتذار فيما إذا عمل على طبق قطعه واتفق مخالفته الواقع لخطأ قطعه ، وهذا فيما إذا لم يكن القطع بالحكم أو الموضوع موضوعا لحكم آخر ، فالمتبع في عموم ذلك القطع أو خصوصه الخطاب الدالّ على ترتب الحكم الآخر عليه فإن مناسبة الحكم والموضوع أو غيرها قد تقتضي أن يكون بالقطع بالحكم أو الموضوع من شخص خاص أو من سبب خاصّ كما في جواز التقليد من العالم بالأحكام وجواز الشهادة من العالم بالواقعة والقضاء ممن يقضي ويفصل النزاع في مورد المرافعة بما هو موازين القضاء ، ثم إن المنسوب إلى أصحابنا الأخباريين أنّهم لا يرون بالقطع بالأحكام الشرعية اعتبارا إذا كان من الوجوه العقلية ، وأنّ المعتبر عندهم العلم بالأحكام الشرعية الحاصل من السنة والأخبار المأثورة عن الائمة عليهم‌السلام ، وقد أنكر الماتن هذه النسبة وذكر أنّه ليس مرادهم التفصيل في اعتبار القطع بالتكليف والحكم الشرعي ، بل كلامهم ناظر إلى أمرين :

أحدهما : المنع عن الملازمة بين حكم العقل بالقبح والحسن وبين حكم الشرع بالحرمة والوجوب.

ثانيهما : أنّ المقدمات العقلية لا تفيد إلّا الظن بالحكم والتكليف ، وأنّ المدرك في الأحكام الشرعية غير الضرورية ينحصر في السماع عن الأئمة عليهم‌السلام ، وقد ذكر المحدث الاسترآبادي في فوائد في جملة ما استدلّ به على انحصار المدرك على ما ذكره ، الرابع : أنّ كلّ مسلك غير هذا المسلك إنما يعتبر من حيث إفادته الظن

١٢

بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ، ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه ، كما هو الحال غالبا في القطّاع ، ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله ، وصحة مؤاخذة قاطعه

______________________________________________________

بحكم الله سبحانه وقد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها.

أقول : لا يبعد ظهور كلمات بعضهم فيما نسب الشيخ قدس‌سره إليهم من عدم الاعتبار عندهم بالقطع الحاصل من غير الأخبار المأثورة عنهم عليهم‌السلام ، قال : السيد الصدر في شرح الوافية في جملة كلام له : أنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل المعصوم أو فعله أو تقريره لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان.

وكيف كان فقد وجّه كلمات هؤلاء باحتمال كون مرادهم الالتزام بالتقييد في مرحلة فعلية الأحكام وبأن الأحكام الشرعية وإن كانت ثابتة في الوقائع إلّا أنّ فعليتها لا تكون مطلقة ، بل فيما إذا وصلت إلى العباد بنحو السنة والخبر المأثور عنهم عليهم‌السلام ولا تكون لها فعلية إذا لم تكن واصلة بهذا النحو ولا يكون للقطع بها أثر بل كان ممّا سكت الله عنه ، ويشير إلى ذلك ما ورد مثل قولهم : «حرام عليكم أن تقولوا بشيء لم تسمعوه منّا» (١) وقولهم : «لو أنّ رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جلّ وعزّ حقّ في ثوابه» (٢) وقد ردّ على ذلك بعدم دلالة الأخبار على

__________________

(١) الكافي ٢ : ٤٠١ ، الحديث الأول.

(٢) الكافي ٢ : ١٩ ، الحديث ٥.

١٣

على مخالفته ، وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك ، وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ، ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله.

نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد ، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد ، وعدم اختصاصه به في آخر ، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات ، وغيرها من الأمارات.

______________________________________________________

ذلك ، وأنّ المراد منها إمّا عدم نفع الأعمال مع ترك الولاية أو عدم جواز الاعتماد في الوصول إلى الأحكام الشرعية على القياس والاستحسانات وترك الرجوع إلى الأئمة الهداة عليهم‌السلام على ما كان عليه دين أهل الخلاف.

نعم ، لا بأس بالالتزام بعدم جواز الركون في فهم الأحكام إلى استخراج مناطات الأحكام وملاكاتها لينتقل منها إلى الأحكام الشرعية فإنّه يوجب كثيرا الخطأ في فهمها واستخراج الأحكام منها ، بل يوجب طرح ظاهر بعض الخطابات الشرعية بتخيّل أنّ ظاهرها لا يناسب الملاكات ، وإذا خاض المكلف في المقدمات العقلية واستحساناته في فهم الملاكات وأوجب ذلك الخطأ في فهم التكليف فلا يكون معذورا ، ولكن لا يمكن منعه عن العمل بقطعه إذا حصل له القطع ، فإنّ القطع بالتكليف لا يقبل الردع عنه ، وممّا يفصح عن عدم جواز الاعتماد على فهم الملاكات والاستحسانات العقلية ما دلّ على أنّ دين الله لا يصاب بالعقول وأنّه لا شيء أبعد عن دين الله من العقول ، أوضح ذلك صحيحة أبان بن تغلب ، «قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ،

١٤

وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا من حيث المورد ، ولا من حيث السبب ، لا عقلا ـ وهو واضح ـ ولا شرعا ، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا ، وإن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلّا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها ، وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة ، فراجع.

______________________________________________________

قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين» (١).

أقول : اذا فرض ان القطع لا يكون عذرا فيما إذا أخطأ الواقع مع النهي عن تحصيله عن مثل القياس والاستحسانات فلا بد من الالتزام من أنّ العذرية من لوازم الجهل بالواقع وعدم وصول بيانه إلى المكلف ، والنهي عن تحصيل القطع والوصول إلى الأحكام الواقعية من طريق كذا مسقط للجهل عن العذرية لكون هذا النهي يصلح للبيان للتحفظ على الواقع بسلوك غير ذلك الطريق أو السبب ، ولا يبعد استفادة ذلك بالإضافة إلى الامور الاعتقادية من الآيات المباركة الدالّة على التوبيخ في ترك السؤال والنظر إلى المعجزة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واتباع الآباء والأجداد وبالإضافة إلى الأحكام

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٩ : ٣٥٢ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول.

١٥

وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية ، لأنها لا تفيد إلّا الظن ، كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الاسترآبادي رحمه‌الله حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام :

الرابع : إن كل مسلك غير ذلك المسلك ـ يعني التمسك بكلامهم (عليهم الصلاة والسلام) ـ إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا

______________________________________________________

بالإضافة إلى من ترك الرجوع إلى الأئمة الهداة والمنقول من آثارهم واتباع طريق القياس والاستنباط في الملاكات.

وأما إذا صادف القطع الحاصل من ذلك الواقع فعدم كون المكلف مأخوذا بذلك الواقع ولو لم يكن في البين طريق آخر وسبب آخر للوصول إليه فهذا أمر غير ممكن عند مثل الماتن قدس‌سره ممن يرى أن منجزية القطع ذاتيه ، وظاهر بعض الكلام المنقول عن الاخباريين كالمنقول عن السيد الصدر في شرح الوافية عدم مؤاخذة المكلف بمخالفة مثل هذا القطع ، وقد تقدم أنّ الالتزام بالتقييد في فعلية الأحكام كما ذكر في توجيه كلمات الأخباريين غير صحيح ، فإن الفعلية تتبع مقام الجعل على ما مرّ ، ولكن يمكن أن يكون الغرض من التكليف خاصا بوصول خاص ، ومعه لا يكون المكلف مأخوذا بذلك التكليف إذا لم يمكن الوصول إليه بذلك الوصول الخاص ولكن هذا لا يستفاد مما ورد في سلك الأخبار المشار إليها ، بأنّها إما في مقام الردع عن الاعتماد بالقياس والاستحسانات في كشف ملاكات الأحكام وأنّه لا تفيد في الوصول إلى الأحكام الشرعية في الوقائع وحتّى أنّ مثل صحيحة أبان ناظرة إلى عدم حصول العلم بالحكم الشرعي الواقعي ولا يصحّ ردّ ما وصل من قولهم عليهم‌السلام في حكم الواقعة بالقياس ، وأمّا في مقام الردع عن الاعتماد في الأحكام الشرعية على آراء

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفتاوى أشخاص يسمّون عند الناس بالعلماء في مقابل الأئمة الهداة الأوصياء للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى الجملة العلم بحكم شرعي تكليفي أو وضعي مما يعتمد فيه على الأحكام العقلية غير المستقلة للملازمة بينه وبين الحكم الثابت بالخطابات الشرعية من الكتاب أو السنة أو الأخبار المأثورة عنهم صلوات الله عليهم بواسطة الثقات والعدول لا يعدّ قياسا ولا استحسانا ولا سماعا من غيرهم ، بل هو في الحقيقة أخذ بما هو لازم قولهم عليهم‌السلام كما في أخذ المقر بلوازم إقراره ، نعم المعروف من الأخباريين عدم جواز الاعتماد على حكم العقل بالقبح أو الحسن في استكشاف الحكم الشرعي لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وتبعهم بعض الاصوليين كصاحب الفصول قدس‌سره بدعوى أنّ العقل وإن يدرك مفسدة فعل خالصة أو غالبة ومعه يحكم باستحقاق فاعله الذم ، وكذلك في ناحية دركه مصلحة ملزمة في الفعل ومعه يحكم باستحقاق تاركه الذم ، ولكن يمكن أن يكون بنظر الشارع جهة مانعة عن جعل الحرمة للاوّل أو جهة مزاحمة لجعلها فلا يحرّمه ، وكذلك في ناحية درك العقل المصلحة الخالصة أو الغالبة في الفعل وربما يكون إيجاب الشارع الفعل بلا ملاك في متعلقه ، بل المصلحة في نفس جعل الوجوب كما في موارد الإيجاب امتحانا أو رعاية للتقية إلى غير ذلك ، نعم التزم صاحب الفصول قدس‌سره بالملازمة الظاهرية وأنّه يصحّ للشارع أخذ المكلف بارتكاب الأول وترك الثاني ما لم يتبين للمكلف عدم جعل الشارع الحرمة أو الوجوب للمانع والمزاحم ، وأورد على ذلك بأنّه خلاف الفرض في حكمه بالقبح أو الحسن ، فإنّ مورد الكلام ما إذا أحرز أنّه في الفعل ليست جهة مانعة أو مزاحمة في مفسدته كما في حكمه بقبح الكذب الضار الموجب لهلاك النبي مع عدم رجوع نفع إلى الكاذب ومع استقلال العقل بقبحه كذلك يحكم بأن

١٧

سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها) وقال في جملتها أيضا ـ بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه :

(وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة ، فنقول : إن تمسكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسكنا بغيره لم يعصم عنه ، ومن المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ، ألا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ ، وذلك الأمر محال ، لأنه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز

______________________________________________________

الشارع لا يرضى بارتكابه ومع وجود مثل هذه المفسدة في العقل كيف يحتمل أن يكون مباحا عند الشارع ، نعم إذا علم المكلف المفسدة في فعل واحتمل أن يكون عند الشارع جهة اخرى في فعله فلا يحكم بعدم رضاء الشارع به ، فالمدعى في باب الملازمة ثبوت الحكم الشرعي في مورد ثبوت المفسدة أو المصلحة مما ذكر من الموارد ، والمراد ثبوت الملازمة في الجملة لا في جميع موارد درك العقل مفسدة الفعل أو صلاحه ، وقد أورد على ذلك الشيخ قدس‌سره بأنّه وإن لا يكون شبهة في أنّ العقل بعد استقلاله بالمفسدة غير المزاحمة في فعل يحكم بقبحه واللوم على فاعله ، ولكن مع ذلك لا يلزم أن تكون تلك المفسدة تمام الملاك في حكم الشارع إذ ربما يرى الشارع مصلحة في صبره على ارتكاب العبد القبيح ؛ لأنّ في صبره مصلحة أعظم حيث إنّه تسهيل الأمر على العبد ، ومثل هذه المصلحة في صبر المولى لا توجب أن لا يحكم العقل بقبح العمل واللوم على فاعله وإلّا لم يكن موضوع لصبر المولى على ارتكاب عبده القبيح وتبعية الحكم الشرعي لمفسدة المتعلق لا ينافي ذلك ، إذ معنى التبعية عدم حكم الشارع بدون مفسدته لا لزوم حكمه معها.

أقول : الظاهر أنّه اشتبه مصلحة صبر المولى على عدم مؤاخذة العبد بارتكابه

١٨

الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ في الرسالة.

وقال في فهرست فصولها أيضا :

الأول : في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله ، أو بحكم ورد عنهم عليهم‌السلام ، انتهى.

وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه ، هو العقلي غير المفيد للقطع ، وإنما همّه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع.

______________________________________________________

القبيح والحرام بعدم جعل الحرمة للفعل فإنّ الصبر على ارتكاب الفساد المحض أو الغالب كما هو فرض إحراز العقل مع استقلاله بدركه كما هو الفرض لا يوجب الترخيص في الارتكاب من المولى الحكيم ، وإلّا بأن احتمل العقل أن عند المولى جهة صلاح في العمل المزبور أو جهة مصلحة تلازمه لا يحكم بقبحه أصلا ، والموضوع لصبر المولى في الفرض وجود تلك الجهة لا حكم للعقل بقبحه ولو أمكن منع استقلاله في الحكم بالقبح لانسد على العباد إحراز نبوة النبي بإخباره بنبوته وإظهاره المعجزة ، حيث يمكن أن تكون مصلحة في إعطاء المعجزة بيد الكاذب ومصلحة في صبره على دعواه بالكذب. وما يقال : من الموارد التي ثبت الحكم الشرعي فيها على خلاف حكم العقل نظير أكل المارة من ثمرة طريقه ولو بدون رضا مالكه ، أو إيقاع المكلف نفسه في الهلكة ، ونظير قتل الكافر الحربي وأسر عياله وأطفاله ، فإنّ مثلها يدخل في عنوان التعدي على الغير مع حكم الشارع بالجواز أو الوجوب لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ مع إذن الشارع في إتلاف مال الغير أو إتلاف نفسه أو نفس الغير لجهة من المصلحة يرتفع عنوان الظلم المحكوم عقلا بالقبح ، ولذا لا يمكن في موارد احتمال ثبوت المصلحة وحكم الشارع بالجواز

١٩

وكيف كان ، فلزوم اتباع القطع مطلقا ، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا ، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة [١] من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا. فتدبر جيدا.

______________________________________________________

التمسك بخطاب حرمة الظلم بل يتمسك بعموم ما دلّ على أنّه لا يحل التصرف في مال الغير إلّا بطيبة نفسه ، أو ما دلّ على حرمة قتل الإنسان نفسه أو الغير إلى غير ذلك.

[١] قد يقال : إنّه لو لم يمكن تجويز مخالفة العلم بالتكليف فكيف وقع في الشرعيات وعدّ منها موارد كما إذا كان عند الودعي درهم لشخص ودرهمان لآخر فسرق إحدى الدراهم ، فإنّ لصاحب الدرهمين درهما والدرهم الآخر يكون نصفه له ونصفه الآخر لصاحب الدرهم ، ولو أخذ ثالث منهما الدرهم المحكوم بكونه لهما واشترى به جارية يملكها مع علمه بعدم تمام الجارية له ؛ لأنّ بعض ثمنها ملك الغير واقعا ، ويجاب عن ذلك بأنّ الحكم بالتنصيف في الدرهم لكون الامتزاج والاشتباه عند الودعي موجبا للشركة بينهما ، فأخذ النصف من كلّ منهما تملك الدرهم من المالك الواقعي فينتقل في الفرض تمام الجارية إلى المشتري ، وفيه أن مجرد اشتباه أحد المالين بالآخر من غير امتزاج موجب لوحدة المالين عرفا كما في المثال لا يوجب الشركة القهرية ، والشركة المعاملية غير مفروضة في المقام أضف إلى ذلك أن مقتضى كلامهم عدم الفرق في اشتباه الدرهم المسروق بخصوص أحد الدرهمين الباقيين أو بكلّ منهما ، ومن الظاهر أنّ مقتضى الشركة في الثاني كون ثلث الدرهمين لصاحب الواحد لا ربعهما كما هي الفتوى.

٢٠