دروس في مسائل علم الأصول - ج ٥

آية الله الميرزا جواد التبريزي

دروس في مسائل علم الأصول - ج ٥

المؤلف:

آية الله الميرزا جواد التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات دار الصديقة الشهيدة عليها السلام
المطبعة: نگين
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-8438-09-3
ISBN الدورة:
978-964-94850-1-0

الصفحات: ٤١٦

١
٢

٣
٤

وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل : أنه ظهر مما مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه وبين الخاص كالانسان وعامّه كالحيوان [١].

______________________________________________________

دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه

[١] يقع الكلام في دوران أمر الواجب بين كونه مطلقا بالإضافة إلى المشكوك أو مشروطا به ، ولا يخفى أن الشك في شرطية شيء ودخل خصوصية في متعلق الأمر يكون على أنحاء : فإنه قد يكون لما يطلق عليه الشرط وجود منحاز خارجا ، كما إذا تردّد في تقيّد الصلاة بالستر ، واخرى لا يكون لما يطلق عليه الشرط وجود منحاز خارجا ، بل تكون من قبيل خصوصية قائمة بمتعلق متعلق التكليف عرضا ، كما إذا تردد الواجب بين عتق رقبة أو عتق رقبة مؤمنة ، بأن يكون الشرط من قبيل العرض لمتعلق متعلق التكليف ، وثالثة لا تكون الخصوصية فعلا ممتازا في الخارج ولا من قبيل العرض لمتعلق متعلق التكليف ، بل من قبيل المقوم الداخل في المتعلق أو اللازم له ، كما إذا دار الأمر بين كون الواجب بين المجيء بالإنسان أو مطلق الحيوان ، أو كون الواجب عتق الرقبة الشامل للذكر والانثى ، أو خصوص عتق العبد ، ويطلق على النحو الثالث دوران الأمر بين وجوب العام أو الخاص ، وعلى النحوين الأولين دوران الأمر بين المطلق والمشروط ، والتزم الماتن قدس‌سره بعدم انحلال العلم الإجمالي في الصور الثلاث عقلا ولو التزم بالانحلال العقلي في موارد الشك في الجزئية ، نعم تجري البراءة الشرعية في موارد الشك في الشرطية في ناحية شرطية المشكوك ،

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن لا مجرى لها في موارد دوران الواجب بين العام والخاص ، وأشار إلى عدم الانحلال العقلي في مورد الشك في الشرطية حتى بناء على الانحلال عقلا في موارد الشك في الجزئية بما تقريبه أنه لو كان الستر مثلا شرطا في الصلاة ولوحظ فيها عند الأمر بها ، يكون ما في الخارج مع رعايته عين المأمور به ، وإذا لم يراع في الإتيان بها يكون ما في الخارج مباينا لما تعلق الأمر به ، بخلاف موارد الشك في جزئية شيء فإنه لو لم يراع لم يكن المأتي به مباينا على تقدير تعلق الأمر بالأكثر ، بل كان بعضه ، ولذا قيل بأن تعلق الوجوب بالأقل في تلك المسألة يقيني ، نفسيا أو غيريا ، ولكن هذا لا يجري في الشك في الشرطية حيث لا يمكن الالتزام بالوجوب الغيري عند الشك في كون الواجب هو المطلق أو المشروط ، حيث إن انحلال المشروط إلى الطبيعي وتقيده بما يسمى شرطا عقلى ، والأجزاء العقلية لا يتعلق بها الوجوب ، بخلاف انحلال الكلي إلى الأجزاء ، فإن الانحلال فيه إليها خارجي فيتعلق الوجوب بكل منها غيريا أو ضمنيا على ما تقدم.

ثم ذكر قدس‌سره أنه يمكن الأخذ بالبراءة الشرعية في موارد الشك في شرطية شيء ، حيث إن شرطيته مما لا يعلم فيمكن رفعها بحديث الرفع ، بخلاف دوران الأمر بين العام والخاص فإنه لا مجرى للبراءة الشرعية في ناحية خصوصية الخاص.

وتقريبه ، أن في اشتراط الصلاة بالستر مثلا نفس الصلاة ملحوظة في مقام الأمر لا محالة ، والشك في لحاظ أمر زائد على لحاظ نفسها ، بخلاف تردد المأمور به بين العام والخاص ، فإنّ الملحوظ في مقام الأمر إما مجيء الحيوان أو الإنسان ، وليس بينهما أمر متيقن بحسب اللحاظ في ذلك المقام ، فيدور المتعلق بحسب اللحاظ بين أمرين ، وإن كان بين الملحوظين مورد تصادق خارجا ، ففي النتيجة تكون شرطية

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الستر أمرا مجعولا قابلا للوضع والرفع زائدا على ذات المشروط ، بخلاف العموم والخصوص فإنه لا يزيد على ذات الملحوظ في تعلق الأمر بالخاص.

والمتحصل أنه لا مجرى للبراءة العقلية في شيء من الأقسام الثلاثة المتقدمة حتى بناء على انحلال العلم الإجمالي عقلا في موارد الشك في الجزئية ، وأما البراءة الشرعية فلا بأس بجريانها عند الشك في شرطية شيء بكلا قسميه الأول والثاني ؛ لأنّ الشرط فيهما منتزع عن أخذ شيء ولحاظه في متعلق الأمر زائدا على لحاظ ذات المشروط فتكون مجعولة بالأمر بالمشروط لا محالة ، بخلاف خصوصية الخاص فإن لحاظها لا يكون أمرا زائدا على لحاظ العام في مقام الأمر ، بل يتردد الملحوظ فيه بين أمرين مختلفين على ما تقدم ، أقول : فيما ذكره قدس‌سره للمناقشة مجال بوجهين.

الأول : أن التفرقة بين الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته بإمكان الالتزام بالانحلال عقلا في الأول دون الثاني لا تتم فيما إذا كان المشكوك على تقدير كونه جزء يؤتى في محل خاص ، أو اعتبر الموالاة بينه وبين سائر الأجزاء ، وإلّا فلا يكون الأقل المأتي به القدر المعلوم من تعلق التكليف به نفسيا أو ضمنيا ، بل يدور أمره بين أن يكون عين متعلق التكليف مصداقا أو مباينا له ، كما في دوران الأمر بين المتباينين.

الثاني : أنه إنما يفترق الجزء المشكوك والشرط المشكوك عن العام والخاص إذا كان الانحلال في الجزء أو الشرط حقيقيا ، وأما بناء على كونه انحلالا حكيما ، بأن قلنا بجريان البراءة في ناحية الأمر بالأكثر أو المشروط لكون رفعه الظاهري من ناحية جزئية المشكوك أو شرطيته بعدم إيجاب الاحتياط من أجلهما موافقا للامتنان بخلاف جريان البراءة في ناحية وجوب الأقل لا بشرط ، أو ذات المشروط ، فإن رفعه

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

خلاف الامتنان فيجري هذا الانحلال الحكمي في مورد دوران الأمر بين وجوب العام أو الخاص بعين البيان في الفرق.

في دوران الواجب بين كونه تعيينيا أو تخييريا

ثم إن المحقق النائيني قدس‌سره قد أدخل دوران الأمر بين كون الواجب هو العام أو الخاص في دوران الأمر بين كون الواجب فعلا واحدا تعيينيا أو متعددا تخييريا ، وذلك فإن الجنس لا يمكن أن يتعلق به الأمر فإنه لا تحصّل له في الخارج إلّا في ضمن الفصل فيتعلق به الأمر متميزا بالفصل ، فإن كان الفصل المتميز به فصلا معينا يكون الواجب تعيينيا ، أو كان فصلا ما (أيّ فصل) كان الواجب تخييريا ، وعليه يكون المقام من دوران الأمر بين كون الواجب تعيينيا أو تخييريا لا من دوران الأمر بين كون الواجب هو الأقل أو الأكثر ؛ لأنه لا يعقل أن يقال إن تعلق التكليف بالجنس متيقن والشك في تقيد الجنس بالفصل ، بل لا بد من القول بأنّ تقيّده بالفصل يقيني والأمر دائر بين كونه فصلا معينا أو فصلا ما ، ويكون المقام من موارد قاعدة الاشتغال ، ولا مجال للرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين ، وذلك لأنه لا يمكن أن يقال إن تعلق التكليف فيه بالجامع بين الفعلين أو الأفعال معلوم والشك في تعيّن فعل خاص ، ثم إنه قدس‌سره قد تعرض لجميع أقسام دوران الأمر بين التعيين والتخيير مع الالتزام بأن الحكم في جميعها الاشتغال ، ولا بأس في المقام من التعرض لما ذكره من الأقسام والحكم بالاشتغال الذي ذكره فيها ، فالقسم الأول : وهو الذي يدور الأمر فيه بين جعل الحكم على نحو التخيير أو التعيين في مقام جعل التكليف ، وله فروض.

الأول : أن يعلم التكليف في كل واحد منهما ولكن يتردد التكليف في كل منها

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

بين أن يكون تعيينيا أو تخييريا كما في الإفطار بالمحرم ، حيث يدور أمر التكليف بين وجوب كل واحد من الخصال تعيينا أو تخييرا.

والفرض الثاني : ما إذا علم كون فعل مسقطا للواجب ودار الأمر فيه بين أن يكون عدلا للواجب بنحو الواجب التخييري أو أنه غير واجب ، بل هو فعل مسقط للواجب فقط ، نظير السفر في شهر رمضان حيث يسقط وجوب الصوم بالسفر فيه.

في دوران امر الفعل بين كونه مسقطا للواجب أو عدلا له

والثمرة بين كون شيء عدلا للواجب مسقطا له ، وبين كونه مجرد مسقط ، تظهر فيما إذا تعذر ذلك الواجب ، فإن كان الفعل الآخر عدلا مسقطا يتعين الإتيان به ، وأما مع كونه مجرد مسقط لا يجب الإتيان به ، وربما مثلوا لذلك بالايتمام في الصلاة فإنه مسقط للقراءة عن المأموم ، فيدور الأمر بين كون الايتمام عدلا للقراءة المعتبرة في الصلاة أو أن الايتمام مستحب مسقط لاعتبار القراءة ، وإذا لم يتمكن المكلف من القراءة الصحيحة في صلاته فمع كون الايتمام عدلا مسقطا يتعين الايتمام ، بخلاف ما إذا كان فعلا مستحبا مسقطا لها فإنه لا يجب الايتمام ، بل يكفي الإتيان بالقراءة التي يحسنها المكلف ويأتي الكلام في المثال مفصلا.

الفرض الثالث : ما إذا علم بوجوب فعل ودار الأمر بين كون وجوبه تعيينيا لا يكفي الإتيان بفعل آخر في سقوط التكليف به ، وبين كون وجوبه تخييريا يكفي الإتيان بفعل آخر في سقوطه ، كما في المظاهر ، حيث يعلم بوجوب شهرين متتابعين عليه ، ولكن يحتمل كونه تخييريا بينه وبين إطعام ستين مسكينا فيسقط بالإطعام ، ويحتمل أن يكون وجوبه تعيينيا فلا يكفي في سقوطه الإطعام ، وقد التزم قدس‌سره في الفروض الثلاثة بأن كلا منها مورد لقاعدة الاشتغال ، نعم ذكر في الفرض الثاني أنه إذا

٩

.................................................................................................

______________________________________________________

دار أمر الفعل بين كونه مباحا أو مستحبا مسقطا للواجب ، أو كونه عدلا مسقطا للواجب فمقتضى الاشتغال الإتيان مع التمكن من الواجب الإتيان به لا بذلك الفعل ؛ لأنه يحتمل أن تكون مسقطيته للواجب من باب تفويت ملاكه ومانعيته عن استيفائه ، وإذا لم يتمكن مما علم بتعلق الوجوب به فمقتضى أصالة البراءة عدم لزوم الإتيان بذلك الفعل الآخر ، وذكر قدس‌سره قبل التعرض للفروض الثلاثة فرضا آخر ، وهو الشك في أصل ثبوت التكليف المردد بين كونه تعيينيا أو تخييريا ، كما إذا شك في كون الارتماس في نهار شهر رمضان هل يقتضي وجوب الكفارة أم لا ، وعلى تقدير اقتضائه هل يقتضي كفارة معينة أو المخيرة بين الخصال ، وأنه لا ينبغي التأمل في رجوعه إلى أصالة البراءة ؛ لأنّ الشك في أصل جعل التكليف على المرتمس في نهاره ، والتزام الشيخ قدس‌سره بأن الاشتغال ليس راجعا إلى هذا الفرض ، فما نسبه بعض إلى ظاهر كلام الشيخ من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في هذا الفرض أيضا لا أساس له ، والوجه في كون المرجع قاعدة الاشتغال في الفروض المتقدمة هو أن التعيين في التكليف وإن كان ضيقا.

وبتعبير آخر الصفة التعيينية في التكليف تقتضي الضيق على المكلّف ، ولذا التزم بعض بجريان البراءة عن التكليف التعييني بالفعل ، ولكن هذه الصفة ليست أمرا مجعولا مرتبطا بالتكليف المتعلق بالفعل ، بل التعيينية تنتزع للتكليف من عدم التكليف بالفعل الآخر عدلا ، فإن تعلق التكليف بالفعل الآخر عدلا يكون التكليف المعلق بالفعل تخييريا وإن لم يتعلق التكليف بالفعل الآخر كذلك يكون وجوبه تعيينيا ، فلو فرض جريان البراءة عن التكليف بالآخر وإن لم يجر لكونها على خلاف المنّة ، كان مقتضاها كون الوجوب المتعلق بهذا الفعل وجوبا تعيينيا.

١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى الجملة كما أن الوجوب التخييري في مقام الإثبات يحتاج إلى مزيد بيان غير بيان وجوب الفعل ، والبيان المزيد هو بيان العدل للواجب ، كذلك الأمر في مقام الثبوت فنفس التكليف المتعلق بفعل لا يختلف من ناحية نفسه في التعييني والتخييري ، وإنما يختلف من وجوب فعل آخر عدلا له ، فليس في ناحية التكليف بالفعل أمر زائد في موارد التعيينية لتجري في نفي ذلك الزائد البراءة.

أقول : لا ينبغي التأمل في جريان أصالة البراءة في الفرض الأول والثالث في ناحية احتمال الوجوب التعييني ، وذلك فإنّ التخييرية في الواجب ثبوتا ليس تعلق الوجوب بالفعل الآخر أيضا ، فإن الأمر بفعل آخر أيضا لا يوجب كون وجوب الفعل الأول تخييريا ، وليس للأمر بالفعل الآخر عدلا واقعيا بحسب مقام الجعل ، إلّا تعلق التكليف في ذلك المقام بالجامع بينهما ، سواء كان ذلك لحصول الملاك الملحوظ بحصول أي منهما أو لعدم إمكان اجتماع الملاكين في الخارج للتضاد بينهما بحسب ملاكهما ، ولا يدخل الفعلان مع تضادهما في الملاك في المتزاحمين ، فإن التزاحم بين التكليفين إنما ينشأ عن عجز المكلف اتفاقا من الجمع بين التكليفين في الامتثال مع تمكنه من امتثال كل منهما مع قطع النظر عن الآخر ، وأن كلا من التكليفين مجعول في حق المتمكن على الإتيان بمتعلقه ، فالتخيير عقلا في مقام التزاحم بين التكليفين في الامتثال مع تساوي التكليفين وعدم المرجح لتقديم أحدهما في الامتثال غير التخيير في التكليف في مقام الجعل للتضاد بين الفعلين ذاتا أو بحسب الملاك ، فإنه لا معنى لهذا التكليف وجعل الوجوب التخييري إلّا بتعلق التكليف ثبوتا بالجامع بينهما ، كما أنه ليس للواجب التعييني في مقام الثبوت واقعية إلّا تعلق التكليف بالفعل بعنوانه الخاصّ ، نعم في مقام الإثبات وإبراز كون وجوب الفعل ثبوتا تخييريا

١١

.................................................................................................

______________________________________________________

يتعلق الوجوب بكل منهما مع عطف أحدهما على الآخر ب (أو) أو ما يرادفه ، فاحتياج الوجوب التخييري في مقام الإثبات بذلك يكشف عن تعلق التكليف ثبوتا بالجامع بينهما ، لا أنه تعلق بكل منهما نحو تعلق والتكليف في نفسه أمر اعتباري يمكن تعلقه بالجامع ولو كان ذلك الجامع أيضا اعتباريا لا جامعا ذاتيا ، بل لو كان التكليف عرضا فهو عرض للآمر لا لمتعلق الأمر ، ليقال : إن العرض لا يقوّم بشيء اعتباري ، وعلى ذلك فمع تردد تعلق التكليف بخصوص فعل أو الجامع بينه وبين غيره ، كما في الفرض الثالث تجري البراءة عن تعلق التكليف بخصوص ذلك الفعل ولا يعارض بأصالة البراءة عن تعلقه بالجامع بينهما ؛ لأنّ رفع التكليف عن الجامع ظاهرا على تقدير تعلقه به واقعا خلاف المنة ، بخلاف رفعه ظاهرا إذا تعلق بخصوص أحدهما فإن في الوجوب التعييني ضيقا على المكلف فيناسب الامتنان رفعه ، ولا مجال للقول بجريان الاستصحاب في التكليف الواقعي بعد الإتيان بالعدل المحتمل ، وذلك لما تقدم من أنّ الاستصحاب فيه لا يثبت تعلق التكليف ثبوتا بالفعل المتروك ، بل مع جريان البراءة عن تعلق التكليف به ثبوتا يكون مفادها عدم وجوب الاحتياط في التكليف المحتمل تعلقه به ، وعدم استحقاق العقاب على مخالفته فلا يبقى للاستصحاب في ناحية الكلي أثر عقلي حتى يجري فيه بلحاظ ذلك الأثر العقلي على قرار ما تقدم.

وكذلك الحال في الفرض الأول حيث تجري أصالة البراءة في ناحية الوجوب التعييني المحتمل في كل من الأفعال ولا تعارض بأصالة البراءة عن تعلقه بالجامع بينهما.

واما ما ذكره قدس‌سره في الفرض الثاني من أنه مع تمكن المكلف من فعل الواجب

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يجوز له الإتيان بالمسقط لاحتمال أن تكون مسقطيته من تفويت ملاك الواجب ومانعيته عن استيفائه ، نعم مع عدم التمكن تجري البراءة في احتمال وجوب الإتيان بذلك الفعل فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنه إذا كان شيء رافعا لوجوب فعل لانتفاء الملاك في ذلك الواجب مع وجوده يؤخذ ذلك الفعل شرطا في نفس وجوب الواجب ، كاشتراط وجوب الصوم بعدم كون المكلف مسافرا ، وإذا كان موجبا لتفويت ملاكه ومانعيته عن استيفائه يؤخذ ذلك الفعل في متعلق الواجب مانعا بأن يكون تركه قيدا للواجب ، وإذا دار أمر شيء بين كون عدمه شرطا لوجوب الواجب أو عدمه قيدا لنفس الواجب ، فأصالة البراءة عن وجوبه مع وجوده ، مقتضاها عدم التكليف بذلك الواجب مع وجوده على ما هو المقرر في دوران أمر شيء بين كونه قيدا للوجوب أو للواجب ، وكذا تجري أصالة البراءة في احتمال وجوب ذلك المسقط عند سقوط ذلك الواجب من جهة اخرى هذا بحسب الكبرى.

حكم الايتمام ممن لا يتمكن من القراءة الصحيحة

وأما ما ذكره في مسألة القراءة والايتمام في الصلاة من أنه يستفاد مما ورد في كون سين بلال شينا ، أن الايتمام مجرد مسقط للقراءة وليس عدلا للواجب حتى أن المكلف عند عدم تمكنه من القراءة التامة يصلي بما يحسن من القراءة ، فقد أورد عليه بأنه لا دلالة في الرواية على ذلك ، أولا : أن الرواية نبوية ضعيفة بالإرسال ، وثانيا : أن ما يتحمله الإمام من القراءة ليس فيها حرف الشين ليتعين الايتمام عند عدم التمكن منها ، بل حرف الشين واقع في تشهد الصلاة ولا فرق فيها بين صلاة المنفرد والايتمام ، وإذا كانت القراءة الصحيحة معتبرة في الصلاة مطلقا نظير اعتبار الطهارة من الحدث فيسقط التكليف بالصلاة عمن لا يتمكن من قراءتها ، فغاية ما تدل عليه

١٣

وأنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا ، بل كان الأمر فيهما أظهر ، فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا ، فالصلاة ـ مثلا ـ في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها ، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها

______________________________________________________

الرواية عدم سقوط التكليف بالصلاة مع القراءة التامة ، أضف إلى ذلك أن مدلولها تنزيل السين منزلة الشين لا التنزيل في مطلق ألفاظ القراءة ، وثانيا : أن التمثيل للمقام بمسألة القراءة والايتمام غير صحيح ، فإن الواجب على المكلف طبيعي الصلاة ، فللمكلف أن يوجد الطبيعي في ضمن أي فرد ، وكما أن الإتيان بالصلاة في أول الوقت أو في المسجد وغير ذلك من أفراد الطبيعي كذلك الصلاة فرادى أو الإتيان بها جماعة ، وكما أنّه مع عدم التمكن من بعض الأفراد يتعين الإتيان بالطبيعي ولو في ضمن الفرد المتمكن منه ، كذلك مع عدم التمكن من الفرادى يتعين الإتيان بالايتمام ؛ لأنّ الامام يتحمل القراءة فيكون متمكنا من الفرد الصحيح من الطبيعي ، هذا مع الإغماض عن نصوص كثيرة واردة تدل على جواز اكتفاء المكلف في قراءته في الصلاة بما يحسن وما يتيسر من القرآن ، ولو لا هذه النصوص كان مقتضى القاعدة لمن لا يتمكن من القراءة الصحيحة تعين الايتمام.

أقول : لو كانت صلاة الفرادى فردا وصلاة الجماعة فردا آخر من الواجب ، كالصلاة في البيت والمسجد وأول الوقت وغير ذلك لكان ما ذكر صحيحا ، ولكن ظاهر ما ورد في الصلاة جماعة أنها فعلان ، صلاة وتبعية ، واختلاف الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة ، بأن الأول فعل واحد والثاني فعلان ، أحدهما : واجب تعبدي ، والثاني : مستحب توصلي ، غاية الأمر الفعل الثاني مسقط للقراءة المعتبرة في الصلاة ، وعليه فأصالة البراءة عن وجوب الايتمام لغير المتمكن من القراءة لا موجب لرفع

١٤

وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها ، كما لا يخفى.

نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره ، دون دوران الأمر بين الخاص وغيره ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته ، وليس كذلك خصوصية الخاص ، فإنها إنما تكون

______________________________________________________

اليد عنها ، فإن المفروض أن من لا يتمكن من القراءة التامة لا تسقط الصلاة عنه ، وعلى الجملة لو لم يكن في البين الروايات المشار إليها لقلنا أيضا بعدم وجوب الايتمام على العاجز من القراءة التامة ، هذا فيما لم يكن العجز ناشئا من ترك التعلم ، وأما مع العجز الناشئ عن تركه فيتعين عليه الايتمام حتى بلحاظ تلك الروايات ؛ لأن الشخص التارك للتعلم مكلف بالصلاة مع القراءة التامة أو مأخوذ بملاك الصلاة التامة على ما هو المقرر في بحث وجوب تعلم الدين ، وعدم معذوريته في مخالفة التكليف بنفسه أو بملاكه ، فيما إذا كانت المخالفة ناشئة عن ترك التعلم ، وعليه فعلى العاجز المزبور الايتمام في صلاته مع تمكنه من الايتمام ، وأورد العراقي قدس‌سره على ما ذكره النائيني قدس‌سره من عدم الفرق بين الوجوب التعييني المتعلق بفعل والوجوب التخييري المتعلق به ، وأن الوجوب التعييني لا يزيد على التخييري بشيء ليقال بنفي الزائد بأصالة البراءة ، بأنه في مورد الأمر التعييني يكون طلب الفعل بحيث يطرد تمام فروض تركه ، بخلاف الأمر التخييري فإن الطلب فيه لا يطرد تمام فروض تركه ، بل يطرد بعضها ، وإذا شك في الأمر بفعل أنه يحرم تمام فروض تركه أم لا ، أو لا يحرم بعض فروض تركه فأصالة البراءة جارية في ناحية هذه الزيادة ، كما إذا تردد الوجوب المتعلق بكل من الأفعال المتعددة تعيينيا أو تخييريا فتجري البراءة في الناحية التعيينية.

ثم قال : نعم لو فرض وجوب فعل وشك في وجوب فعل آخر ، وأنه يكون بديلا أم لا فلا بأس بالالتزام بالاشتغال للعلم الإجمالي بأن على المكلف إما أن يأتي

١٥

منتزعة عن نفس الخاص ، فيكون الدوران بينه و (بين) غيره من قبيل الدوران بين المتباينين ، فتأمل جيدا.

الثاني : إنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته في حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية [١].

______________________________________________________

بالواجب بعد وجود ما يحتمل كونه بديلا ، أو أن عليه الإتيان بذلك البديل المحتمل عند ترك ذلك الواجب ، فهذا العلم الإجمالي منجز يوجب الإتيان بذلك الواجب وعدم جواز تركه.

أقول : يرد على ما ذكره بأنّ الأمر بالشيء لا يطرد جميع فروض تركه إلّا بتعلق الوجوب بنفس ذلك الفعل بعنوانه ثبوتا ولا يطرد بعض فروض تركه إلّا بتعلق الوجوب بالجامع ثبوتا ، ولو كان ذلك الجامع اعتباريا أو كونه واجبا مشروطا ، وإذا فرض عدم الاشتراط في ناحية الوجوب المتعلق بالفعل بترك الفعل الآخر كما هو المقرر في بحث الواجب التخييري ، فيدور الأمر بين تعلق الوجوب بالفعل بعنوانه الخاص أو بالجامع ، فأصالة البراءة تجري في ناحية تعلقه بالفعل بعنوانه الخاص ولا يعارضها أصالة البراءة في تعلق الوجوب بالجامع ، وتصوير العلم الإجمالي في فرض احتمال العدل للواجب ، فرض لعلم إجمالي غير منجز ، فإن العلم الإجمالي إما أن يتعلق بتكليف فعلي بين أطراف فعلية أو بين أطراف تدريجية يعلم المكلف بابتلائه بها ، وفي المفروض مع التمكن من الواجب متمكن أيضا من الفعل المحتمل كونه بديلا وأطراف هذا العلم تعلق التكليف به أو بالجامع ، والابتلاء بواقعة لا يتمكن فيها إلّا بالمحتمل كونه عدلا واقعة محتملة غير داخلة في أطراف العلم الإجمالي لعدم علمه بالابتلاء بها.

الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته

[١] إذا أحرز كون شيء جزءا أو شرطا للمأمور به وشك في كون جزئيته أو

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

شرطيته مطلقة أم لا ، تكون الجزئية أو الشرطية فيه مطلقة ، ولا يخفى أن الإطلاق في الجزئية والشرطية تلاحظ تارة بالإضافة إلى حالتي الذكر والنسيان ، بمعنى أن دخالته في تمام متعلق التكليف لا يختص بحال الذكر ، ونتيجة ذلك أن المكلف إن نسيه في تمام الوقت لا يكون في حقه تكليف لا بالإضافة إلى الكل أو المشروط ، ولا بالإضافة إلى الخالي عن المنسي كما أنه لو نسيه بعض الوقت لا يكون الفاقد لما هو المنسي مصداقا لمتعلق التكليف ، بل التكليف بالكل أو المشروط باق ، فعليه الإتيان بالمأمور به عند تذكره ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الجزئية أو الشرطية مختصة بحال الذكر فإنه يتعلق التكليف بالباقي في حال النسيان سواء فيما كان النسيان مستوعبا في تمام الوقت أم في بعضه ، ويترتب على ذلك عدم لزوم القضاء والإعادة ، واخرى يلاحظ الإطلاق في الجزئية والشرطية بالإضافة إلى زمان التمكن منه وعدمه ، فإن كان شيء جزء أو شرطا بنحو الإطلاق يكون لازمه سقوط التكليف عن الكل والمشروط إذا استوعب عدم التمكن تمام الوقت وعدم الأمر بالباقي ، وإذا كان في بعض الوقت يتعين امتثال التكليف بالكل أو المشروط عند تجدد تمكنه منه ، بخلاف ما إذا كانت الجزئية أو الشرطية مختصة بحال الاختيار فقط ، فإنه يتعين عليه الإتيان بالباقي مع استيعاب عجزه تمام الوقت ، ويتخيّر بين الإتيان بالباقي حال عدم تمكنه أو الإتيان بالكل أو المشروط عند تجدد تمكنه قبل خروج الوقت مع عدم استيعابه ، والكلام في هذا التنبيه في الإطلاق أو الاختصاص في الجزئية والشرطية بلحاظ حال النسيان ، وأنه إذا ثبت كون شيء جزء أو شرطا للمأمور به ، ولكن شك في إطلاقهما أو اختصاصهما بحال الذكر.

وربما يقال بعدم إمكان اختصاص جزئية شيء أو شرطيته بحال الذكر ، فإن

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ثبت فيه إحداهما تكون الشرطية أو الجزئية مطلقة ، وإلّا فلا يكون له جزئية ولا شرطية أصلا ، وذلك فإن ثبوت الجزئية لشيء أو الشرطية له يكون بالتكليف بالكل أو المشروط فهما مجعولتان بتبع التكليف لا محالة ، ولو أراد المولى اختصاص الجزئية لشيء أو شرطيته لمتعلق الأمر بحال الذكر ، فعليه أن يعتبر تكليفين أحدهما ، التكليف : بالكل أو المشروط ، وثانيهما : التكليف بالخالي عن الجزء المنسي أو الشرط المنسي في حق الناسي ، واعتبار التكليف بالباقي كذلك غير معقول لعدم إمكان التفات المكلف حال عمله إلى كونه ناسيا ، وألّا يتذكر فلا يكون التكليف المزبور قابلا للبعث ، وإمكان كون التكليف بحيث لا يمكن كونه داعيا لغو لا يصدر عن الحكيم ، وعليه فإن ثبت في مورد الإجزاء وكفاية الباقي في سقوط التكليف بالكل أو المشروط فهو بالإتيان بالمسقط ولو لوفائه بالملاك في هذا الحال ، كما في موارد نسيان ما لا يدخل في المستثنى في حديث «لا تعاد» من الاخلال بالجزء أو الشرط نسيانا ، وعلى ما ذكر فإن احرز كون شيء جزءا لمتعلق الأمر أو شرطا فيه تكون جزئيته أو شرطيته مطلقة ، ولا يبقى مجال لدعوى أن الشك في كون جزئية شيء أو شرطيته مطلقة أو مختصة بحال الذكر من صغريات دوران أمر الواجب الارتباطي بين الأقل والأكثر ، وأنه يكون مقتضى البراءة في جزئيته أو شرطيته حال نسيانه جواز الاكتفاء بالإتيان بالباقي ، فللقائل بالبراءة في المقام إثبات إمكان الأمر على الناسي بالباقي ، وإثبات إمكان اختصاص جزئية شيء أو شرطيته للواجب بحال الذكر ، وقد وجه الماتن قدس‌سره إمكان الأمر بالباقي كذلك بوجهين كما يأتي ، ولكن لا بد من فرض الكلام فيما إذا لم يثبت بالأدلة الاجتهادية إجزاء المأتي به أو عدم إجزائه ، فإنه مع ثبوت أحدهما لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي ولا تترتب

١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ثمرة عملية على البحث في إمكان اختصاص التكليف بالكل أو المشروط للذاكرين والتكليف على الناسي بالخالي عن المنسي ، حيث إنّه مع قيام الدليل على الإجزاء لا حاجة إلى التدارك بعد التذكر سواء أمكن الاختصاص المذكور أم لم يمكن ، بأن كان السقوط من باب الوفاء بالملاك ومع قيام الدليل على عدم الإجزاء لزم التدارك من غير فرق بين القولين ، وعلى ذلك فإن كان لخطاب الأمر بالكل أو المشروط إطلاق ، وكذلك لما دل على اعتبار الجزء أو الشرط إطلاق تكون النتيجة الالتزام بالجزئية المطلقة أو الشرطية المطلقة ، وكذا إذا لم يكن لخطاب الأمر بالكل أو الشرط إطلاق ، ولكن كان للخطاب الدال على جزئية المنسي أو شرطيته إطلاق ، فإنه يحكم أيضا بإطلاق الشرطية والجزئية ، وأما إذا انعكس الأمر بأن كان لخطاب الأمر بالكل والمشروط إطلاق بالإضافة إلى المنسي ، ولكن لم يكن إطلاق في ناحية ما دل على جزئيته وشرطيته ، كما إذا قام الإجماع على اعتبار شيء جزءا أو شرطا وشك في جزئيته وشرطيته حال النسيان ، فإنه بناء على إمكان تخصيص الجزئية والشرطية بحال الذكر يؤخذ بإطلاق خطاب الأمر بالكل والمشروط ، فيحكم بعدم اعتبار جزئيته حال النسيان أو عدم شرطيته فيه.

لا يقال : لا يمكن الأخذ بالخطاب الدال على جزئية شيء أو شرطيته حال نسيانه ؛ لأن تكليف الناسي بالمنسي أمر غير ممكن ، فلا فرق بين الفرض الأخير والفرضين السابقين في الالتزام بوجوب الباقي على تقدير إمكان الاختصاص.

فإنه يقال : ليس مدلول الخطاب الدال على جزئية شيء أو شرطيته هو الأمر والتكليف بالإتيان به ، ليقال إن التكليف المنسيّ على الناسي غير ممكن ، بل مدلوله الإرشاد إلى الجزئية وعدم تحقق الكل أو المشروط بدونه ، ولازم ذلك سقوط الأمر

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بالكل أو المشروط فيما إذا استوعب النسيان جميع الوقت والإعادة مع عدمه.

وعلى الجملة ليس مدلول الخطاب الدال على الجزء أو الشرط هو التكليف بهما حتى فيما إذا كان بلسان الأمر بالجزء أو الشرط ، بل الأمر بهما إرشاد إلى كون متعلقه دخيلا في متعلق الأمر النفسي ، وأن ذلك المتعلق لا يتحقق بدونه. ولذا لا تعتبر قدرة المكلف على متعلقه والتفاته إليه ، وإنما تعتبر القدرة في متعلق الأمر النفسي المتعلق بالكل أو المشروط ، وعلى ذلك فلو كان لما دل على جزئية شيء أو شرطيته إطلاق يحكم بسقوط التكليف عن الكل والمشروط مع استيعاب النسيان لتمام الوقت ، وإن لم يستوعب يحكم ببقاء التكليف بالكل أو المشروط فعليه الإعادة ، كما أنه لو لم يكن للدال على جزئيته أو شرطيته إطلاق يؤخذ بإطلاق الأمر بالكل وذات المشروط ، فيحكم بعدم اعتبار الجزئية والشرطية حال نسيانهما ، وأما إذا لم يكن إطلاق في ناحية الأمر بالكل والمشروط ولا في ناحية الدال على الجزئية والشرطية يكون المورد من دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر بناء على إمكان اختصاص الجزئية والشرطية ثبوتا بغير حال النسيان ، نعم مع عدم إمكانه يكون المورد من موارد الاشتغال للعلم بالواجب والشك في كون غيره مسقطا له أم لا ، نعم هذا بالإضافة إلى الإعادة ، وأما بالإضافة إلى القضاء فيرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء ، حيث إن الاستصحاب في عدم جعل الفاقد مسقطا لا يثبت فوت الفريضة في وقتها إذا كان التذكر بعد خروج وقت العمل ، نعم مع التذكر في الوقت وعدم الإعادة يجب القضاء ، ومما ذكرنا يظهر أن ما صنعه المصنف قدس‌سره من الجمع بين التمسك بحديث الرفع ، وحديث «لا تعاد» غير صحيح ، فإن حديث «لا تعاد» دليل اجتهادي حاكم على إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط للصلاة وليس مدلوله في ناحية

٢٠