دروس في مسائل علم الأصول - ج ٣

آية الله الميرزا جواد التبريزي

دروس في مسائل علم الأصول - ج ٣

المؤلف:

آية الله الميرزا جواد التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات دار الصديقة الشهيدة عليها السلام
المطبعة: نگين
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-94850-9-1
ISBN الدورة:
978-964-94850-1-0

الصفحات: ٤٤٥

فإنه يقال : أما الاحتياط العقلي ، فليس إلّا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف ، وصحة العقوبة على مخالفته ، لا شيء يقوم مقامه في هذا الحكم.

وأما النقلي ، فإلزام الشارع به ، وإن كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلّا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية ، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي ، فافهم.

ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب [١].

______________________________________________________

طريقا في شبهة بيان للتكليف المحتمل لا أنّه علم به ، نعم في مورد جريان الاستصحاب في ناحية التكليف يترتب عليه التنجيز والأثر الشرعي الثابت للعلم بالتكليف على قرار ما تقدم.

لا يقال : لا يمكن الالتزام بترتب الأثر الشرعي الثابت للعلم بالواقع في مورد الاستصحاب فإنّه لا يمكن الالتزام بالشهادة بكون المال ملك زيد اعتمادا على الاستصحاب أو الشهادة بكون الشيء نجسا فعلا أو أن الزوج حيّ فعلا اعتمادا عليه.

فإنّه يقال : قد تقدم كفاية اعتبار العلم في ترتب أثره العقلي والشرعي ويجوز الإخبار بشيء اعتمادا على قاعدة اليد أو الاستصحاب ، ولكن ذكرنا في بحث القضاء أن الإخبار بشيء استنادا إلى العلم الاعتباري لا يكون مدركا للقضاء بالمخبر به ، بل اللازم في القضاء شهادة العدلين والمأخوذ في الشهادة حسّ الواقعة المشهود بها لا مطلق العلم ليعمّ العلم المستفاد من خطاب اعتبار الاستصحاب بل الأمارة.

[١] ما ذكره في وجه عدم قيام الأمارة مقام القطع المأخوذ في موضوع حكم آخر كأنّه يجري في الاستصحاب أيضا فلا يقوم الاستصحاب المستفاد من خطاب لا تنقض اليقين بالشك إلّا مقام القطع الطريقي المحض ، وذلك فإنّ الخطاب المزبور

٤٢١

أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا ، وإن مثل (لا تنقض اليقين) لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن ، أو بلحاظ نفس اليقين. وما ذكرنا في الحاشية ـ في وجه تصحيح لحاظ واحد [١].

______________________________________________________

لا يمكن أن يتكفّل إلّا لأحد التنزيلين ، بأن ينزّل المشكوك بقاؤه منزلة المتيقن ، وأن يكون النظر إلى الشك واليقين آليا أو أن ينزّل نفس الشك في البقاء منزلة نفس اليقين به ، وحيث إن ظاهر النظر إليهما آليا فلا يستفاد منه إلّا التنزيل بحسب المشكوك والمتيقن ويقوم الاستصحاب في موارد جريانه مقام القطع الطريقي المحض.

كلام الماتن قدس‌سره في وجه امتناع وفاء دليل اعتبار الأمارة والاستصحاب لقيامهما مقام القطع الموضوعي

[١] ذكر في تعليقته ما حاصله إذا فرض ثبوت النجاسة لنفس الخمر والحرمة لشرب الخمر المعلوم فثبوت الحكمين لما قامت الأمارة بكونه خمرا وأن يحتاج إلى تنزيلين ، بأن نزّل ما أخبر العادل بخمريته منزلة الخمر ، والعلم به منزلة العلم بالخمر الواقعي ، وتقدم أن النظر إلى العلم والأمارة في التنزيل الأول آلي ، وفي الثاني استقلالي ، ولا يمكن الجمع بينهما بتنزيل واحد ، ولكن مع ذلك يمكن القول بأن الدليل على التنزيل الآلي كاف في ثبوت التنزيل الثاني أيضا ، وذلك أنّه كما يصحّ تنزيل الشيء منزلة تمام الموضوع كذلك يصحّ تنزيل شيء منزلة جزء الموضوع وقيده ، ولكن إذا كان التنزيل في الجزء أو القيد ، فاللازم أن يكون الجزء الآخر أو ذات المقيد محرزا بالوجدان أو بالتنزيل الآخر لئلا يكون التنزيل منزلة الجزء أو القيد لغوا ، وعليه فإذا كان الدليل على أنّ ما أخبر العادل بكونه خمرا خمر يكون مقتضى إطلاق دليل اعتبار أنّه منزّل منزلة الخمر بالإضافة إلى النجاسة وحرمة الشرب ، وحيث إن التنزيل بالإضافة إلى حرمة الشرب في الجزء أو القيد فلازم هذا الإطلاق

٤٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

تنزيل العلم بالخمر التنزيلي منزلة العلم بالخمر الواقعي ، وإلّا يكون عموم التنزيل الأول المستفاد من الإطلاق لغوا.

وأجاب عن هذا الوجه المصحّح بأنّه غير صحيح ، وذلك فإنّ استكشاف التنزيل الثاني من إطلاق الدليل على عموم التنزيل الأوّل يكون دوريا ، حيث إن إطلاق الدليل على التنزيل الآلي يعني دلالته على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع حتّى بالإضافة إلى الأثر المترتب على الواقع المعلوم موقوف على إحراز تنزيل ذات المقيد أو الجزء الآخر لعدم إمكان الإطلاق في التنزيل الآلي بدون الثاني ، وإذا توقف إحراز التنزيل الثاني على الإطلاق في التنزيل الآلي كما إذا اريد استكشافه من الإطلاق المزبور لزم الدور.

والحاصل لا بد في التنزيل منزلة الجزء أو القيد من إحراز الجزء الآخر أو ذات المقيد بالوجدان أو بالتنزيل الآخر في عرض التنزيل الأوّل ، واستكشاف التنزيل الثاني من التنزيل الأول بدعوى إطلاقه أمر دوري لا أساس له.

وبتعبير آخر الإطلاق ليس ظهورا تنجيزيا بل موقوف على تمامية مقدمات الإطلاق ، وتمامها بالإضافة إلى تنزيل الجزء أو القيد في مثل المقام مما لا يكون الجزء الآخر محرزا بالوجدان يتوقف على الدليل على التنزيل الآخر ، وإذا توقف التنزيل الآخر على الأوّل فلا يمكن استكشافهما ، ولذا لو شك في بقاء الكرية لمائع مردد بين الماء وغيره فلا يمكن الحكم بكونه ماء باستصحاب كرّيته بدعوى أن شمول إطلاق خطاب (لا تنقض اليقين بالشك) للكرّية المشكوكة في المائع المزبور يلازم التعبد بكونه ماء ، نعم لو لم يكن الاستكشاف المتقدم من الإطلاق ، كما إذا قام دليل خاص على التنزيل في مورد لم يكن الأثر فيه للواقع بل للعلم به كما إذا ترتبت

٤٢٣

في التنزيل منزلة الواقع والقطع ، وأن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع ، وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما ، وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة ـ لا يخلو من تكلف بل تعسف.

______________________________________________________

النجاسة والحرمة على ما علم أنّه ميتة وكان مدلول الدليل الخاص أن ما أخبر العادل بكون حيوان ميتة فهو ميتة ، يستكشف التنزيل في ناحية العلم أيضا صونا لكلام الشارع عن اللغوية ، وهذا محصل ما أفاده الماتن في المقام.

أقول : ما ذكر قدس‌سره من الكبرى وهي أن الدليل على تنزيل الجزء أو القيد فيما كان هو الإطلاق فاللازم أن يكون الجزء الآخر أو ذات المقيد محرزا بالوجدان أو بالدليل الآخر على التنزيل فيهما صحيح ، فالأول : كما إذا شك المكلف في بقاء وضوئه حال صلاته التي يصليها فإنّه إذا جرى الاستصحاب في بقاء وضوئه يتمّ متعلق التكليف خارجا ، فإنّ صلاته محرزة بالوجدان ومقتضى الاستصحاب كونه على وضوء ، والثاني : كما إذا شك المكلف بعد سجوده في بقاء طهارته والاتيان بالركوع قبل سجوده ، فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء وضوئه ، ومقتضى قاعدة التجاوز الاتيان بركوعه ، إلّا أنّه لا فرق في الإحراز وجدانا بين حصوله من موجب آخر أو أن يكون التعبد بالجزء أو القيد بنفسه موجبا له والأمر في المقام كذلك ، فإنّه إذا شمل خطاب اعتبار الأمارة أو الاستصحاب بإطلاقهما المائع الذي أخبر العادل بكونه خمرا أو كانت خمريته سابقا محرزة بالوجدان فبحصول هذا التنزيل يحصل للمكلف العلم بخمريته ، فخمرية المائع المزبور وإن كانت تنزيلية إلّا أن العلم بها حقيقي فيتم الموضوع لحرمة شربه لا محالة ، ولذا ذكرنا سابقا أنّه مع حكم الشارع بحلية فعل يحتمل حرمته واقعا كما هو مفاد أصالة الحلية في الشبهة الحكمية يجوز للمجتهد

٤٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الإفتاء بها حيث إنّه مع ترخيص الشارع ووصوله إلى المجتهد يحصل له العلم بإباحته لا محالة ، فيكون الإفتاء بها إفتاء بعلم ولو لم يتم هذا فلا يمكن للمجتهد على مسلك الشيخ والماتن قدس‌سرهما الإفتاء في موارد الطرق والامارات والاصول فتدبر جيدا.

لا يقال : بناء على مسلك تنزيل المؤدى والمشكوك منزلة الواقع لو لم يكن المنزل عليه محكوما بحكم أصلا ، بل كان الحكم والتكليف ثابتا للعلم بالواقع كما في فرض ترتب النجاسة والحرمة على ما علم أنها ميتة ، فلا يمكن أن يعمّ دليل اعتبار البينة مثلا البينة التي قامت على أنّ هذا المذبوح ميتة ، نعم لو بنى على أنّ معنى اعتبار الأمارة اعتبارها علما بالواقع وأنّ معنى خطاب : «لا تنقض اليقين بالشك» اعتبار اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء يترتب على ذلك ترتب الآثار الثابتة للعلم بالواقع وإن لم يكن لمجرد الواقع أثر أصلا.

فإنّه يقال : حيث إنّ اعتبار الأمارة وكذا الاستصحاب ليكون منجزا للواقع فاللازم أن لا يكون مجرّد الواقع هو المنزل عليه ، بل المنزل عليه هو الواقع المعلوم ، ومعه يثبت للأمارة والاستصحاب فيما إذا صادفا الواقع أثر الواقع المعلوم ، سواء كان ذلك الأثر عقليا كما في موارد القطع الطريقي المحض ، أو شرعيا كما في مثال الميتة التي فرضناها.

كفاية دليل اعتبار الأمارة أو الاستصحاب في قيامهما مقام القطع الطريقي المحض والموضوعي

ومما ذكر يظهر أنه لو اغمض عما ذكرنا بناء على تنزيل المؤدى من حصول العلم بالواقع قهرا فيمكن الجواب عما ذكره الماتن من الدور ، بأن هذا فيما إذا كان

٤٢٥

فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك بلحاظ أثره ، إلّا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان ، أو تنزيله في عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ، فيما لم يكن محرزا حقيقة ، وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة ، كما في ما نحن فيه ـ على ما عرفت ـ لم يكن دليل الأمارة دليلا

______________________________________________________

المنزّل عليه هو نفس الواقع ، وأما إذا كان المنزّل عليه الواقع المعلوم كما هو الصحيح على مسلك تنزيل المؤدى فيكفي تنزيل واحد في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي المحض ، ومقام القطع المأخوذ في الموضوع طريقا ، حيث قلنا سابقا من أنّ القطع مع أخذه في الموضوع طريقا لا يمكن أن يكون تمام الموضوع للأثر الشرعي وأنّه يثبت للواقع والعلم به معا.

وذكر المحقق الاصبهاني أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل العلم بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع إذا كان الأثر مترتبا على العلم بالواقع غير ممكن لا للزوم الدور الذي ذكره الماتن ، بل لأنّ التنزيلين في أثر واحد غير قابل للانحلال غير معقول ، بلا فرق بين أن يكون التنزيلان عرضيين أو طوليين ، فنفس وحدة الأثر المترتب على العلم بالواقع في نفسها مانعة عن تحقق كلا التنزيلين فإن تنزيل المؤدى منزلة الواقع عبارة عن جعل الحكم له كالحرمة إذا أخبر العادل بكون مائع خمرا ، والمفروض أنّه ليس للواقع أثر وذلك الأثر المترتب على العلم بالواقع غير منحل بالإضافة إلى الواقع والعلم به ، نظير انحلال الأمر بالمركب ليمكن تنزيله منزلة الواقع في الحكم الانحلالي أو انحلال الأمر بالمقيد إلى ذات المطلق والتقيد.

أقول : قد تقدم أنّه إذا تحقق الجزء الآخر من الموضوع أو ذات المقيد بالتعبد بالجزء أو القيد كفى ذلك في التنزيل ؛ لأنّ عدم إمكان التنزيل في الجزء أو القيد مع

٤٢٦

عليه أصلا ، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ، ولا دلالة له كذلك إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي ، وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى ، فتأمل جيدا ، فإنه لا يخلو عن دقة.

ثم لا يذهب عليك أنّ هذا لو تمّ لعمّ ، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف.

الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم [١].

______________________________________________________

عدم إحراز جزئه الآخر أو ذات المقيد للزوم اللغوية ، وإذا لم يلزم اللغوية كما في فرض تحقق الجزء الآخر أو ذات المقيد وجدانا فلا محذور ، ولا يفرق في ذلك بين جزء الموضوع أو قيده وبين جزء متعلق التكليف وقيده مع أنا ذكرنا أنّ المنزّل عليه ليس هو ذات الواقع بل الواقع المحرز فيترتب على التنزيل الأثر العقلي المترتب على الواقع المحرز كما إذا كان تكليفا أو موضوع التكليف والأثر المترتب على العلم بالواقع شرعا.

عدم إمكان أخذ العلم بحكم في موضوعه وإمكان دخالة العلم به في الغرض الموجب لجعله

[١] قد تقدم أن القطع بحكم بالإضافة إليه لا يكون إلّا طريقا محضا غير دخيل في ثبوته أصلا ، فإن دخل شيء في ثبوت حكم يكون بأخذه في موضوع ذلك الحكم وأخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم غير ممكن ؛ لأنّ العلم به فرض لثبوته مع قطع النظر عن العلم به ، ومعنى أخذه في موضوعه فرض لعدم ثبوته بدون العلم ، وأما لزوم الدور فتقريبه أن القطع بحكم بنظر القاطع موقوف على ثبوته ولو توقف ثبوته بنظره على القطع به لدار ، وكذلك لا يمكن مع القطع بحكم ثبوت مثله أو

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ضدّه وإنما الممكن أن يكون العلم بحكم مأخوذا في موضوع حكم مخالف كما تقدم.

وقد ذكر الماتن قدس‌سره إمكان أخذ العلم بمرتبة من الحكم موضوعا لمرتبة اخرى منه أو من مثله أو ضده ، وما ذكره مبني على ما سلكه من الالتزام بمراتب الحكم التي منها الإنشاء والفعلية التي تكون عنده بتعلق إرادة المولى بفعل العبد ، وكذلك تعليله بطلان ثبوت الحكم المماثل أو المضاد بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين ، حيث يكون مع ثبوت المثل اجتماع إرادتين وتعلقهما بفعل واحد ومع ثبوت الضد تتعلق الإرادة والكراهة به. ولكن قد ذكرنا بطلان الفعلية بذلك المعنى وأنّ افتراق الفعلية عن الإنشاء يكون في الأحكام المجعولة بمفاد القضية الحقيقية ، حيث تكون فعلية الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية بتحقق الموضوع لذلك الحكم خارجا ، وعلى هذا المعنى لا يمكن أن يؤخذ العلم بالإنشاء في موضوع فعلية الحكم المنشأ ، فإن فعلية الحكم المنشأ تابع لإنشائه ، فإن أخذ العلم بإنشاء الحكم في حق الآخرين يكون هذا من قبيل أخذ العلم بحكم في موضوعه حكم آخر ، وقد تقدم عدم البأس ، وأن أخذ العلم بإنشائه في حقه فهذا العلم لا يمكن أن يؤخذ في إنشاء ذلك الحكم الذي في حقه كما هو الحال في جميع الأحكام المجعولة بمفاد القضية الحقيقية الانحلالية ، نعم إذا كان الحكم المجعول بنحو القضية الخارجية فمقام الفعلية فيه عين إنشائه.

وأما ما ذكر الماتن من المعنى للفعلية فقد ذكرنا أن إرادة المولى بما هو مولى لا تتعلق بفعل العبد وتعلّقها بفعل العبد بما هو قاهر يوجب القهر والجبر الذي ثبت ـ من ضرورة المذهب ـ بطلانه.

وقد ذكرنا سابقا إمكان دخالة العلم بالحكم مطلقا أو الحاصل بنحو خاص في

٤٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الغرض والملاك الموجب لجعله وقد مثلنا لذلك ما ذكروه في دخالة قصد التقرب في الغرض الموجب للأمر بذات العمل.

وأما عدم إمكان جعل مثل الحكم أو ضده في مورد العلم بحكم من جهة أنّ الحكم الثاني لا يمكن أن يكون طريقيا لكون الواقع واصلا ولو كان المماثل نفسيا فلا ملاك له ، وكذلك فيما كان النفسي مضادا ، مع حصول التنافي بين الحكمين بحسب الملاك والامتثال لا لاجتماع الإرادتين أو الإرادة والكراهة كما عليه الماتن قدس‌سره ، ولذا لو حصل في الفعل المعلوم حكمه ملاك ملزم آخر أيضا ولو في حال ، كما في صورة نذر فعل واجب يتعلق به وجوبان ، نعم يعتبر كون الوجوب الثاني بعنوان آخر ، لئلا يصبح اعتبار الوجوب الثاني لغوا.

ولا يجري ما تقدم في العلم بالحكم في الظن به ، فإنّ الظن به لا يكون منجزا ، ولذا يمكن في مورده جعل حكم طريقي يكون مماثلا مع الحكم الواقعي صورة أو مضادا له كذلك ، وحيث إن المصلحة الموجبة للحكم الطريقي في نفس جعل الحكم لا في متعلّقه فلا يحصل التنافي بينه وبين الحكم الواقعي لا في ناحية ملاكي الحكمين ولا في ناحية المنتهى ، حيث إن الحكم الواقعي مع عدم كونه موافقا للحكم الطريقي غير واصل ، فلا يكون منجزا ليحكم العقل بلزوم رعايته ، ويأتي تمام البحث في ذلك عند التكلم في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري.

بقي في المقام أمر وهو الإشكال بأنه مع امتناع أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم ، كيف وجبت الصلاة قصرا على المسافر مع صحة صلاته تماما عند جهله بوجوب القصر بحيث لا تجب عليه الإعادة حتّى إذا علم بوجوبها قبل خروج الوقت ، فإن لازم ذلك أن يتعيّن القصر على المسافر العالم به ، وكذا في صحة الصلاة

٤٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

جهرا في موضع الإخفات عن الجاهل بوجوبه وكذا العكس ، وأيضا ورد في الروايات ما ظاهره أنّ الجاهل بحرمة الربا يملك الربا ومقتضى ذلك أن تختصّ حرمته بالعالم بحرمته.

والجواب : أنّ قيام الدليل على صحة الصلاة تماما عن الجاهل بوجوب القصر وعدم لزوم إعادتها لا يقتضي تقييد وجوب القصر واختصاصه بالعالم به ، فإن هذا الاختصاص ممتنع فيلتزم بوجود ملاك في التمام أيضا عند الجهل بوجوب القصر بحيث لا يمكن مع استيفائه استيفاء ملاك القصر اللازم استيفاؤه ، وكذلك الحال بالإضافة إلى وجوب الصلاة جهرا أو إخفاتا فيعاقب المكلف الجاهل بتفويت ملاك القصر أو الإخفات أو الجهر ولا يبقى للإعادة مجال ، وهذا بناء على استحقاق الجاهل العقاب في المسألتين وإلّا فيمكن أن يكون الغرض في خصوص القصر مختصا بصورة وصول وجوبه إلى المكلف ، وإلّا يكون الغرض الملزم في أي من الصلاتين وكذا الغرض الملزم في الصلاة جهرا أو اخفاتا.

وأما ملك الربا للجاهل بحرمته فهو على تقديره حكم وضعي يكون حكما آخر غير حرمة الربا ولا يوجب تقييدا فيها ؛ لأنه كما يصحّ جعل العلم بحكم موضوعا لحكم آخر مغاير كذلك يصحّ جعل الجهل به موضوعا لحكم آخر وضعي أو تكليفي ، نعم لو تمّ ما ذكر المحقق النائيني قدس‌سره من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد حتّى في مقام الثبوت تقابل العدم والملكة بالمعنى الذي فسّره ، يصحّ تقييد الحكم المجعول بمتمّم الجعل بصورة العلم به ، كما أنّه قد يكون مقتضى متمّم الجعل الإطلاق ، ولكن قد تقدم غير مرّة عدم تمام ذلك وأنّه إذا لم يكن تقييد الموضوع للحكم أو المتعلق له بشيء يكون الإطلاق ثبوتا ضروريا ، وعليه فلا يحتاج في إثبات

٤٣٠

للزوم الدور ، ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ، ولا ضده للزوم اجتماع الضدين ، نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده.

واما الظن بالحكم فهو وإن كان كالقطع [١]. في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلّا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، كان

______________________________________________________

أنّ الأحكام المجعولة في الشريعة تعمّ العالمين والجاهلين بها إلى التمسك بأدلّة وجوب تعلم الأحكام ، بل مقتضى إطلاقات الخطابات الواردة في بيان الأحكام كاف في إثبات ذلك وفي إثبات عمومية الغرض ؛ نعم دلالة الأخبار الواردة في وجوب التعلم أوضح دلالة على عمومية الغرض من تلك الإطلاقات.

في عدم إمكان أخذ العلم بالحكم أو الظن به في موضوع ذلك الحكم

[١] قد ذكر قدس‌سره أنّه كما لا يمكن أن يؤخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم على ما تقدم كذلك لا يمكن أن يؤخذ الظن بحكم موضوع ذلك الحكم المظنون لعين ما تقدم ، ولكن يفترق الظن بالحكم عن العلم به ، حيث إن العلم بحكم لا يمكن أن يؤخذ موضوعا لحكم مثله أو ضدّه ، بخلاف الظن بحكم فإنّه يمكن أن يؤخذ به في موضوع حكم مثله أو ضدّه ؛ لأنّ مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع الظن به ، فللمولى أن يجعله موضوعا لحكم مثله أو ضدّه ، والمراد بالمثل ما يكون من نوع الحكم الأول مع وحدة متعلقهما كما أنّ المراد بضدّه ما يكون من نوع الآخر مع وحده المتعلق لهما.

لا يقال : إن كان الحكم المظنون فعليا في الواقع فكيف يمكن جعل حكم مماثل فعلي أو مضادّ فعلي مع استلزام الظن باجتماع الضدّين أو المثلين ، والممكن في مورد الظن بالتكليف كونه موضوعا لحكم آخر مغاير كما هو الحال في أخذ القطع

٤٣١

جعل حكم آخر في مورده ـ مثل الحكم المظنون أو ضده ـ بمكان من الإمكان.

إن قلت : إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا ، بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي ، لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله ضده ، لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين ، وإنما يصح أخذه في موضوع حكم آخر ، كما في القطع ، طابق النعل بالنعل.

______________________________________________________

بحكم موضوعا لحكم مغاير آخر.

فإنّه يقال : قد لا تكون فعلية التكليف مطلقة بل يمكن كونها معلّقة بحيث لو علم المكلف به لتنجز واستحق العقاب على مخالفته حتّى في صورة تمكّن المولى من أن يقطع على العبد عذره برفع جهله ، ببيان ذلك التكليف بخطاب آخر أو إيجاب الاحتياط في حقه عند احتماله التكليف ومع عدم الفعلية المطلقة كذلك يمكن جعل حكم آخر بمفاد الأصل أو اعتبار أمارة مؤدية إليه تارة وإلى ضدّه اخرى ، كما لو بنى على أنّ مفاد دليل اعتبارها جعل حكم مماثل للحكم الواقعي المجهول أو حكم آخر ضدّه ، أو كان الجعل بمفاد خطاب خاصّ بمورد ، كما إذا ورد في خطاب إذا شك في حلية حيوان فلا بأس بأكله ، وإذا ظننت حرمته فهو حرام ولا يكون في مثل هذه الموارد اجتماع مثلين أو ضدّين.

أقول : تقييد الموضوع للحكم المجعول بالظن بنفس ذلك الحكم كالتقييد في الموضوع للحكم المجعول بالعلم بنفس ذلك الحكم غير ممكن ، حيث إنّه لا معنى لأخذ العلم بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم إلّا بتقييد موضوعه كما في سائر القيود له ؛ لأنّ الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية له مقامان ، مقام الجعل ومقام الفعلية ، وفعلية الحكم تتبع مقام جعله حيث إن الفعلية للحكم إنّما هي بخروج ما فرضه المولى في مقام جعله موضوعا له إلى التحقق خارجا ، فكلّ قيد له دخل في

٤٣٢

قلت : يمكن أن يكون الحكم فعليا ، بمعنى أنه لو تعلق به القطع ـ على ما هو عليه من الحال ـ لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة ، ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف ، برفع جهله لو أمكن ، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن ، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة ، وإلى ضده أخرى ،

______________________________________________________

فعلية الحكم فلا بد للمولى من تقدير حصوله وأخذ ذلك التقدير في ناحية الموضوع له في مقام الجعل وثبوت الحكم في مقام الجعل يكون بنفس الجعل ، فقولنا إن أخذ العلم بالحكم أو الظن به في موضوع نفس هذا الحكم ممتنع ، المراد أنّه لا يمكن للمولى فرض حصولهما وأخذ ذلك التقدير في ناحية الموضوع لذلك الحكم ، حيث إنّ هذا التقدير يقتضي أن يكون للحكم المزبور جعل مع قطع النظر عن هذا الجعل الذي يريد جعله والمفروض أنّه لا جعل مع قطع النظر عن هذا الجعل.

وبتعبير آخر ، لا يمكن للمولى فرض علم المكلف بحكمه إلّا مع فرض جعله ذلك الحكم ، فإن كان الجعل المفروض في علم المكلف بحكمه جعل آخر غير هذا الجعل الذي يريد جعله فعلا فالمفروض أنّه ليس في البين جعل آخر ، وإن كان الملحوظ علمه بحكمه بهذا الجعل الذي يريده ففي هذا الجعل لا يكون حكم مفروض كونه متعلقا لعلم المكلف بل يحصل حكم لعلم المكلف بحكمه لا حكم يتعلق به علم المكلف ، وقد تقدم أنّ الحكم المجعول للموضوع مع قيوده لا ينحلّ إلى قيود الموضوع ولا يقاس بإمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، حيث إن الأمر بالكلّ ينحلّ إلى الأمر الضمني بأجزائه فتكون الأجزاء التي سوى قصد القربة متعلقا للأمر الضمني ، ويكون المراد من قصد التقرب المتعلق به الأمر الضمني أيضا ، الإتيان بتلك الأجزاء بقصد الأمر بها ضمنيا ، وهذا النحو من الانحلال لا يجري في ناحية أجزاء الموضوع للحكم وقيوده ، بل انحلال الحكم إنّما يكون بالإضافة إلى

٤٣٣

ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده ، كما لا يخفى ، فافهم.

إن قلت : كيف يمكن ذلك؟ وهل هو إلّا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين؟.

قلت : لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى ـ أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز ـ مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة ، أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص ، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي.

______________________________________________________

أفراد الموضوع فقط.

لا يقال : يمكن للمولى التوصل إلى ذلك بتعدد الجعل ، مثلا أن يجعل أولا وجوب القصر على المسافر ثمّ يجعل وجوبه ثانيا على المسافر العالم به.

فإنّه يقال : هذا أيضا غير ممكن فإنّ المجعول بالجعل الأول إن كان تكليفا حقيقة بحيث يكون الغرض منه إمكان انبعاث المكلف المسافر إلى الصلاة قصرا مع وصول الحكم إليه ، يكون الحكم الثاني المجعول نفسيا لاغيا مع أن المجعول أولا لا يتبدل إلى الثاني مع عدم إلغائه ؛ وذلك لأنّ الغرض من جعل التكليف والحكم إمكان حركة العبد على طبقه ، وهذا الغرض يحصل بالحكم الأول ، وإن لم يكن المجعول أولا تكليفا وحكما حقيقة فلا يكون العلم به علما بالتكليف ليؤخذ في الموضوع للحكم الثاني ، ومما ذكرنا يظهر الحال في عدم إمكان أخذ الظن بحكم في موضوع ذلك الحكم فتدبر جيدا. وأما جعل الحكم الظاهري في مورد الظن بالحكم والتكليف فقد تقدم سابقا فلا نعيد.

٤٣٤

الفهرس

٤٣٥
٤٣٦

الفهرست

التنبيه الأوّل : الاضطرار إلى ارتكاب الحرام........................................... ٥

حكم الصلاة حال الخروج......................................................... ٨

نقل مقالة المحقّق النائيني قدس‌سره لتأييد ما اختاره الشيخ الانصارى قدس‌سره................... ١٨

الاضطرار إلى الجزء أو الشرط..................................................... ٢٤

الاضطرار في الوضعيّات......................................................... ٢٦

الصلاة في الدار المغصوبة........................................................ ٢٦

كون الحكمين في المجتمع متزاحمين................................................. ٣٢

مرجّحات باب اجتماع الأمر والنهي............................................... ٣٣

الأوّل : ترجيح النهي في المجمع لأقوائيّة دلالة النهي................................. ٣٧

الثاني : أولوية دفع المفسدة...................................................... ٤٢

الثالث : الاستقراء.............................................................. ٤٧

٤٣٧

التنبيه الثالث : تعدّد الإضافات.................................................. ٥١

اقتضاء النهي للفساد............................................................ ٥٥

الفرق بين مسألة الاقتضاء ومسألة الاجتماع....................................... ٥٥

وجه جعل مسألة الاقتضاء في مباحث الألفاظ...................................... ٥٨

جريان النزاع في النهي التنزيهي والغيري أيضا........................................ ٦٢

المراد من العبادة في البحث....................................................... ٦٧

المراد من المعاملة في البحث....................................................... ٧٢

معنى الصحة والفساد........................................................... ٧٤

مقتضى الأصل في مسألة الاقتضاء................................................ ٨٣

أقسام النهي عن العبادة......................................................... ٨٦

حكم حرمة العبادة وجزئها....................................................... ٨٧

حكم حرمة شرط العبادة......................................................... ٨٨

حكم حرمة الوصف الملازم للعبادة................................................ ٩١

المانعية عن العبادة وأقسامها...................................................... ٩٦

مقتضى النهي عن العبادة...................................................... ١٠٢

مقتضى النهي عن المعاملة...................................................... ١٠٧

نقل تفصيل المحقّق النائيني قدس‌سره في المسألة........................................ ١٠٩

نقل كلام المحقّق العراقي قدس‌سره.................................................... ١١٣

استظهار فساد المعاملة بالنهي من الروايات....................................... ١١٧

٤٣٨

القول بدلالة النهي على الصحة................................................ ١٢٠

المقصد الثالث في المفاهيم

تعريف المفهوم................................................................ ١٢٥

مفهوم الشرط................................................................ ١٣٢

سنخ الحكم وشخصه.......................................................... ١٤٥

إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء.................................................... ١٤٨

تداخل الأسباب والمسبّبات..................................................... ١٥٧

التفصيل بين معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريّتها................................... ١٦٩

التفصيل بين اختلاف الشروط جنسا واتحادها.................................... ١٧٨

الموارد المستثناة من عدم الانحلال................................................ ١٧٣

تفصيل المحقق النائيني قدس‌سره في المعلّق عليه بين عموم الحكم والحكم الانحلالي........... ١٧٤

مفهوم الوصف............................................................... ١٧٨

موارد حمل المطلق على المقيّد.................................................... ١٧٩

فائدة الوصف ومعنى الاحترازيّة.................................................. ١٨٢

مجال ثبوت المفهوم للوصف..................................................... ١٨٢

مفهوم الغاية.................................................................. ١٨٦

أقسام الغاية.................................................................. ١٨٦

المعنى الظاهر من الغاية......................................................... ١٨٨

٤٣٩

دخول الغاية في المغيّى وعدمه................................................... ١٩٢

مفهوم الاستثناء............................................................... ١٩٣

«إلّا» الوصفيّة والاستثنائيّة..................................................... ١٩٨

الظاهر من «إلّا» عند الشك.................................................. ١٩٩

مدلول الاقرار بشيء مع استثناء مقدار........................................... ١٩٩

دلالة «إنّما» على الحصر...................................................... ٢٠٠

دلالة (بل) الاضرابية على الحصر............................................... ٢٠٢

اقتضاء تعريف المسند إليه للحصر............................................... ٢٠٣

مفهوم اللّقب والعدد.......................................................... ٢٠٦

المقصد الرابع في العام والخاص

تعريف العام.................................................................. ٢١١

أقسام العام.................................................................. ٢١٣

دوران العام بين المجموعي والاستغراقي............................................ ٢١٧

صيغ العموم.................................................................. ٢٢٠

التمسّك بالعام بعد التخصيص................................................. ٢٢٣

التمسّك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص...................................... ٢٣٥

التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص...................................... ٢٣٨

المخصّص اللبّي............................................................... ٢٤٦

٤٤٠