عمدة الأصول - ج ٣

السيّد محسن الخرّازي

عمدة الأصول - ج ٣

المؤلف:

السيّد محسن الخرّازي


المحقق: السيّد علي رضا الجعفري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسه در راه حق
المطبعة: كيميا
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥١

كانت الحكمة من المقبولات العقلائيّة العامّة كالظلم والفساد أو من الضرورات الشرعيّة التي لا يرضى الشارع بإهمالها وهذه الضرورات والمقبولات لا يحتمل فيها وجود الموانع وإن لم تكن من الضرورات الشرعيّة والمقبولات العامّة.

نعم لو كانت الحكمة مختصّة بالمورد أو احتمل فيها بعض الموانع بالنسبة إلى ساير الموارد فلا توجب تعميم الحكم كما لا يخفى.

وممّا ذكر ينقدح حكم تلقيح مياه الرجال بفروج نساء أجنبيّات فإنّ الحكمة المذكورة للعدّة وهي عدم اختلال الأنساب توجب المنع عن ذلك كما يظهر ممّا ذكر أيضا حكم الحيل الربويّة.

حيث إنّ النكتة المذكورة في الأخبار لحكمة الربا هي ترك التجارات أو اصطناع المعروف والفساد وهما وإن ذكرا بعنوان الحكمة لا العلّة ولكنّهما يوجبان المنع عن الحيل الشرعيّة لوجودهما فيها.

هذا مضافا إلى أنّ الحكم بجواز الربا بالحيل الشرعيّة في جميع الموارد يوجب اللغويّة في جعل الحرمة فافهم كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدس‌سره حيث قال في ضمن كلام فتحريم الربا لنكتة الفساد والظلم وترك التجارات وتحليله بجميع أقسامه وأفراده مع تغيّر عنوان لا يوجب نقصا في ترتّب تلك المفاسد من قبيل التناقض في الجعل أو اللغويّة فيه (١).

وأيضا استدلّ بعض الأعلام لجواز إقامة الحدود للحاكم الجامع للشرائط في عصر الغيبة بأنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان وليس لحضور الإمام عليه‌السلام دخل في ذلك قطعا فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور (٢).

__________________

(١) كتاب البيع : ج ٢ ص ٤٠٩.

(٢) مباني تكملة المنهاج : ١ / ٢٢٤.

٥٤١

فتحصّل أنّ الحكم الشرعيّة المنصوصة الفعليّة التي لا يرضى الشارع بإهمالها لها سهم وافر في استنباط الأحكام الشرعيّة فعلينا النظر فيها وأن لا نرغب عنها بمجرّد كونها من الحكم لا العلل ؛ فافهم واغتنم.

تبصرة : وهي أنّ مفهوم الموافقة مستفاد من المنطوق لا انتفاء الموضوع لأنّ مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم المذكور في المنطوق.

ولا شبهة في حجّيّته لأنّه من الظهورات المنطوقيّة من دون فرق بين إن قلنا إنّ الكلام سبق لإفادة ذلك المفهوم بحيث لا يكون المذكور في الكلام مقصودا بالأصالة كقولنا في المدح عن شخص أنّه ممّن لا يمكن لنا أن نقرّ به وبين إن قلنا بأنّ المذكور ومفهوم الموافقة كلاهما مقصودان.

كمثل قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) الذي يدلّ على النهي عن التأفيف وما كان أشدّ منه ثمّ لا يخفى عليك أنّ مفهوم الموافقة ربما يسمّى بفحوى الخطاب أو بدلالة الأولويّة.

وكيف كان فمفهوم الموافقة ليس مندرجا في مبحث المفاهيم المصطلحة لأنّه من المفاهيم الإثباتيّة التي يدلّ عليها منطوق الكلام ولا يستفاد من انتفاء الموضوع أو الشرط أو الوصف أو غير ذلك والمفاهيم المصطلحة المبحوث عنها في المقام هي التي تستفاد من انتفاء الأمور المذكورة كما عرفت في مثل قولهم إن جاءك زيد فأكرمه فإنّه يدلّ على وجوب الإكرام عند مجيء زيد وتحقّق الشرط وعدم وجوب إكرامه عند عدم وجود الشرط وهو عدم مجيئه وهذا هو المفهوم ومن المعلوم أنّه متفرّع على عدم الشرط كما لا يخفى.

٥٤٢

الخلاصة :

الفصل السابع : في مفهوم العلّة والحكمة المنصوصتين

يقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في العلّة المنصوصة

ولا يخفى أنّ العلّة معمّمة بمنطوقها ومخصّصة بمفهومها.

ففي مثل قولهم لا تأكل الرمّان لأنّه حامض يعلّل النهي عن أكل الرمّان بأنّه حامض ومقتضى عدم تقييد الحموضة بشيء آخر هو أنّ الحموضة بخصوصها من دون حاجة إلى ضميمة شيء آخر تكون علّة للمنع المذكور فالحموضة علّة مستقلّة للنهي لا جزء العلّة.

وأيضا مقتضى عدم تقييد الحموضة بحموضة المورد في المنطوق هو أنّ الحموضة مطلقا ولو لم تكن في المورد المذكور في المنطوق موجبة للنهي ولذا يتعدّى عن الرمّان إلى كلّ حامض ويحكم بحرمته ومن هذه الجهة توصف العلّة بكونها معمّمة وبتعبير آخر قوله لأنّه حامض في قوّة تعليل تحريم الرمّان بكونه من مصاديق الحامض والحامض محرّم وهو كبرى كلّيّة تدلّ على تعميم الحكم ولكن هذا التعميم بمناسبة الحكم والموضوع يكون في دائرة المأكولات والمشروبات فلا يتعدّى عن مواردها إلى غيرها كالحمل والمسّ ونحوهما من الأمور.

ثمّ إنّ الاكتفاء بخصوص هذه العلّة أي الحموضة في تعليل النهي عن أكل الرمّان يقتضي بمقدّمات الحكمة أن تكون العلّة الوحيدة لحرمة الرمّان هي الحموضة لا غير وعليه فالعلّة المذكورة هي العلّة المنحصرة في النهي المذكور والانحصار المذكور يوجب تخصيص عموم المنع عن أكل الرمّان بالرمّان الحامض وعليه تدلّ العلّة

٥٤٣

بمفهومها على جواز أكل الرمّان غير الحامض ولذلك توصف العلّة الوحيدة بكونها مخصّصة ثمّ إنّ التعليل المذكور يستفاد من أداة التعليل كلام التعليل وفاء التعليل وكي التعليل ولكيلا ولئلّا ونحوها فالعلّة في هذه الموارد معمّمة ومخصّصة ويتعدّى عن موردها إلى سائر الموارد.

وأمّا التعليل المستفاد من القضيّة الشرطيّة مختصّة بموضوع القضيّة الشرطيّة إذ اللازم في مفهوم الشرط هو حفظ الموضوع فلا يتعدّى عن الموضوع المذكور في الشرط إلى غيره من الموضوعات إلّا بإلقاء الخصوصيّة فوجود تالي الأداة الشرطيّة علّة لترتّب الحكم على هذا الموضوع وعدمه علّة لانتفاء سنخ الحكم عن هذا الموضوع ولا تعرّض فيه لحال غيره من الموضوعات كما لا يخفى.

ثمّ أنّ مقتضى كون العلّة مخصّصة هو نفي الحكم عن الموضوع فيما إذا كان خاليا عن العلّة وحينئذ فإن ورد فيه دليل آخر يدلّ على إثبات الحكم فيه يقع التعارض بينهما وحيث أنّ التعارض بينهما يكون تعارضا تباينيّا يندرجان تحت أخبار العلاجيّة وربّما يقال بتقديم مفهوم التعليل ولكنّه لا دليل له فتدبّر جيّدا.

المقام الثاني : في الحكمة المنصوصة

ولا يذهب عليك أنّ الحكمة المنصوصة لا دلالة لها على التخصيص لأنّها في مقام تقريب الحكم المطلق لا في مقام تحديده وتقييده ولذا يكون إطلاق الحكم محفوظا ولو في موارد خلت عن الحكمة.

وأمّا دلالة الحكمة المنصوصة على التعميم فالمشهور ذهبوا إلى العدم ولكن يمكن أن يقال الظاهر أنّها كالتعليل في الدلالة عليه لأنّ المراد من الحكمة المنصوصة هي الحكمة الفعليّة الباعثة على الحكم التي لا يرضى الشارع بإهمالها ومن المعلوم أنّ هذه الحكمة تصلح لأن تكون وجها للحكم الفعلي إذ مقتضى باعثيّتها على النحو المذكور هو ثبوت الحكم أينما كانت بعد فرض عدم تقيّدها بالمورد الخاصّ

٥٤٤

وعموميّتها.

ويشهد له تعدّى العقلاء عن موارد الحكمة إلى غيرها ممّا تكون الحكمة موجودة فيه بعينها ألا ترى أنّ الحاكم إذا أمر أهل بلد بتلقيح مواد خاصّة مع التصريح بحكمته وهي شيوع مرض خاصّ.

يتعدّى أهل سائر البلاد عن البلد المذكور ويلتزمون بالأمر المذكور للحكمة التي نصّ عليها مع أنّ الحاكم لم يأمر إلّا أهل ذلك البلد.

وليس ذلك إلّا لإفادة تعميم الحكمة المنصوصة وهكذا لو أمر الحاكم أهل بلد بإقلال مصرف الماء مع التصريح بحكمته وهو دفع الهلاكة يتعدّى أهل سائر البلاد عن البلد المذكور ويلتزمون بالأمر المذكور بسبب الحكمة التي صرّح الحاكم بها إذا كانت الحكمة المذكورة موجودة فيها بعينها وإن لم يأمرهم الحاكم بذلك لجواز الاكتفاء بالحكمة المنصوصة.

لا يقال أنّ مقتضى ذلك هو التعدّي عن موارد الحكمة غير المنصوصة أيضا لأنّا نقول مع عدم التنصيص لا علم بالحكمة ولا بباعثيّتها بل ليست إلّا حكمة ظنيّة مع احتمال اقترانها بالموانع والروادع ولا يكون الحكمة المنصوصة كذلك إذ صرّح الشارع بكونها حكمة باعثة فعليّة للحكم الّذي أمر به أو نهى عنه.

وقد حكى عن الأستاذ المحقّق الحاج الشيخ الحائري قدس‌سره أنّه قال شأن الحكمة وإن كان عدم الاطّراد لكن في خصوص جانب العدم أعنى لا يدور عدم الحكم مدار عدمها وأمّا في جانب الوجود فلا يمكن أن لا يدور مدارها بأن لا يوجد الحكم مع وجودها.

ولعلّه لذلك ذهب أستاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره إلى أنّ الحكمة كالعلّة في التعميم دون التخصيص وقال إنّ مقتضى كون شيء حكمة هو جواز أن يوجد الحكم وهي غير موجودة وأمّا إذا وجدت الحكمة فلا إشكال في وجود الحكم ولو في غير

٥٤٥

موضوع الدليل كما في العلّة فافتراقها في الجهة الأولى لا الثانية.

وظاهر كلامهما عدم تقييد الحكمة بالمنصوصة ولكن عرفت أنّ مع عدم التصريح بالحكمة لا علم بها ولا بباعثيّتها لاحتمال اقترانها بالموانع والروادع فالقول بتعميم مطلق الحكمة وإن لم تكن منصوصة محلّ إشكال وكيف كان فقد استدلّ بالحكمة السيّد المحقّق الخوئي قدس‌سره لجواز إقامة الحدود في زمان الغيبة.

واستدلّ بها أيضا المحقّق الحائري الحاج الشيخ قدس‌سره لعدم جواز السجود على المأكولات ولو لم يصدق عليها الثمرة كالاسفناج والبقولات.

واستدلّ سيدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدس‌سره لحرمة النظر بشهوة إلى المحارم بسبب عموم الحكمة الواردة في حرمة النظر بشهوة إلى الأجانب فعليك بإمعان النظر ؛ والله هو الهادي.

وقد تمّ المجلد الثالث بحمد الله في شهر محرّم الحرام سنة ١٤٢٠ بعد الهجرة النبوية صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويليه المجلد الرابع وفيه مقاصد أوّلها في العام والخاصّ.

السيد محسن الخرّازي

٥٤٦

فهرس محتويات الكتاب

الفصل الخامس :

في أنّ الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضدّه أو لا؟................................ ٥

الأمر الأوّل : في أنّ هذه المسألة هل تكون من المسائل الاصوليّة.................. ٥

أو الفقهيّة أو المبادئ الأحكاميّة.................................................... ٥

الأمر الثاني : في أنّ هذه المسألة الاصوليّة هل تكون من............................... ٨

المسائل العقليّة أو اللّفظيّة؟........................................................ ٨

الأمر الثالث : أنّ المراد من الضدّ في المقام........................................... ٩

الأمر الرابع : أنّ محلّ النزاع ليس في الواجبين الموسّعين................................. ٩

الأمر الخامس : في استدلال القوم على استلزام طلب الشيء.......................... ١٠

والأمر به للنهي عن ضدّه........................................................ ١٠

تبصرة......................................................................... ٢٨

مقتضى الأصل................................................................. ٣٣

ثمرة المسألة..................................................................... ٣٤

إنكار الثمرة بناء على عدم لزوم الأمر في تحقّق العبادة............................... ٣٤

إنكار الثمرة بناء على لزوم الأمر في العبادة......................................... ٣٧

الخلاصة....................................................................... ٧٧

٥٤٧

الفصل السادس :

في جواز الأمر مع انتفاء الشرط وعدمه............................................ ٩٤

الخلاصة................................................................. ٩٧

الفصل السابع :

في تعلّق الأوامر والطلب بالطبيعيّ أو الأفراد........................................ ٩٩

الخلاصة................................................................ ١٠٦

الفصل الثامن :

في أنّه بعد نسخ الوجوب هل يبقى الرجحان أو الجواز بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ أوّلا؟... ١٠٩

الخلاصة................................................................ ١١٤

الفصل التاسع :

في تصوير الوجوب التخييريّ ؛.................................................. ١١٦

ويقع الكلام في مقامين................................................... ١١٦

الخلاصة................................................................ ١٢٧

الفصل العاشر :

في تصوير الواجب الكفائيّ..................................................... ١٣٦

الفصل الحادي عشر :

في الموسّع والمضيّق............................................................. ١٣٨

الخلاصة................................................................ ١٤٤

الفصل الثاني عشر :

في دلالة الامر بالامر.......................................................... ١٤٧

الخلاصة................................................................ ١٤٩

٥٤٨

الفصل الثالث عشر :

في الأمر بعد الأمر............................................................ ١٥٠

الخلاصة................................................................ ١٥٢

المقصد الثاني :

في النواهي

الفصل الأوّل :

في مفاد مادّة النهي وصيغته.................................................... ١٥٥

الخلاصة................................................................ ١٧٢

الفصل الثاني :

في جواز اجتماع الأمر والنهي................................................... ١٧٩

الخلاصة................................................................ ٢٢٥

الفصل الثالث :

في أنّ النهي هل يكشف عن الفساد أو لا؟...................................... ٢٧٤

الخلاصة................................................................ ٣٢١

المقصد الثالث :

في المفاهيم

الفصل الأوّل :

في تعريف المفهوم والمنطوق..................................................... ٣٣٧

الفصل الثاني :

في دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم وعدمها..................................... ٣٤٩

بقي التنبيه على امور..................................................... ٣٧٤

بطلان التفصيل بين اتّحاد الجنس وعدمه.................................... ٤١١

٥٤٩

بطلان التفصيل بين كون الأسباب الشرعيّة معرّفات أو مؤثّرات................ ٤١٤

مقتضى الأصل في الشكّ في تداخل الأسباب............................... ٤٣١

مقتضى الأصل في الشكّ في تداخل المسبّبات............................... ٤٣٣

الخلاصة................................................................ ٤٣٦

الفصل الثالث :

في مفهوم الوصف............................................................. ٤٦٢

وثانيهما في أدلّة المثبتين................................................... ٤٦٦

هنا تفصيلان........................................................... ٤٧٤

الخلاصة................................................................ ٤٧٩

الفصل الرابع :

في مفهوم الغاية............................................................... ٤٨٦

الخلاصة................................................................ ٤٩٥

الفصل الخامس :

في مفهوم الحصر.............................................................. ٤٩٧

الخلاصة................................................................ ٥٢١

الفصل السادس :

في مفهوم اللقب والعدد........................................................ ٥٢٧

الخلاصة................................................................ ٥٣٢

الفصل السابع :

في مفهوم العلّة والحكمة المنصوصتين............................................. ٥٣٤

المقام الأوّل : في العلّة المنصوصة........................................... ٥٣٤

المقام الثاني في الحكمة المنصوصة........................................... ٥٣٧

الخلاصة................................................................ ٥٤٣

٥٥٠

بطلان التفصيل بين كون الأسباب الشرعيّة معرّفات أو مؤثّرات................ ٤٥٦

مقتضى الأصل في الشك في تداخل الأسباب............................... ٤٦٠

مقتضى الأصل في الشكّ في تداخل المسبّبات............................... ٤٦١

الفصل الثالث في مفهوم الوصف............................................... ٤٦٢

وثانيهما في أدلّة المثبتين................................................... ٤٦٦

هنا تفصيلان........................................................... ٤٧٤

الخلاصة................................................................ ٤٧٩

الفصل الثالث : في مفهوم الوصف........................................ ٤٧٩

الفصل الرابع : في مفهوم الغاية................................................. ٤٨٦

الخلاصة................................................................ ٤٩٥

الفصل الرابع في مفهوم الغاية.............................................. ٤٩٥

الفصل الخامس في مفهوم الحصر................................................ ٤٩٧

الخلاصة................................................................ ٥٢١

الفصل الخامس في مفهوم الحصر........................................... ٥٢١

الفصل السادس في مفهوم اللقب والعدد......................................... ٥٢٧

الخلاصة................................................................ ٥٣٢

الفصل السادس في مفهوم اللقب والعدد.................................... ٥٣٢

الفصل السابع في مفهوم العلّة والحكمة المنصوصتين................................ ٥٣٤

المقام الأوّل : في العلّة المنصوصة........................................... ٥٣٤

المقام الثاني في الحكمة المنصوصة........................................... ٥٣٧

الخلاصة................................................................ ٥٤٣

الفصل السابع : في مفهوم العلّة والحكمة المنصوصتين......................... ٥٤٣

٥٥١