رسالة في فروع العلم الإجمالي

آية الله الشيخ باقر الزنجاني

رسالة في فروع العلم الإجمالي

المؤلف:

آية الله الشيخ باقر الزنجاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات دار التفسير
المطبعة: وفا
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-535-198-2
الصفحات: ٤٤٠

المسألة الثامنة والثلاثون

قال رحمه‌الله : (إذا علم المصلّي أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان ، ولكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة ...).

أقول : لا يخفى أنّ أصالة عدم شكّ سابق بين الاثنتين والثلاث ، فضلا عن أنّها مثبت ـ بالنظر إلى كون ما بيده رابعة واقعيّة ، ومحلّا للتشهّد والتسليم عقيبها ـ لا يجدي شيئا في رفع احتمال التكليف بالبناء على الأربع فعلا ، وإتمام الصلاة ، والاحتياط بركعة ، بعد وضوح أنّ الشكّ بين الثلاث والأربع في الواقع متحقّق فعلا وجدانا ، وهذا الشكّ حادث فعلا ، وليس بقاء للشكّ السابق بين الاثنتين والثلاث ، ومنتهيا إلى الشكّ بين الثلاث والأربع من حيث البقاء.

نعم ، لو كان له مثل هذا الشكّ في السابق ، لكان باقيا فعلا ومنتهيا إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولكنّه مشمول للقاعدة من حيث حال حدوثه لا من حيث بقائه.

وبالجملة : فعليّة الشكّ بين الثلاث والأربع حادث جزما ، ولا يعقل أن تكون هذه فعليّة للشكّ بين الاثنتين والثلاث من حيث البقاء ، بعد عدم إحراز فعليّة حدوثه.

أقول : ولو فرض تسليم أنّ هذا الشكّ الموجود متردّد أمره في الواقع :

بين أن يكون هو الشكّ السابق ، وقد صار فعليّا من حيث البقاء ، لكونه فعليّا من حيث حدوثه سابقا وصار منتهيا إلى الشكّ بين الثلاث والأربع فعلا.

وبين أن يكون شكّا حادثا بين الثلاث والأربع ، غير مسبوق بشكّ سابق.

٢٨١

وعليه ، فلا ثمرة لأصالة عدم شكّ سابق في إثبات أنّه شكّ حادث.

كما لا ثمرة في تعيين أحد الأمرين ، بلا تحقّق العلم الإجمالي أنّه مشمول لدليل التعبّد بالبناء على الأكثر ، وركعة الاحتياط :

إمّا تكليفا باقيا قد حدث سابقا من حيث شكّه بين الاثنتين والثلاث.

أو تكليفا حادثا فعلا من حيث كونه شاكّا بين الثلاث والأربع.

* * *

٢٨٢

المسألة التاسعة والثلاثون

قال رحمه‌الله : (إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية ، أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ، ثم شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو ...).

أقول : إنّ جريان قاعدة الاشتغال بعد تنجز وجوب التدارك للعلم بالفوت ، مع بقاء محلّ تذكّره ، تقتضي العود والتدارك وتحصيل القطع بالفراغ.

وبعبارة اخرى : أنّ القيام الأوّل كان غيرا مترتّبا على المشكوك فيه ، وكان مع الدخول فيه محلّا لقاعدة التجاوز لو كان هو شاكّا في فوات السجدة أو السجدتين أو التشهّد.

ولكن حيث إنّه كان ناسيا ، وعالما بنسيانه ، فلذا كان القيام الأوّل محلّا للهدم والعود والتدارك حكما واقعيّا لا ظاهريّا. فلو كان المفروض أنّه قد رأى نفسه في القيام الثاني ، وشكّ في أنّه هل بعد هدمه للقيام الأوّل جزما قام بتدارك ما فات ، ثم قام أو هدم القيام ونسي التدارك وقام أم لا؟ فلا خفاء في أنّه محلّ لقاعدة التجاوز ، والبناء على تحقّق التدارك.

وأمّا على ما هو المفروض في المسألة : من أنّه رأى نفسه في قيام ، ففيه احتمالان :

الأوّل : احتمال كونه الأوّل ، فهو قاطع بعدم تحقّق التدارك على هذا التقدير.

الثاني : ويحتمل كونه الثاني ، فهو قاطع بالتدارك على هذا التقدير أيضا.

فليس له شكّ في إتيان شيء وعدمه ، بعد فرض إحراز الدخول في الغير

٢٨٣

المترتّب عليه ، وإنّما يكون له شكّ في الإتيان وعدمه ، مع ملازمته للشكّ في تحقّق الدخول في الغير المترتّب.

أقول : ظاهر أخبار القاعدة هو الأوّل ، دون مثل هذا الشكّ الذي ليس هو في الحقيقة شكّا فعليّا في الإتيان بشيء وعدمه في حدّ نفسه ، وإنّما يقينان معلّقان على تقديرين مشكوكين ، قد علم بتحقّق أحدهما.

وإن أبيت عن انصراف أخبار القاعدة عن مثل هذا الشكّ ، ولكن قيديّة الدخول في الغير في موضوع القاعدة ثابتة على كلّ حال ، والشبهة فيه مصداقيّة في مفروض المسألة ، فلا سبيل إلى التمسّك بإطلاق دليل قاعدة التجاوز ، ولا إطلاق دليل قاعدة الشكّ في المحلّ ، ومع سقوطهما تصل النوبة :

إمّا إلى أصالة عدم الإتيان بقاعدة الشكّ كما أفاده في المتن.

أو قاعدة الاشتغال كما أشرنا إليه.

وشبهة : أنّ هذين الأصلين ساقطان بإحدى القاعدتين لا محالة إمّا بقاعدة الشكّ في المحلّ أو بقاعدة التجاوز ، فلا محلّ للتمسّك بهما.

شبهة ساقطة : جدّا كما ترى.

وأخيرا : أنّ ما علّل به في المتن من عدم كون المسألة من مجاري قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، بأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب ، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان ، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الوجوب.

لا يرجع إلى معنى محصل ، على ما لا يخفى.

* * *

٢٨٤

المسألة الأربعون

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة اخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ...).

أقول : إنّ هنا قاعدتان :

القاعدة الاولى : قاعدة البناء على الأقلّ ، لكون الشكّ فعلا بين الأربع والخمس.

فلا ينبغي الإشكال في أنّ أدلّة اعتبارها ظاهرة في حكم مثل هذا الشكّ ، فيما كان بهذا النحو في مبدأ حدوثه ، ومنصرف عن مثل هذا الشكّ المسبوق بشكّ آخر ، وكان في مبدأ حدوثه بين الثلاث والأربع ، وأصبح في حالة بقائه معروض السهو المفروض شكّا بين الأربع والخمس ، وهذا هو الحال في سائر قواعد الشكوك في الركعات.

بل وكذا الحال في قواعد الشكّ في المحلّ ، وبعد التجاوز وبعد الفراغ ، فإنّ المناط بحسب ظواهر أدلّتها كيفيّة الشكّ في مبدأ حدوثه ، لا ما انقلب إليها بعد عروض عارض أوجب ترك العمل بالقاعدة المجعولة عليه بلحاظ مبدأ حدوثه.

القاعدة الثانية : جريان قاعدة البناء على الأكثر ، بلحاظ كون الشكّ السابق بين الثلاث والأربع :

فإن اريد أنّها المعوّل عليها فعلا ، لكون هذا الشكّ الموجود عين الشكّ السابق ، وقد تبدّلت كيفيّته من حيث البقاء ، فهو مجرى فعلا لتلك القاعدة.

٢٨٥

ففيه : أنّ قاعدة البناء على الأكثر لا يمكن التعبّد به فعلا في هذه الصلاة ، لعدم إمكان التعبّد بأحد شطري مفادها ، أعني الاحتياط بالركعة المنفصلة ، للقطع بلغويتها ، وعدم الحاجة إليها في الواقع إمّا لتماميّة صلاته في الواقع ، وعدم نقصها المقتضى للتدارك ، أو لبطلانها من جهة زيادة الركعة ، ولا يمكن التفكيك في الاعتبار بين شطري مفاد هذه القواعد.

وإن اريد أنّها باعتبار جريانها في مبدأ حدوث هذا الشكّ وفعليّته ولو آناً ما ، وجبت الحكم بأنّ هذه الصلاة ذات أربع ركعات ، بحيث لو زاد عليها ركعة عمدا أو سهوا في زيادة مبطلة في الفريضة.

ففيه إشكال : أنّ هذا إثبات من القاعدة ، وهي أصل عمليّ لا اعتبار بلسان إثباته.

وإشكال : أنّ جلّ هذه القواعد المتضمّنة للتفريع ، إنّما شرّعت لتصحيح الصلاة ، فأدلّتها منصرفة عن مثل هذه الفروض التي يستلزم جريان القاعدة الحكم ببطلان العمل.

ممنوع : لأنّ المحذور إنّما هو كون العمل بمفاد القاعدة المفرغة ، وأمّا كون مفاد القاعدة هو الحكم بصحّة العمل من الجهة المشكوكة ، وكون هذه الصحّة موضوعا لحكم الشرع بمبطليّة كلّ ما يعرض على هذا العمل ، من الأمور التي تبطل عند عروضها على العمل الصحيح في نفسه ـ أي في غير ناحية هذا المبطل العارض ـ فهو ممّا لا محيص عنه ، ولا مفرّ من الالتزام به في كلّ هذه القواعد المفرّغة.

وأيضا : ولا وجه لدعوى انصراف أدلّة اعتبارها عن الموارد التي يستلزم

٢٨٦

الحكم باعتبارها ، الحكم ببطلان العمل ، لأنّه قد وقع الفراغ عن مبطليّته لكلّ عمل صحيح ، سواء فرضت الصحّة واقعيّة أو تعبّدية ، وهذا ليس إثباتا من هذه القواعد ، حتّى يشكل اعتبارها بالنظر إلى إحراز مبطليّة المبطل.

وأمّا الإشكال الأوّل : فيندفع بناء على أنّ مفاد القاعدة إثبات الحكم الواقعي ، والتصرّف والتبديل في نفس الحكم الواقعي ، وأنّ محل التشهّد والتسليم هو في الواقع متعيّن لهذا الشاكّ عقيب الرابعة البنائيّة ، ولو كانت ثالثة في الواقع ، وأن كلّ ما يعرض من المبطلات على هذه الصلاة قبل هذا التسليم ، فهو واقع في أثناء الصّلاة ومبطلة لها ، وكلّ ما فرضت زيادتها في الركعات قبل هذا التسليم ، فهي زيادة مبطلة للصلاة في الواقع ، ولو كانت ناقصة في الواقع ، ومحتاجة إلى التدارك ، ولكن التدارك لهذا الشاكّ ما دام هو باق على شكّه متعيّن في الركعة المنفصلة الخارجة عن الصّلاة.

وعليه ، ففي محلّ البحث بمجرّد تحقّق الشكّ بين الثلاث والأربع ، وفعليّته في السابق ولو آناً ما ـ ولو فرض عروض الغفلة عنه لا حقا ـ يكون قد تحقّق مفاد القاعدة في الواقع ، وكان حينئذ قابلا للتعبّد بمفاده بكلا شطريه ، وإن خرج عن ذلك بعد ما فعله سهوا وغفلة ، فتلك الصلاة حينئذ تكون محكومة في الواقع ناقصة محتاجة إلى التدارك ، ولكن لا يجوز واقعا التدارك بالركعة المتّصلة ، بل يتعيّن واقعا الخروج عن الصلاة والتدارك في الخارج ، ما دام شكّه باقيا ، فلا بدّ من الجزم ببطلان تلك الصلاة في الواقع على كلّ تقدير ؛ أي سواء كانت أربعة أو خمسة ؛

٢٨٧

لكون ما أضافه من الركعة زائدة إمّا على الثلاثة أو على الأربعة ، وهي مبطلة في الواقع على كلّ تقدير.

نعم ، بناء على كون مفاد القاعدة ، هو الحكم الظاهري المحض ، فلا يكفي ما مرّ من مجرّد كون الصحّة ـ الأعمّ من الواقعيّة والظاهريّة ـ موضوعا لمبطليّة كلّ مبطل يعرض على العمل باعتبار أنّ الأصل حينئذ مثبت ، بل حيث إنّ ما هو المبطل في الواقع ، هي زيادة الركعة على الأربع ، وكون الركعة زائدة إنّما هو من لوازم كون الرّكعات أربعة عقلا ، والتعبّد بالثاني لا يلازم التعبّد بالأوّل ، إلّا باعتبار لسان الإثبات من الأصل.

أقول : ولكن لا يخفى أنّ حال زيادة الرّكعة ، ليست إلّا كحال كون عقيب الرابعة البنائية محلّا للتشهد والتسليم ، ونحو ذلك ممّا يلازم وجود الرابعة ، في أنّ التعبّد بكلّ ذلك عين مفاد القاعدة بأحد شطريها لا بما بني عليه ، للملازمة العقليّة بين البناء على الأربعة ، والبناء على تلك اللوازم ، على ما أوضحناه في بعض المسائل السابقة ، من أنّ مفاد القاعدة إنّما هو البناء على رابعيّة الموجود ، لا وجود الرابعة.

وبعبارة اخرى : مفادها إنّما هو البناء على وجود الرابعة ، بالنظر إلى ما يترتّب على وجوده ، لو لا التعبّد بهذه اللّوازم في موارد قواعد البناء على الأكثر ، لكان التعبّد بها لغوا لا ثمرة له في تصحيح العمل وإتمامه بذلك التعبّد.

فالحقّ : أنّ التعبّد بكون الركعة زيادة مبطلة ، ليس إثباتا من القاعدة ، سواء قلنا بتضمّنها للحكم الواقعي ، أو قلنا بعدم كون مفادها إلّا التّعبد في مرحلة الظاهر.

٢٨٨

وعليه ، فالقواعد تقتضي لزوم البناء على بطلان ما بيده في مرحلة الظاهر ، ما لم ينكشف الواقع ، ولغوية الاحتياط بالركعة المنفصلة.

ولو أغمضنا عن ذلك وسلّمنا عدم جريان القاعدة في إثبات البطلان بزيادة تلك الركعة ، فلا محيص أيضا عن الاحتياط باستيناف الصّلاة ، بمقتضى قاعدة الاشتغال ، لعدم إمكان تصحيح ما بيده :

لا بقاعدة البناء على الأقلّ ، لما مرّ من قصور دليل اعتبارها عن الفرض.

ولا بأصالة عدم الزيادة ، لكونها مشتبهة بالنظر إلى إحراز صحّة ما بيده ، وكون التشهّد والتسليم منه واقعا في محلّه.

وعليه ، فما بيده من الصّلاة وإن كانت محتملة للصحّة ، ولا جزم بمفادها ، إلّا أنّه لا مؤمّن من ناحية احتمال زيادة الركعة من الأربعة الواقعيّة ، فلا بدّ من الاستيناف لتحصيل القطع بالفراغ.

نعم ، الأولى أن يتمّ ما بيده بالبناء على أنّه أربع ، ويسجد سجدتي السهو ، ثمّ يعيد الصلاة.

* * *

٢٨٩

المسألة الحادية والأربعون

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ، ثمّ أتى به نسيانا ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا ...).

أقول : من الواضح أنّه بناء على اعتبار لسان الإثبات من قاعدة الشكّ بعد التجاوز ، لا بدّ من البناء على بطلان العمل لزيادة الرّكن سهوا.

وأمّا بناء على عدم اعتبار لسان إثباتها ، فلا يكفى مجرّد ذلك في الحكم بالصحّة ، إذ لا مؤمّن من الزيادة المحتملة إلّا أصالة عدمها ، وهي إنّما تفيد التعبّد بعدم تحقّق الزيادة ، ولا شكّ لنا في تحقّق الزيادة في الفرض ، وإنّما الشكّ في زيادة الموجود القطعي ، وأصالة عدمها لا تثبت عدم زيادة الموجود ، ومعه فلا محيص عن اقتضاء قاعدة الاشتغال لتحصيل الفراغ باستيناف العمل.

والشبهة بالنسبة إلى حرمة قطع ما بيده مصداقيّة ، فلا يحرم القطع والاستيناف.

نعم ، الأولى والأحوط مراعاة هذه الجهة ، وإتمام ما بيده على رجاء الصحّة ، ثمّ استيناف العمل.

وأمّا توهّم : لزوم الاحتياط في مثل الفرض ، بإضافة سجدتي السهو بعد إتمام العمل ، للقطع بالزيادة على تقدير صحّة العمل في الواقع ، بمعنى الحاجة في الواقع إلى الرّكن من اللوازم والملزومات ، لا بالنظر إلى فراغ الذمّة عن أصل وجودها ، بل بالنظر إلى ذلك ، فالقاعدة منجّزة لا مرخّصة ، وأنّه المأتي به سهوا

٢٩٠

لوقوع التجاوز بعد الشكّ زيادة سهويّة في مثل الفرض.

فهو باطل : لوضوح أنّ ما يتمحّض في مثل الفرض بكونه واقعا سهوا ، إنّما هو إيقاع أجزاء العمل على خلاف ترتيبه ، وأمّا نفس الرّكن وما تحقّق به محلّ شكّه ـ أعني الفعل المترتّب عليه ـ فشيء منها لم يزدد ، ولم ينقص لا عمدا ولا سهوا.

إشكال : ثمّ إنّه قد أشكل الأمر على المتعرّضين للمسألة ، من جهة تفرقة الحالتين بين هذه المسألة وسابقتها ، حيث جزم بالبطلان ووجوب الاستيناف في السابقة ، واحتاط بلزوم الاستيناف في هذه ، فأشكلوا عليه بذلك ، وربّما وجّهه بعضهم بوجه لا يرجع إلى محصّل من حيث القطع بعدم كونه مراد الماتن.

أقول : الحقّ هو ما سبق وأن أشرنا إليه في ذيل المسألة السابقة ، من القول بكون مفاد قاعدة البناء على الأكثر تفيد وتتضمّن الحكم بإبطال الركعة الزائدة للعمل المشكوك فيه في الواقع ، ولو كانت ناقصة محتاجة إلى التدارك في الواقع ، وليس مفادها حكما ظاهريّا حتّى نحتاج إلى لسان الإثبات ، أو أنّ مفادها حكم ظاهريّ ، ولكن بالنظر إلى جميع ما يترتّب على وجود الركعة المشكوكة ، عدا فراغ الذمّة عن أصل وجودها ، وشيء من هذين ممّا لا مسرح له في مثل قاعدة التجاوز ، لوضوح كونها حكما ظاهريّا محضا بالنظر إلى حصول فراغ الذمّة عن المشكوك فيه فقط.

نعم ، لا يمكن الحكم بالصحّة والإجتزاء أيضا لما مرّ.

* * *

٢٩١

المسألة الثانية والأربعون

قال رحمه‌الله : (إذا كان في التشهّد ، فذكر أنّه نسي الركوع ، ومع ذلك شكّ في السّجدتين أيضا ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز ...).

أقول : محتملات المسألة ثلاثة :

أحدها : الالتزام بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين ، مع عدم الالتزام بفوات محلّ تدارك الركوع ، فيجب الحكم بصحّة الصلاة ، ووجوب المضيّ فيها بالعود إلى تدارك الركوع دون السجدتين ، وتجديد التشهّد مع سجدتي السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد.

الثاني : الالتزام بجريان القاعدة بالنسبة إليهما ، مع الالتزام بفوات محلّ الركوع ، فيجب الحكم ببطلان الصلاة واستينافها.

الثالث : الالتزام بسقوط قاعدة التجاوز ، وعدم جريانها في مفروض المسألة رأسا ، فيجب الحكم بالعود إلى تدارك الركوع ، ثمّ الإتيان بالسجدتين وتجديد التشهّد وسجدتي السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد.

ومدارك الأوّل : هو دعوى عدم القصور في أدلّة القاعدة في شمولها لمفروض المسألة ، وأنّ القاعدة أصل محض ، ليس مفادها أزيد من الإعذار في المضيّ في صلاته وإمضائها كما هو ، فلا يحرز بها ولو تعبّدا أصليّا تحقّق السجدتين الذي به يتحقّق فوات محلّ تدارك الركوع.

أقول : وهذا هو ظاهر التعليل الثاني الذي علّل به عدم جريان القاعدة في المسألة.

٢٩٢

وهو كما ترى تعليل لعدم جدواها في إثبات فوات محلّ تدارك الركوع ، حتّى يحكم بالبطلان ، مع الالتزام بجريانها في المورد ، أو أنّ القاعدة وإن كانت أصلا محرزا ، فيحرز بها تعبّدا تحقّق السجدتين ، إلّا أنّ الموضوع لوجوب تدارك الرّكن ، إنّما هو تذكّر نسيانه ، فيما كان متّصفا بأنّه قبل الإتيان بالركن اللّاحق ، والموضوع للحكم بالبطلان ووجوب الإعادة ، إنّما هو تذكّر نسيانه فيما كان متّصفا بأنّه بعد الورود والدخول في الرّكن اللّاحق ، فكما أنّ أصالة عدم الإتيان بالركن اللّاحق ، لا يثبت اتّصاف التذكّر المفروض بكونه متّصفا بأنّه قبل الرّكن اللّاحق ، كان أصالة الإتيان بالركن ـ كما هو مفاد القاعدة في مفروض المسألة ـ لا يثبت أيضا أنّ التذكّر المفروض بعد الدخول في الرّكن اللّاحق.

وعلى كل حال ، فلا مانع من التمسّك بالقاعدة من حيث الشكّ في الفراغ عن السجدتين مع العود وتدارك الركوع.

ولكن يرد على هذا الوجه ، أوّلا : منع أصل جريان القاعدة في المسألة ، حتّى بالنظر إلى نفس الشكّ في فراغ الذّمة عن السجدتين.

وثانيا : منع كون القاعدة أصلا محضا ، بل هي من الاصول المحرزة بلا إشكال ، كما هو ظاهر أدلّتها من مثل قولهم عليهم‌السلام : (بلى قد ركع). ونحو ذلك ، فهي في المسألة محرزة لتحقّق السجدتين بالتعبّد ، ومنع كون الموضوع لوجوب التدارك في المحلّ ، ووجوب استيناف الصلاة ، هو تذكر النسيان بقيد اتّصافه بقبليّة الدخول في الرّكن اللّاحق أو بعديّته ، بل لم يؤخذ شيء من وصف النسيان والتذكّر في موضوع الحكمين ، فضلا عن موضوعيّة الثاني بقيد انتزاعي ، لما مرّ

٢٩٣

مرارا من أنّ الموضوع لوجوب التدارك وتصحيح ما بيده ، إنّما هو عدم الإتيان بالمنسيّ في محلّه ، مع عدم الإتيان بعد بالركن اللّاحق ، والموضوع لوجوب استيناف الصلاة ، هو عدم الإتيان بالمنسيّ في محلّه مع الإتيان بالركن اللّاحق ، وتذكر النسيان إنما هو شرط تنجّز الحكمين ، الذي هو عبارة اخرى عن تنجّز كلّي وجوب الصلاة بمالها من الأجزاء على النهج المطلوب شرعا.

وعليه ، فمفاد القاعدة في مفروض المسألة ، هو البناء على تحقّق السجدتين تعبّدا ، وهو عين البناء على تحقّق الإتيان بالركن اللّاحق المفوّت لمحلّ التدارك ، الموجب لوجوب الإعادة ، من دون حاجة إلى لسان الإثبات أصلا ، بل يحرز أحد الجزءين ـ وهو عدم الإتيان بالمنسي في محلّه ـ بالوجدان ، والآخر ـ وهو الإتيان بالركن اللّاحق ـ بالتعبّد ، فيتمّ موضوع الحكم بالبطلان ، بمعنى وجوب الاستيناف.

وثالثا : إنّه لو كان المعوّل عليه في منع الحكم بفوات محلّ الركوع ، هو الوجه الأوّل ، فيتوجّه ما ذكر ، إذ لا يبقى وجه لتنافي قاعدة التجاوز الحاكم بالمضيّ ، وعدم الخوف من ناحية اشتغال الذمّة بالسجدتين ، مع أصالة عدم تحقّق السجدتين من حيث ترتّب أثر البطلان ، ووجوب الاستيناف عليه ، حيث إنّها من الاصول المحرزة أيضا ، فيحرز بها الجزء الثاني من موضوع حرمة قطع الصلاة ، ووجوب تدارك المنسيّ ؛ أعني عدم تحقّق الإتيان بالركن اللّاحق ، وقد احرز الجزء الأوّل ـ وهو النسيان في المحلّ ـ بالوجدان.

وأمّا لو كان المعوّل فيه هو الوجه الثاني ، فكما أنّ القاعدة تكون قاصرة عن إثبات قيد موضوع وجوب الاستيناف ، كذلك تكون أصالة عدم الإتيان قاصرة عن

٢٩٤

إثبات قيد موضوع وجوب التدارك في المحلّ ، ومعه تبقى الشبهة مصداقيّة فاقدة للأصل الموضوعي رأسا نفيا وإثباتا ، فلا سبيل إلى العمل بحكم وجوب التدارك في الأثناء ، ولا بحكم وجوب الاستيناف ، ومع ذلك فكيف يحكم بصحّة الصّلاة وحصول الفراغ بها بالعود إلى تدارك الركوع فقط؟!

ورابعا : أنّه مع قطع النظر عن جميع ذلك ، فيرد عليه :

أنّه لا معنى لإجراء قاعدة التجاوز وعدم الاعتناء ، باحتمال عدم الإتيان بالسجدتين مع العود وتدارك الركوع ، إذ يقطع حينئذ ببطلان صلاته لا محالة ، إذ لا يخلو الواقع عن أنّه :

إن كان قد أتى بالسجدتين ، فقد كان محلّ تدارك الرّكن فائتا في الواقع ، وكانت الصلاة باطلة في الواقع.

وإن كان لم يأت بهما ، فهي صارت باطلة بتفويتهما.

وهو واضح لا ينفى.

وأمّا الاحتمال الثاني : فقد اتّضح لك ما يصلح أن يكون مدركا له ، من منع كون القاعدة من الاصول المحرزة ، أو منع كون الموضوع هو مجرّد الإتيان بالركن اللّاحق ، بل الموضوع هو التذكّر المتّصف بأنّه بعد الإتيان بالركن اللّاحق ، وقد عرفت فساد الوجهين كليهما.

الوجه الرابع من الإشكالات المتقدّمة : أنّ المفروض في الوجه الأوّل هو الحكم بالصحّة في المسألة ، تعويلا على أصالة عدم الإتيان ، مع إجراء قاعدة التجاوز ، بالنظر إلى عدم الاعتناء باحتمال بقاء اشتغال الذمّة بالسجدتين ، بخلاف

٢٩٥

الوجه الثاني ، هذا.

وأمّا الاحتمال الثالث : فالمدرك فيه هو قصور دليل اعتبار قاعدة التجاوز عن مثل الفرض ، الذي يتلازم فيه الحكم بالصحّة ، من جهة منع الحكم بالبطلان من جهة اخرى ، لكون البناء على تحقّق فراغ الذمّة عمّا شكّ فيه ، عين البناء على تحقّق ما يفوت معه محلّ تدارك الرّكن المنسي ، فما يحرز بالقاعدة في المقام تعبّدا ، كما أنّه موضوع لحكم العقل بحصول الفراغ عمّا اشتغلت الذمّة ، كذلك موضوع لحكمه بوجوب الامتثال ، لبقاء الأمر الأوّل ، وعدم صلاحيّة ما بيده لأن يتحقّق به الامتثال.

هذا ، مضافا إلى خصوصيّة في مفروض المسألة ، توجب عدم تحقّق موضوع قاعدة التجاوز حتّى مع تسليم شمول دليل اعتبارها التي يلزم من إجرائها الحكم الفساد الصّلاة ، وهي :

أنّه قد مرّ مرارا أنّ الأظهر أنّ ما هو المأخوذ في موضوع القاعدة ، إنّما هو الدخول في الغير ، المترتّب على ما شكّ فيه من أجزاء الصلاة ، بحيث يكون هناك احتمال كونه واقعا في محلّه وجزءا للصلاة.

وأمّا الغير الذي يكون لغوا زائدا قطعا ، فحاله كحال الأفعال الخارجة عن أفعال الصّلاة ، في أنّ الدخول فيه لا يتحقّق معه التجاوز عن المحلّ ، لانصراف الأدلّة عن مثل هذا الغير ، ولو كان من صنف أفعال الصّلاة ، كانصرافه عن الغير المباين لأفعال الصلاة.

ومن الواضح في مفروض المسألة ، أنّ التشهّد الذي يرى المصلّي نفسه فيه

٢٩٦

زائدا لغوا قطعا ، لعدم وقوعه في محلّه على كلّ تقدير ، إذ لا يخلو الواقع :

عن كونه تاركا للركوع فقط دون السجدتين ، فالتشهد واقع في غير محلّه ، والصلاة باطلة.

أو كونه تاركا له وللسجدتين ، فهو واقع في غير محلّه ، والصلاة صحيحة.

فلا يشمل دليل القاعدة للمقام ، ومعه فيبقى الشكّ في الإتيان بالسجدتين وعدمه ، شكّا في المحلّ بحسب النصوص ، ويجب الاعتناء به والإتيان بهما ، كما هو مقتضى أصالة عدم الإتيان بهما ، أيضا التي قد عرفت أنّ بها يحرز موضوع وجوب إتمام الصلاة ، والعود إلى تدارك الركوع ، وسجدتي السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد.

أقول : وكيف كان ، فالعود إلى تدارك الركوع ، إنّما هو للتعديل ، وأمّا أصالة عدم الإتيان الغنيّة عن لسان الإثبات ، والسليمة عن حكومة قاعدة التجاوز ، أمّا العود إلى تدارك السجدتين فهو مقتضى مفاهيم أخبار قاعدة التجاوز ، ومقتضى أصالة العدم.

وبعبارة واضحة : العود إلى تداركها يكون بمقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، لكون المسألة مجرى لها في نفسها ، وأنّه كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، ولكن بعد العود إلى تدارك الركوع ، يعود محلّ تدارك السجدتين ، كما هو ظاهر كلمات المتعرضين للمسألة.

وكيف كان ، فالاحتمال الثالث هو المتعيّن ، والاحتياط بإعادة الصلاة في غاية الضعف ، لضعف احتمال كون المسألة مجرى لقاعدة التجاوز ، حتّى يحكم

٢٩٧

ببطلان الصلاة ، لفوات محلّ الركوع ، أو لاحتمال زيادة السجدتين ، هذا.

وأمّا ما احتمله في المتن : من التفرقة والتفصيل فربما يفسّر :

بأنّه إن تحقّق تذكّر نسيان الركوع في حال القطع بتحقّق السجدتين ، ثمّ تحقّق الشكّ فيهما ، فيحكم بفساد الصلاة.

وإن تحقّق الشكّ فيهما ثم تذكّر النسيان ، فيحكم بصحّة الصلاة لتحقّق إحراز موضوع وجوب الإعادة في الأوّل دون الثاني.

وفيه : أنّ مجرّد عدم إحراز موضوعه في الثاني ، لا يكفي في الحكم بالصحّة ، بل لا بدّ من المؤمّن من احتمال الفساد ووجوب الإعادة.

أقول والظاهر أنّ مراد الماتن إلى أنّه لو فرض تحقّق تذكّر النسيان حين القطع بعدم إتيان السجدتين فيحكم بالصحّة ووجوب العود إلى التدارك ، لإحراز موضوعه ، والشكّ اللّاحق العارض ، الموجب لتبدّل ذلك الإحراز وزواله ، لا يضرّه شيئا ، فلا مانع من الأخذ بقاعدة التجاوز بالنظر إلى السجدتين ، والمضيّ في الصلاة ، وإن تحقّق الشكّ أوّلا فقد تحقّق موضوع قاعدة التجاوز ، وحكم شرعا بتحقّق السجدتين وإحرازهما تعبّدا ، فتذكّر النسيان بعد ذلك لا محالة موجب للبطلان ، لكونه تذكّرا للنسيان بعد إحراز فوات محلّ التدارك.

وبالجملة : فالتفصيل ضعيف ، ولا اعتبار بشيء من القطع بالإتيان بالسجدتين ، أو القطع بعدم الإتيان بهما ، مع سريان الشكّ إليهما ، بعد وضوح أنّهما طريقيّان محضان وليسا بموضوعيّين.

وعليه ، فلا محيص عن اختلال ما يقتضيه الإحراز السابق بالشكّ اللّاحق.

* * *

٢٩٨

المسألة الثالثة والأربعون

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا ، أو ما يوجب القضاء ، أو ما يوجب سجود السهو ...).

أقول : الحكم المذكور ثابت :

(١) سواء فرض العلم بالنقص على تقدير نقص الركعة.

(٢) أو على تقدير تماميّة الركعات.

(٣) وسواء كان المعلوم نقصه ركنا موجبا للبطلان واقعا ، على تقدير نقصه واقعا.

(٤) أو ممّا يوجب القضاء بعد الصلاة ، مع سجدة السهو.

(٥) أو ممّا يوجب سجدتي السهو فقط.

(٦) وسواء كان المعلوم على كلّ من تقديري نقص الركعات وتماميّتها ، هو النقص في صلاته إجمالا ، من غير تعيين أنّ ما نقص على تقدير تحقّق ما علق عليه ، إنّما نقص عمّا بيده من الركعة ، أو من الركعات السابقة.

(٧) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص في خصوص الركعات السابقة ، غير ما بيده ، ثالثة كانت أو رابعة.

(٨) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص من خصوص ما بيده ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.

(٩) وسواء كان المفروض تجاوز محلّ تداركه عند تذكر نسيانه القطعي

٢٩٩

المنجّز ، كما إذا علم بعد الفراغ عن السجدتين فوت الركوع عمّا بيده من الركعة ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.

(١٠) أو كان المفروض بقاء محلّ تداركه الذكري ؛ كما إذا علم في حال التشهّد بفوات السجدتين ، أو السجدة ممّا بيده من الركعة ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.

ففي جميع صور المسألة ، لا مجال لتوهّم كون شيء منها مجرى لقاعدة التجاوز ، أو لقاعدة الشكّ في المحلّ ، حتّى تصل النوبة إلى تعارضهما ، مع قاعدة البناء على الأكثر ، وذلك من جهة العلم بعدم مطابقة مفاد أحدهما للواقع ، وبالتالي لا بدّ من الحكم بالتساقط والرجوع إلى الاصول المحكومة والعمل بما تقتضيها ، كما التزم به بعض الأجلّة من المتعرّضين للمسألة ؛ وذلك لوضوح :

أنّ ما هو موضوع قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، إنّما هو الشكّ الفعلي المنجّز في إتيان الشيء ، بعد الدخول على ما يترتّب عليه أو قبله ، وليس في شيء من صور المسألة شكّ كذلك ، وإنّما الموجود في جميع الصور ، علمان فعليّان متعلّقان بأمرين ، قد علق كلّ منهما بأمر مشكوك فعلا ، فهو مثلا :

عالم بفوت ما فات ، ولكن على تقدير كون صلاته ثلاث ركعات فعلا.

وعالم بعدمه ، ولكن على تقدير كون صلاته أربع ركعات فعلا.

فهذان العلمان مع هذين الشكّين المتعلّقتين بما علق عليه ، متعلّقا لهذين العلمين ، قد أوجب بالنتيجة الشكّ فعلا في فوات الشيء المفروض عمّا بيده ، من الصلاة أو الركعة وعدم فواته ، ولكن ليس هذا في الحقيقة شكّا في الفوات وعدمه ،

٣٠٠