رسالة في فروع العلم الإجمالي

آية الله الشيخ باقر الزنجاني

رسالة في فروع العلم الإجمالي

المؤلف:

آية الله الشيخ باقر الزنجاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات دار التفسير
المطبعة: وفا
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-535-198-2
الصفحات: ٤٤٠

المسألة السادسة والعشرون

قال رحمه‌الله : (إذا صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه ما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر ...).

أقول : ظاهر الفرض عدم صدور ما ينافي الصلاة بين الصلاتين. وهنا عدّة شبهات ينبغي التعرّض لها والبحث عن جوابها :

الشبهة الاولى : وهي شبهة تعارض القاعدتين ، وعدم إمكان العمل بهما معا.

وفيها : إنّ قاعدة البناء على الأكثر ليست قاعدة مرخّصة ، حتّى يلزم من إعمالها المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم ـ أعني وجوب إعادة الاولى ، أو وجوب إضافة ركعة على الثانية ـ وإنّما هي مرخّصة ومنجّزة :

مرخّصة من حيث ترتيب بعض آثار وجود الركعة المشكوكة ؛ أعني إتمام الصلاة بإيجاد ما يترتّب عليها في الصلاة.

ومنجّزة من حيث أصل اشتغال الذمّة بإيجاد الركعة ، وغير حاكمة بالفراغ عنها ، بل حاكمة بلزوم إتيانها تحصيلا للفراغ ، غاية الأمر بتقييد إتيانها في خارج الصلاة بنحو صلاة تامّة مستقلّة.

وعليه ، فإعمال القاعدتين لا يلزم منه المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم ، كما لو علم بمخالفة إحداهما للواقع ، لأنّ نتيجة مفاد الثانية من حيث وجود الركعة المشكوكة ، إلى البناء على عدم وجودها ، ولزوم إتيانها.

وما ذكره في المتن من الاحتياط المبتني على احتمال أماريّة قاعدة الفراغ.

٢٤١

ضعيف جدّا ، لمنع اعتباره كذلك جدّا.

الشبهة الثانية : وهي شبهة أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، إنّما تعتبر فيما احرزت صحّة العمل من غير ناحية الركعة المشكوكة ، وفيما نحن فيه تتوقّف صحّة الثانية على فراغ الذمّة من الاولى ، من جهة لزوم الترتيب ، فجريان القاعدة الثانية مشروطة بجريان الاولى لكونها يحرز الفراغ عن الاولى ، ويحرز شرط صحّة الثانية ، فلو عارضت الثانية الاولى وتساقطت ، فقد أوجب جريان الثانية سقوط الاولى ، وسقوطها أوجب سقوط الثانية ، فجريان الثانية ممّا لزم من وجوده عدمه.

مندفعة أوّلا : بما مرّ من أنّ المستحيل إنّما هو لزوم عدم اعتبار الأصل من فرض اعتباره ، وأمّا لزوم عدم إمكان العمل بما في فرض اعتباره ، لابتلائه بالمعارض ، فهو محذور فيه.

وثانيا : بما مرّ من منع تعارض القاعدتين وتساقطهما ، بل الحقّ جريانها بلا تعارض على فرض جريانهما معا.

الشبهة الثالثة : وهي أنّ القاعدة الثانية غير جارية فيما بيده ، بعنوان خصوص العصر للعلم بمخالفة خصوص شطرها في الصلاة الواقعة ، إذ لا يخلو الواقع :

عن كون ما بيده ثالثة العصر ، فلا أمر بالتسليم عليها ، بل الأمر بإضافة ركعة ثمّ التسليم.

وإن كانت رابعتها فقد كانت الاولى ثلاثة ، فلا أمر أيضا بالتسليم عليها بعنوان العصر ، وإنّما الأمر بإعادة الاولى أو العدول بالثانية إلى الاولى ، ثمّ استيناف الثانيّة لاعتبار الترتيب في حال التذكّر ، والمفروض أنّ الحال حال التذكّر ، فاللّازم

٢٤٢

من ذلك العلم التفصيلي ، عدم كونه مأمورا بالتسليم ، وإتمام الصلاة بنيّة العصر.

ومن الواضح أنّه لا يمكن التفكيك في الاعتبار بين شطريها الترخيصي والتنجيزي ، باعتبار الثاني دون الأوّل.

وهذه شبهة قويّة جدّا ، لما عرفت من عدم إمكان التقريب بالتسليم بنيّة العصر ، ولا ينفع شيئا في رفعها ما مرّ في عدم معارضة القاعدتين ، لاشتمال الثانية على التنجيز من الحيثيّة التي اشتملت الاولى على الترخيص منها.

نعم ، لو كان مفاد القاعدة الثانية التقييد والتغيير الواقعيّ في محلّ الأجزاء المترتّبة على الركعة المشكوكة كالتسليم ، أو هو مع غيره في محلّ الكلام ، بحيث يكون الواجب واقعا في الصلاة التي يشكّ فعلا في ركوعها مع التسليم ، أو هو مع التشهّد وغيره عقيب الركعة الثالثة مثلا ، لا أنّه حكم صوريّ ظاهري ، فلا يحصل العلم تفصيلا بانتفاء الأمر بالتسليم بنيّة العصر واقعا ، بل هو مأمور به واقعا على فرض تماميّة الاولى ونقصان الثانية.

نعم على فرض العكس ، فالأمر بالتسليم بنيّة العصر حكم ظاهري بمفاد قاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، حيث كما أنّها حاكمة بتحقّق الركعة الرابعة من الاولى ، فلا يكلّف بإتيانها للفراغ عن اشتغال الذمّة بالأولى ، كذلك حاكمة بتحقّق شرط جواز الدخول في الصلاة الثانية ، وهو فراغ الذمّة عن الاشتغال بتكليف الأوّل ، إذ المستفاد من أدلّة الترتيب ليس أزيد من أنّه مع الزوال يدخل الوقتان ، ويصير التكليفان فعليّين ، إلّا أنّه لا يرضى الشارع بتفريغ الذمّة عن الثانية في حال التذكّر ، إلّا بعد تفريغ الذمّة عن الاولى ، فما هو موضوع جواز الدخول في الثانية ،

٢٤٣

ليس إلّا فراغ الذمّة ، سواء احرز بالوجدان أو بالتعبّد الطريقي ، أو بأصل محرز كقاعدة الفراغ.

وهذا الاحتمال وإن كان قويّا على ما حرّر في محلّه إلّا أنّه لا عن الإشكال.

الشبهة الرابعة : وهي أنّه قيل إنّه لا مجرى للقاعدة الثانية ، بخصوص عنوان الظهر ، بأن يعدل عمّا بيده إلى الظهر ، فيكون شاكّا في الظهر بين الثلاث والأربع ، فيحتاط فيقطع بالبراءة عن الاولى إمّا بالأولى أو بالثانية المعدولة ، مع عمل الاحتياط ، ويقطع ببقاء الاشتغال بالنسبة إلى الثانية ، وذلك من جهة أنّه :

إن كانت ما بيده في الواقع ثلاثة ، فالأولى كانت أربعة صحيحة تامّة ، فلا محلّ للعدول.

وإن كانت أربعة فقد كانت الاولى ثلاثة ، وصارت الثانية الأربعة هي الاولى بالعدول ، من دون حاجة إلى الركعة الاحتياطيّة المنفصلة.

ومن الواضح أنّه لا يمكن التفكيك في شطري القاعدة باعتبار شطرها الأوّل دون الثاني ، فالشبهة من هذه الجهة قويّة جدّا.

ومحصّل ذلك كلّه : أنّ جريان القاعدة الثانية فيما بيده بعنوان كلّ من الصلاتين ، مستلزم للتفكيك في شطري مفادها ، وحيث إنّه لا سبيل إلى ذلك ، فلا محيص عن القطع بعدم اعتبارها فيما بيده ، وبالتالي لا بدّ من جريان قاعدة الفراغ في الأوّل سليمة عن المعارض ، وحينئذ :

فإن قلنا : بأنّه لا بدّ عند سقوط قاعدة البناء على الأكثر من الرجوع إلى استصحاب عدم الركعة المشكوكة ، لعدم دلالة دليل القاعدة على تخصيص دليل

٢٤٤

الاستصحاب ، إلّا في موارد شمولها ، واعتبار القاعدة ، ولم يقم هنا دليل خارجي من العلم ونحوه على سقوط الاستصحابات في شكوك الركعات مطلقا ، ولم تكن من موارد القواعد المنصوصة ، فلا بدّ حينئذ بعد البناء على صحّة الاولى وتماميّتها بمقتضى قاعدة الفراغ ، من إتيان ركعة متّصلة بنيّة العصر.

وإن قلنا : بسقوط تلك الاستصحابات في شكوك الركعات ، ولو من جهة أنّ استصحاب اعدام الركعات المشكوكة ، لا يقتضي أزيد من الإتيان بها ، وأمّا أنّ المأتي بها هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، فلا تقتضي ذلك ولو بالملازمة العقليّة ، ولسان الإثبات ، وحينئذ فلا يحصل اليقين بما هو مأمور به في الواقع من التشهّد والتسليم ، عقيب الرابعة الواقعيّة ، وإنّما يمكن إحراز ذلك بلسان الإتيان في الأصل ، وهو ممّا لا اعتبار له ، فلا محيص عن البناء على معاملة البطلان ، وعدم إمكان التصحيح في موارد الشكوك غير المنصوصة من الركعات ، فلا بدّ في المقام من إعادة خصوص العصر ، برغم أنّ الأولى والأحوط له أن يعدل بما في يده إلى الظهر رجاء ، لكونها ناقصة المستلزم لتماميّة ما بيده ، إذ لا مانع من الاحتياط مع وجود القاعدة الحاكمة بالفراغ ، وبالتالي فيتمّ ما بيده برجاء الظهريّة ، بإضافة ركعة متّصلة لا منفصلة ، فيقطع بتحقّق ظهر تامّة في الواقع ، إمّا هي الاولى أو الثانية المعدول بها إليها ، ويأتي بالعصر بعد ذلك.

وملخّص المقال : أنّ المعلوم بالإجمال حينئذ أحد الأمرين :

من وجوب العدول بما في يده إلى الظهر ، وإتمامها بلا حاجة إلى ركعة ملحقة متّصلة أو منفصلة.

٢٤٥

أو وجوب إضافة ركعة متّصلة ، وإتمامها بنيّة العصر ، بناء على جريان القاعدتين ، وعدم تعارضهما ، حيث يوجب انحلال ذلك العلم وتجب الركعة منفصلة.

وأمّا بناء على تعارضهما وتساقطهما ، فإنّه يجب الاحتياط بالعدول إلى الظهر وإعادة العصر.

أمّا بناء على سقوط قاعدة البناء على الأكثر ، وجريان قاعدة الفراغ ، فالأولى والأحوط هو الاحتياط بالعدول التقديري ، وإعادة العصر ، وإن كان لا منع في الاكتفاء بإعادة الظهر فقط.

أقول : هذا كلّه بناء على بطلان الصلاة الاولى ، على تقدير نقصها في الواقع ، ووقوع تسليمها في غير محلّه ، لاقتحام الثانية فيها ، الماحية للصورة الشخصيّة للصلاة ، وعدم بطلان الثانية المقتحمة فيها ، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، بل وهو عدم الأمر به إلّا عند قيام المزاحم الأهمّ المفروض انتفائه في المقام ، لفرض النسيان.

وأمّا بناء على صحّة كلتا الصلاتين :

أمّا المقتحمة فلما مرّ.

وأمّا المقتحمة فيها ، فمن جهة أنّ ما فاتت منها من الصورة الشخصيّة والهيئة الاتّصالية قد فاتت لا عن عمد ، فلا مانع من كونها مشمولة للعقد المستثنى عنه من صحيحة (لا تعاد) ، كالتسليمة الواقعة منها في غير محلّه ، كما يؤيّد ذلك ما في رواية الاحتجاج.

وحينئذ فالمعلوم بالإجمال أحد الأمرين :

٢٤٦

(١) إمّا لزوم البناء على الاولى وإتمامها بإضافة ركعة متّصلة ، والتسليم عليها ، ورفع اليد عن الثانية ، للزوم الترتيب عند التذكّر ، هذا على فرض نقصان الاولى.

(٢) وإمّا لزوم إضافة ركعة متّصلة بنيّة العصر ، وهذا على تقدير تماميّة الاولى.

فبناء على جريان القاعدتين ينحلّ العلم ، ولا يلزم الاحتياط إلّا بالركعة المنفصلة.

وبناء على تعارضهما وتساقطهما ، فاللّازم هو الاحتياط بإتيان ركعة متّصلة بنيّة إتمام الظهر ، والتشهّد والتسليم بتلك النيّة ، ثمّ استيناف العصر.

نعم ، لا بأس بإتيان ركعة متّصلة والتشهّد والتسليم عليها بنيّة إتمام ما في الذمّة ، من غير تعيين أنّها الظهر أو العصر ، ثمّ استئناف العصر ، وإن كان لا مانع في الاكتفاء باستيناف العصر.

* * *

٢٤٧

المسألة السابعة والعشرون

قال رحمه‌الله : (لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة ...).

أقول : الحكم فيها واضح بعد كون الشكّ في كلّ منهما بدويّا ، لانتفاء العلم بالنقيصة أو الزيادة أو أحد الأمرين.

* * *

٢٤٨

المسألة الثامنة والعشرون

قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ، وقبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات ، فالتي بيده ...).

أقول : في مفروض المسألة ثلاث جهات للشكّ والتردّد :

إحداها : احتمال النقص في صلاة الظهر الموجب لإعادتها.

الثانية : بطلان ما يأتي به عنوان العصر إتماما لها على تقدير نقص الظهر ، لتفويت الترتيب عمدا واختيارا.

الثالثة : بطلان ما يأتى به من العصر في الواقع بزيادة ركعة فيها.

وقاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، نفس مفادها التي تتّفق للإحراز والتنزيل ، ملغية للشكّ من الجهتين الاولى والثانية ، بعد ما مرّ مرارا من أنّ ما أخذ موضوعا لعدم جواز الاشتغال باللّاحقة من المترتّبتين ، إنّما هو اشتغال الذمّة للسابقة ، وعدم سقوط أمرها بامتثاله ، وما أخذ موضوعا لجواز الدخول في اللّاحقة ، إنّما هو فراغ الذمّة عن تكليف السابقة ، وسقوطه بامتثاله ؛ فكأنّه :

(١) لا فرق في ترتيب أثر عدم جواز الدخول ، بين أن يحرز بقاء الاشتغال بالسابقة بالوجدان أو بالتعبّد.

(٢) كذلك لا فرق في ترتيب أثر الجواز بين أن يحرز الفراغ عن السابقة بالوجدان أو بالتعبّد.

والمفروض في المسألة إحراز ذلك بنفس مفاد قاعدة الفراغ في الاولى ، من

٢٤٩

دون حاجة إلى لسان الإثبات.

وترتيب أثر لازم المفاد أو ملزومه ، وقاعدة البناء على الأقل في الشكّ بين الأربع والخمس ، مع سجدتي السهو ، ملغية للشكّ من الجهة الثالثة ، وحاكمة بفراغ الذمّة عن تكليف العصر ، واغتفار زيادة الركعة فيها على تقدير تحقّقها ، ولا مانع من جريان كلتا القاعدتين ، لعدم لزوم مخالفة التكليف المعلوم من جريانها ، لعدم العلم بالنقيصة أو الزيادة في إحداهما ، ولا العلم بمخالفة إحداهما للواقع لما ذكر ، حيث إنّه من المحتمل مطابقة كلتا القاعدتين للواقع ، وكون كلتا الصلاتين تامّتين في الواقع بدون نقيصته في السابقة وزيادة في اللّاحقة.

نعم ، هما محتملان فيها ، لكن ذلك غير مانع عن جريانها ، إذ هو الشأن في التعبّد بكلّ حكم ظاهري كان مؤدّى طريق أو أصل.

هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، الذي هو الظاهر أو المتعيّن من أدلّة صحّة الشكّ بين الأربع والخمس.

وأمّا فيما كان قبل ذلك : قيل : بناء على التمسّك بالاستصحابات العدميّة في غير النصوص من الشكوك في الركعات ، لا بدّ من استصحاب عدم الزيادة على الأربعة.

وفيه : بأنّه لا يثبت كون ما بيده الرابعة حتّى يكلّف بإتمام الصلاة ، وإتيان ما بقي من الركعة ، والتشهّد والتسليم ، فلو أتمّ الركعة لكان محتملا للزيادة العمديّة بركن أو غيره ، من دون مجوّز شرعي ، ولو تشهّد وتسلّم على ما هو عليه ، لكان محتملا للنقيصة العمديّة في ركن أو غيره ، من غير مجوز شرعيّ ، كلّ ذلك لعدم اعتبار الاصول المثبتة.

٢٥٠

وأمّا بناء على لغوية تلك الاستصحابات ، والالتزام بمعاملة البطلان في الشكوك غير المنصوصة لما ذكر ، فلا محيص عن جريان قاعدة الفراغ في الظهر ، والبناء على صحّتها ، وجريان قاعدة الاشتغال في العصر ، المقتضية لإعادتها ، لعدم إمكان تصحيح ما بيده.

نعم بناء على الالتزام بصحّة هذا الشكّ في حال القيام أيضا ، ولو استنادا إلى بعض النصوص الدالّة على أنّ الفقيه مهما أمكنه لا يبني على بطلان صلاته ، فعليه أن يهدم القيام ، فيعود شكّه في العصر إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، وأنّه إن كانت ظهرا فالعصر ثلاثة ، وإن كانت ناقصة فالعصر أربعة ، فتكون حالها كحال المسألة السادسة والعشرين ، ويجري فيها ما مرّ فيها حرفا بحرف ، وقد مرّ منه قدس‌سره الالتزام بتعارض القاعدتين في مثلها وتساقطهما ، ولزوم إعادتهما ، وهذا هو السرّ في تقييده الحكم في هذه المسألة بما إذا كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، حيث إنّه قدس‌سره إنّما يلتزم بصحّته في ما قبل إكمالها ، في خصوص حال القيام بالنحو المذكور ، وقد عرفت توضيح ما هو الحقّ في المسألة عندنا.

وكيف كان ، فممّا ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثاني ؛ أعني فرض المسألة في العشاءين.

* * *

٢٥١

المسألة التاسعة والعشرون

قال رحمه‌الله : (لو انعكس الفرض السابق ، بأن شكّ ـ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر ـ في أنّه صلّى الظهر أربع ...).

أقول : توهّم المعارضة بين القاعدتين في هذه المسألة أضعف من توهّمها في المسألة السادسة والعشرين ؛ فإنّه كان هناك علم إجمالي بالنقص ، فربما كان توهّم كون قاعدة البناء على الأكثر مرخّصا ، يلزم من إعمالها مخالفة التكليف ، بخلاف المقام فإنّه لا علم فيها بالنقيصة ولا بالزيادة ، ولا بأحد الأمرين ، وإنّما الزيادة في الاولى والنقيصة في الثانية محتملان بدويّان ، فإجراء القاعدتين لا يلزم منه إلّا احتمال مخالفة التكليف الواقعي ، ممّا يستلزم وجوب إعادة الصلاة الاولى ، أو وجوب إتمام الثانية بركعة بعد العدول بها إلى السابقة ، كما أنّه لا علم بمخالفة إحداهما للواقع ، لبداهة احتمال مطابقة كلتيهما ، وتماميّة كلتا الصلاتين بعدم الزيادة في الاولى ولا النقيصة في الثانية.

وتعليله : في المتن من أنّه إن صلّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة ، فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمسا فعصره ثلاثة ، فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط.

فاسد جدّا : على ما مرّ في المسألة السادسة والعشرين ، فإنّ مآل هذا التعليل إلى أنّ أحد شطري مفاد قاعدة البناء على الأكثر مخالف للواقع لا محالة :

إمّا شطر التعبّد بالبناء على الأربع وإتمام الصلاة.

٢٥٢

وإمّا شطر التعبّد بإتيان ركعة منفصلة.

وهذه الشبهة لو كان لها محصّل ، فهي غير مختصّة بهذه الفروع ، بل تكون سارية في جميع مجاري القاعدة ؛ لوضوح أنّ كلّ ما شكّ فيه بين الثلاث والأربع :

(١) فإن كانت ما بيده أربعا في الواقع ، فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط في خارج الصلاة بعد إتمامها.

(٢) وإن كانت ثلاثة فلا محلّ للبناء على الأربع وإتمام الصلاة ثمّ الاحتياط في خارج الصلاة.

وبالجملة : لو كان العلم بمخالفة أحد الشطرين في مفاد القاعدة ، يوجب عدم إمكان التعبّد بها ، كما هو لازم القول بعدم إمكان التعبّد بالأصلين ، اللّذين يعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع ، فاللّازم بطلان أصل التعبّد بالقاعدة ، لا في خصوص هذه المسألة ونظائرها ؛ إذ لا خصوصيّة زائدة فيها كما ترى ، بل مطلقا.

وتوهّم : دعوى عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر ، وجريان قاعدة الفراغ في الظهر سليمة عن المعارض فلا وجه له في هذه المسألة.

ممنوع : لأنّه سواء كان مبنى التوهّم ما تقدّم في تلك المسألة من لزوم عدمها في فرض جريانها ، أو ما تقدّم أيضا من العلم التفصيلي بعدم مطابقة شقّها الترخيصي بالخصوص للواقع ، للعلم بانتفاء الأمر الواقعي بالتسليم بنيّة العصر فعلا ، وحيث لا يعقل التفكيك بين الشقّين في مفادها فلا بدّ من سقوطها والقطع بعدم اعتبارها فيها رأسا.

أمّا الأوّل : فلما تقدّم في تلك المسألة.

٢٥٣

وأمّا الثاني : فلوضوح أنّه ليس لنا في المسألة المبحوث عنها علم تفصيليّ بانتفاء الأمر الفعلي بالتسليم في الواقع ، إذ الواقع لا يخلو عن أمرين :

أحدهما : تماميّة كلتا الصلاتين في الواقع ، فهو مكلّف فعلا بالتسليم بنيّة إتمام العصر بتماميّة ركعاتها ، وحصول الترتيب بينها وبين الظهر.

الثاني : كون الظهر خمسا باطلة ، والعصر ثلاثة صحيحة ، فهو مكلّف بالعدول بها إلى الظهر ، وإضافة ركعة ثمّ التشهّد والتسليم بنيّة إتمام الظهر.

وعليه ، فانتفاء الأمر بالتشهّد والتسليم لا بنيّة العصر ، إنّما هو من لوازم المحتمل الثاني دون الأوّل. ومن الواضح أنّه احتمال بدوي ، فلا مانع من البناء على الأكثر بنيّة العصر ، مع التشهّد والتسليم فعلا بنيّتها ، لاحتمال الأمر بذلك في الواقع ، ولغويّة الاحتياط على هذا التقدير الذي قد عرفت أنّه ليس بأمر محذور.

فالحقّ في هذه المسألة : أنّ القاعدتان جاريتان في الصلاتين بلا معارضة ، ولا محذور في جريان الثانية ، ومعه فلا موجب للعدول فيما بيده إلى السابقة ، بل لا مجوّز له ؛ فإنّه مع حكم الشرع بفراغ الذمّة من الاولى ، وتحقّق شرط صحّة الدخول في الثانية ، لا يبقى في الثانية إلّا احتمال نقص الركعة ، وهو مكلّف بمقتضى أدلّة اعتبار القاعدة بعدم إبطال ما بيده ، وإتمامها عصرا بالتسليم فعلا ، والاحتياط منفصلا. ومن الواضح أنّ عدوله بها إلى الظهر ، وإن كان عدولا تقديريّا ، لكن إنّما يتحقّق على تقدير بطلان السابقة في الواقع ، إلّا أنّه موجب لرفع اليد عن نيّة امتثال أمر العصر بما بيده ، وكونه متردّدا غير جازم بالنيّة في إتمامها عصرا على تقدير تماميّة الصلاتين ، وعدم تحقّق العدول في الواقع ، فالعدول في الحقيقة إبطال

٢٥٤

للعصر ، بمعنى أنّه مانع عن إتمام ما بيده عصرا ، وأدلّة اعتبار القاعدة موجبة لذلك.

قيل : وعلى كلّ حال ، فلو قلنا بعدم المانع من العدول ، فلو عدل فلا محلّ إلّا لإتمام ما بيده بنيّة السابقة ، بإضافة ركعة متّصلة ، ولا معنى لإعمال القاعدة فيها بعد العدول وإتمامها ، والاحتياط بركعة منفصلة ، إذ لا يمكن اجتماع تحقّق العدول مع احتمال الحاجة إلى الركعة الاحتياطيّة :

إذ لو كانت السابقة خمسة ، فقد تحقّق العدول ، وكلّف في الواقع بإضافة ركعة متّصلة بنيّة الظهر.

ولو كانت السابقة أربعة ، فقد كلّف بإتمامها عصرا ، بلا حاجة إلى الاحتياط.

فهو في كلّ الأحوال عالم بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط المنفصلة ، وأنّه لم يؤمر بها على كلّ تقدير ، فلا وجه لما أفاده الاستاذ العلّامة قدس‌سره من أنّه سواء عدل لاحتمال كون الظهر في نفس الأمر خمسا ، أو لم يعدل تعويلا على قاعدة الفراغ فيه ؛ ففي التي بيده يلزمه الشكّ بين الثلاث والأربع لا محالة دون الركعة المتّصلة ، للقطع بعدم جواز الإتيان بها مع الشكّ الوجداني في ركعاتها بين الثلاث والأربع ؛ وذلك لوضوح أنّ الشكّ الوجداني الموجود بعد تحقّق نيّة العدول التقديري ، إنّما يكون موضوعا لعمل الاحتياط على تقدير إمكان اعتبار القاعدة فيما بيده بعنوان السابقة ، وقد عرفت استحالة التعبّد بشطره الثاني ـ أعني الاحتياط بالركعة المنفصلة بنيّة السابقة ـ للعلم بلغويّته ، وعدم الأمر به في الواقع على كلّ حال ؛ أي سواء تحقّق العدول في الواقع أم لم يتحقّق.

وحيث لا سبيل إلى التفكيك في مفادها من الشطرين ، فلا محيص عن سقوط

٢٥٥

القاعدة ، وعدم جريانها على تقدير نيّة العدول التقديري بما في يده إلى السابقة.

وفيه : الإنصاف أنّ هذا الإشكال ضعيف جدّا ، فتأمّل.

هذا حكم المسألة المفروضة في الظهرين.

ولو فرضت المسألة في العشاءين فيجري فيها ما تقدّم حذوا بحذو ، غير أنّه إنّما يشكّك فيها في العدول ، وكونه موجبا للقطع بفراغ الذمّة بإتيان مغرب صحيح ، من جهة أنّ ما بيده مشكوك في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، ومع العدول تصبح ما بيده مغربا شكّ في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، والشكّ فيها مبطل على كلّ حال.

وما علّل به صحّة العدول وكفايته في المتن ، من أنّه يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والاولى ، فلا يكتفى بهذه فقط ، حتّى يقال إنّ الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّة ما بظاهره.

فاسد جدّا ، فإن ضمّ ما يقطع بفساده على احتمال حصول فراغ الذمّة بالأولى ، لا يعقل أن يكون مولّدا للعلم بتحقّق مغرب صحيحة على ما هو واضح.

نعم ، ربما بنى المسألة على أنّ ما هو المبطل هل هو الشكّ العارض على ما هو المغرب مثلا ، أو أعمّ من ذلك ومن المشكوك الذى عرضت عليه المغربيّة كما في المقام؟

فعلى الأوّل : لا وجه لكون الشكّ المفروض مبطلا للمغرب.

وعلى الثاني : فهو مبطل لا محالة.

ولكنّه فاسد ، فإنّه لا ينبغي التردّد في أنّه لا يتفاوت الأمر في مبطليّة الشكّ

٢٥٦

العارض للأولى أو الثانية ، أو الأولتين من الرباعيّة ، بين ما فرض عروض الشكّ على المغرب ، أو فرض عروض المغربيّة على المشكوك فيه ، وكذا لو شكّ أنّ في ما بيده التي أتى بها بنيّة العشاءين الثلاث والأربع مثلا ، ثمّ تذكّر أنّه نسى المغرب ، فلا ينفع فيه العدول ، لكونه مبطلا لما بيده لا محالة ومن دون إشكال.

أقول : وربما يبتني المسألة على أنّ ما هو المبطل ، هل هو خصوص الشكّ المعارض في أثناء ما فرض إحراز كونه مغربا أو صبحا مثلا ، أو الأعمّ منه ومن المعارض في أثناء ما يحتمل أن يكون مغربا؟

فعلى الأوّل لا وجه للبطلان في مفروض المسألة ، لعدم إحراز صيرورة ما بيده مغربا ، لعدم القطع بتحقّق العدول ، لاحتمال صحّة المغرب السابقة.

ولكنّه أيضا فاسد : لوضوح أنّه لا فرق في الإفساد بين الأمرين ، ولذا لو شكّ فيما بيده التي نوى به العشاء بين الثلاث والأربع مثلا ، ثم شكّ في أنّه هل صلّى المغرب قبلها أم لا؟ فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا ينفعه العدول في مثله.

والأولى بناء المسألة على أنّ المبطل :

هل هو خصوص الشكّ العارض ، على ما فرضت مغربيّة في الواقع ، بحيث يكون ما فرض الفراغ عن مغربيّته ، وكونه ما به امتثال أمر المغرب مشكوكا في عدد ركعاته ، وأنّها مغرب قد عرض الشكّ في أثنائها في أنّها مغرب ذات ثلاثة أو ذات أربعة أو الأعمّ منه.

وممّا كان الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا يكون هناك شكّ على تقدير المغربيّة في الواقع في أنّه ثلاث ، ولا على تقدير

٢٥٧

عدمها في أنّها أربع.

وبعبارة أخرى : هل المبطل هو خصوص الشكّ في عدد الركعات المعارض في أثناء المغرب ، فيما كان ثالثا عن منشأ آخر غير الشكّ في المغربيّة وعدمه ، بل في فرض الفراغ عن مغربيّته قطعا أو الأعمّ منه؟

هذا حكم المسألة المفروضة في الظهرين.

ولو فرضت المسألة في العشاءين ، فيجري فيها ما تقدّم حذوا بحذو ، غير أنّه يشكل فيها في العدول ، وكونه موجبا للقطع بفراغ الذمّة بإتيان مغرب صحيح ، من جهة أنّ ما بيده مشكوك في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، ومع العدول تصبح ما بيده مغربا شكّ في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، والشكّ فيها مبطل على كلّ حال.

أقول : وما علّل به صحّة العدول ، وكفايته في المتن ، من أنّه يحصل العلم بصحّتها ؛ مردّدة بين هذه والاولى ، فلا يكتفى بهذه فقط ، حتّى يقال إنّ الشكّ في ركعاتها مضرّ بصحّتها.

بظاهره فاسد جدّا : فإن ضمّ ما يقطع بفساده على احتمال حصول فراغ الذمّة بالأولى ، لا يعقل أن يكون مولّدا للعلم بتحقّق مغرب صحيحة ، على ما هو واضح.

وأيضا : بناء المسألة على أنّ ما هو المبطل :

هل هو الشكّ العارض ، على ما هو المغرب مثلا؟

أو أعمّ من ذلك ومن المشكوك الذى عرضت عليه المغربيّة ، كما في المقام؟

فعلى الأوّل : لا وجه لكون الشكّ المفروض مبطلا للمغرب.

٢٥٨

وعلى الثاني : فهو مبطل لا محالة.

فاسد : فإنّه لا ينبغي التردّد في أنّه لا يتفاوت الأمر في مبطليّة الشكّ العارض للثلاث أو الثانية أو الأولتين من الرباعيّة ، بين ما فرض عروض الشكّ على المغرب ، أو فرض عروض المغربيّة على المشكوك فيه ، ولذا لو شكّ فيما بيده التي أتى بها بنيّة العشاء بين الثلاث والأربع مثلا ، ثمّ تذكّر أنّه نسى المغرب ، فلا ينفع فيه العدول ، لكونه مبطلا لما بيده لا محالة ومن دون إشكال.

وأيضا : ربما تبنى المسألة على أنّ ما هو المبطل :

هل هو خصوص الشكّ العارض في أثناء ما فرض إحراز كونه مغربا أو صبحا مثلا؟

أو الأعمّ منه ومن العارض في أثناء ما يحتمل أن يكون مغربا؟

فعلى الأوّل : لا وجه للبطلان في مفروض المسألة ، لعدم إحراز صيرورة ما بيده مغربا ، لعدم القطع بتحقّق العدول ، لاحتمال صحّة المغرب السابقة.

ولكنّه أيضا فاسد : لوضوح أنّه لا فرق في الإفساد بين الأمرين ، ولذا لو شكّ فيما بيده التي نوى بها العشاء بين الثلاث والأربع مثلا ، ثمّ شكّ فيه أنّه هل صلّى المغرب قبلها أم لا ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا ينفعه العدول في مثله.

أقول : والأولى بناء المسألة على أنّ المبطل :

هل هو خصوص الشكّ العارض على ما فرضت مغربيّته في الواقع ، بحيث يكون ما فرض الفراغ عن مغربيّته ، وكونه ما به الامتثال أمر المغرب مشكوكا في عدد ركعاته ، وأنّها مغرب قد عرض الشكّ في أثنائها في أنّها مغرب ذات ثلاثيّة ،

٢٥٩

أو ذات أربعة أو الأعمّ منه.

وممّا كان الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا يكون هناك شكّ على تقدير المغربيّة في الواقع في أنّه ثلاث ، ولا على تقدير عدمها في أنها أربع.

وبعبارة أخرى : يقع البحث في أنّه هل المبطل :

هو خصوص الشكّ في عدد الركعات العارض في أثناء المغرب ، فيما كان ناشئا عن منشأ آخر غير الشكّ في المغربيّة وعدمه ، بل في فرض الفراغ عن مغربيّته قطعا.

أو الأعمّ منه وممّا ينشأ عن الشكّ في المغربيّة وعدمها.

والإنصاف : أنّ استفادة مبطليّة الأعمّ من أخبار الباب ، وكلمات الأصحاب في غاية الإشكال ، بل الظاهر المقطوع به منها ليس إلّا :

أنّ المطلوب في نظر الشارع أن يكون المصلّي في أثناء اشتغاله بامتثال أمر الثلاثيّة والثنائيّة حافظا لعدد ركعات ما هو المغرب ، أو الصبح في الواقع ، بحيث لا يكون معوّلا في الاكتفاء بما أتى به ، امتثالا لأمر المغرب أو الصبح بالتعبّد ، من حيث نفي الزيادة أو النقيصة المحتمل لإصابة الواقع وعدمها ، فلا يمكن استفادة البطلان في كلّ ما كان الشكّ في عدد الركعات من حيث الزيادة والنقيصة ، ناشئا عن المغربيّة أو الصبحيّة مثلا وعدمها كما في المقام.

وكما في ما إذا فرض أنّه شكّ في حال كونه مشتغلا بالتشهّد وقبل التسليم مثلا في أنّه قد صلّى المغرب ثلاثا قبل هذه وهذه رابعة العشاء ، أو أنّه لم يصلّ

٢٦٠