رسالة في فروع العلم الإجمالي

آية الله الشيخ باقر الزنجاني

رسالة في فروع العلم الإجمالي

المؤلف:

آية الله الشيخ باقر الزنجاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات دار التفسير
المطبعة: وفا
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-535-198-2
الصفحات: ٤٤٠

المسألة الثامنة عشر

قال رحمه‌الله : (إذا علم اجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين ، وشكّ في الآخر ...).

أقول : البحث فيها يدور حول مقامين :

المقام الأوّل : فرض تحقّق العلم الإجمالي والشكّ بعد القيام.

ففي هذه الصورة لا محيص عن كون المورد مجري لقاعدة التجاوز ، إمّا بإجرائها مرّة واحدة بالنظر إلى الشكّ في فواته واقعا ، المردّد بين السجدة والتشهّد ، للعلم بتحقّق واحد منهما.

ولا محل للمناقشة في ذلك : من جهة أنّ الواحد منهما بلا عنوان لا أثر له ، حتّى يكون مجرى للقاعدة :

وذلك لوضوح : أنّ الواحد منهما بعد عنوان الذي لا معنى له إلّا الواحد المردّد له الأثر لا محالة ، وهو وجوب الإتيان به ما لم يفت محلّه الذكري ؛ أيّ منها كان ، ولذا كان اللّازم فيما إذا علم إجمالا بالإتيان بأحدهما وترك الآخر ، بعد تساقط القاعدتين في كلّ منهما بخصوصه ، هو تنجيز العلم ولزوم الاحتياط بتدارك كليهما ما لم يدخل في الركوع.

وبالجملة : الأثر الذي كان يتنجّز بالعلم الإجمالي فيما فرض العلم بالفوات إجمالا ، وهو وجوب الإتيان ما لم يدخل في الرّكن ، هو الذي تكون القاعدة جارية بالنظر إليه ، وأنّ ما شكّ في تحقّقه في الواقع لا يعتنى باحتمال عدم تحقّقه ، سواء

٢٠١

كان في الواقع هو التشهّد أو السجدة ، إذا كان ذلك الشكّ بعد الدخول في القيام ، إذ هو الغير المترتّب على الشكّ في فواته أيّا منها كان.

ولا من جهة أنّ ظواهر أدلّة القاعدة ، هو فرض الشكّ في الشيء بخصوصه بعد الدخول في شيء آخر بخصوصه ، لا يشمل الشكّ في الشيء المردّد ؛ وذلك لبداهة أنّ هذه الفروض الخاصّة في بعض الأخبار ، إنّما هو من باب مجرّد التمثيل ، كما أنّ انصراف مثل قوله عليه‌السلام :

(كلّما شككت في شيء بعد ما جاوزته [أو خرجت عنه] فشكّك ليس بشيء ، وإنّما الشكّ في شيء ما لم تجزه).

إنّما هو انصراف بدوي منشؤه غلبة اتّفاق الشكّ في الشيء بخصوصه ، بعد الدخول في آخر بخصوصه وإلّا فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو احتمل بعد الدخول في الركعات المتأخّرة مثلا ، فوت شيء واحد من الركعات السابقة ، مردّد بين السجدة والتشهّد مثلا ، فهو مجرى للقاعدة مرّة واحدة ، كما أنّه لو احتمل فوات كليهما معا ، فهو مجرى لها مرّتين في كلّ منهما بخصوصه مرّة واحدة.

وأمّا إجرائها مرّتين لكلّ منهما مرّة ، فإنّ ذلك لوضوح أنّ العلم الإجمالي بتحقّق واحد منهما لا بعينه ، لا يوجب بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، إلّا مجرّد احتمال التحقّق ، كما أنّ الشكّ في تحقّق الآخر منها لا بعينه ، أيضا لا يوجب بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، بأنّه الشكّ في تحقّقه على تقدير كون المتحقّق قطعا هو الآخر.

ومن الواضح أنّ انضمام الجهة الموجبة للشكّ التعليقي ، إلى الجهة الموجبة للشكّ الفعلي ، لا يضرّ في فعليّة الشكّ ، ولا يوجب كون الشكّ بالنظر إلى كلّ منهما

٢٠٢

بخصوصه تعليقيّا ، بل الشكّ في تحقّق كلّ منهما بخصوصه ، وانقلابه من عدمه الأزلي إلى الوجود مشكوك فيه فعلا ، مع كون هذا الشكّ بعد تجاوز المحلّ الشكّي في كلّ منهما ، فلا بدّ من جريان قاعدتي التجاوز من دون معارضة ، لعدم لزوم المخالفة القطعيّة لتكليف معلوم ، ولا العلم بكذب أحدهما ، حيث أنّ المفروض هو احتمال فوت أحدهما لا العلم بذلك.

وأمّا إجرائها مرّتين : بتقريب أنّ كلّا من التشهّد والسجدة في المسألة المبحوث عنها مشكوك في تحقّقه بخصوصه ، غاية الأمر معلّقا على أحد تقديرين علم بتحقّق أحدهما في الواقع ، حيث أنّه لا يخلو في الواقع :

إمّا أن يكون المتحقّق منهما هو السجدة ، فهو شاك في التشهّد بعد الدخول في القيام.

وإمّا أن يكون هو التشهّد ، فهو شاكّ في السجدة بعد الدخول في التشهّد والقيام.

فهو قاطع بتحقّق الشكّ في الواقع في أحد الأمرين بخصوصه ، للقطع بتحقّق أحد التقديرين إجمالا ، فهو قاطع إجمالا يكون المورد مجرى لقاعدة التجاوز في الواقع : إمّا بالنظر إلى السجدة ، أو بالنظر إلى التشهّد كما أفاده بعض الأجلة قدس‌سره.

ففيه : مضافا إلى ما عرفت من أنّه لا حاجة إلى إجراء القاعدة مرّتين ، لكفاية الشكّ الفعلي بالنظر إلى أحدهما لا بعينه.

وعلى تقدير التسليم ، لا حاجة إلى ملاحظة هذا الشكّ التعليقي ، بعد بداهة

٢٠٣

وجود الشكّ الفعلي ، بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، لكونه لازم العلم بتحقّق أحدهما لا بعينه.

أنّ ما أفاده قدس‌سره لا يخلو عن المناقشة جدّا :

إذ لو أراد ما ذكرناه في تقريب مراده ، من جعل المورد من موارد العلم الإجمالي بكونه مجرى للقاعدة ، بالنظر إلى أحد الشيئين بخصوصه ، بحيث يكون الموضوع للقاعدة هو الشكّ الواقعي في شيء بخصوصه.

ففيه : أنّه لا خفاء في أنّ حال الشكّ كحال الظنّ والقطع ، في أنّه ليس ممّا له ظاهر وواقع ، بل الأمر فيها يدور بين الوجود والعدم ، فلا معنى لفرض العلم الإجمالي بتحقّق موضوع القاعدة في الواقع إمّا بالنظر إلى السجدة أو بالنظر إلى التشهّد.

وإن أراد ما هو ظاهر كلامه من أنّه يكون محلّا لجريان القاعدتين مثلا :

إحداهما : بالنظر إلى السجدة ، لكونه شاكّا فيها بعد الدخول في غيرها ، على تقدير كونه قد أتى في الواقع بالتشهد.

والثانية : بالنظر إلى التشهّد ، لكونه شاكّا فيه بعد الدخول في غيره ، على تقدير كونه قد أتى في الواقع بالسجدة.

ولا تعارض بين القاعدتين بعد فرض عدم العلم بفوات أحد الأمرين ، فلا بدّ من إجرائهما.

ففيه : أنّ حال القاعدة كحال سائر الاصول والقواعد ، في أنّ المأخوذ في موضوعها إنّما هو الشكّ والتردّد والجهل الفعلي ـ سواء فرض تعلّقه بشيء

٢٠٤

بخصوصه أو بشيء مردّد بين شيئين ـ لا الشكّ والجهل المتعلّق بشيء بخصوصه ، معلّق على تقدير لم يحرز ، فهو في محلّ الكلام ليس بشاكّ فعلا ، لا في خصوص السجدة ، ولا في خصوص التشهّد ، إذ الشكّ في كلّ منهما بخصوصه.

وبعبارة اخرى : اتّصاف كلّ منهما بأنّه مشكوك فيه بخصوصه على زعمه قدس‌سره معلّق على تقدير مخصوص لتلازمه معه. والمفروض عدم إحراز شيء من التقديرين ، فلا يعقل فعليّة كون شيء منهما مشكوكا فيه بخصوصه ، وإنّما الموجود هو الشكّ الفعلي في تحقّق واحد مردّد بين التشهّد والسجدة.

وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه مع حدوث هذا العلم والشكّ بعد القيام ، عليه أن لا يعتني بشكّه ويمضي في صلاته ، ولا يجب عليه قضاء السجدة والتشهّد.

نعم ، حسن الاحتياط بقضاء كليهما لاحتمال فوات أحدهما أمر آخر ، هذا.

المقام الثاني : فرض وقوع الشكّ قبل القيام.

فالحقّ في المسألة ، هو البناء على صحّة الصّلاة مع لزوم الإتيان بالتشهّد ، لكونه شاكّا في تحقّقها فعلا ، مع القطع بعدم دخوله في الغير المترتّب عليه ، فهو مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم الإتيان بالسجدة أيضا ، لكون الشبهة في تحققها خارجة عن مجرى قاعدة التجاوز ، ولا مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ كليتها ، من جهة الشكّ في تحقّق التشهّد المترتّب عليه ، وعدم اليقين لا بوجوده ولا بعدمه ، فهو وإن كان شاكّا فعلا في تحقّق السجدة ، إلّا أنّ شكّه متّصف فعلا بأنّه شكّ قبل تجاوز المحلّ ، أو الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإنّما هو متّصف بأنّه شكّ

٢٠٥

فيها مع عدم إحراز بقاء المحلّ ولا تجاوزه ، فلا يمكن التمسّك ـ بالنظر إليها ـ لا بقاعدة التجاوز ولا بقاعدة الشكّ في المحلّ ، فيصل الدور إلى استصحاب عدم الإتيان بها أيضا قبل التشهّد.

أقول : ومنه يظهر فساد تعليله قدس‌سره في المتن بأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، بل الحقّ في التعليل أن يقال :

إنّ حال قاعدة الشكّ في المحلّ كحال قاعدة التجاوز في مفروض المسألة ، من أنّه :

إمّا أن نلتزم بصحّة جريانهما مرّة واحدة بالنظر إلى الواحد لا بعينه ، وكفايتها وانتاجها نتيجة العلم الإجمالي ، وكفايتها في إيجاب تدارك كليها.

أو نلتزم بجريانهما مرّتين ، لكلّ منهما مرّة ، لفعليّة الشكّ بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، ولا يضرّه وجود جهة اخرى للشكّ تعليقيّا.

أو نلتزم بإجرائهما مرّتين ، بالنظر إلى الشكّين التعليقيين.

وعلى التقدير الأوّل : لا مجرى للقاعدة في محلّ الكلام رأسا ، لعدم إحراز كون الشكّ الفعلي في أحدهما لا بعينه شكّا في المحلّ متردّدا ، المشكوك بين التشهّد الذي محلّه قبل القيام والسجدة التي محلّها قبل التشهّد ، فالشكّ على تقدير تعلّقه بالتشهّد لا محالة يكون شكّا في المحلّ.

وعلى تقدير تعلّقه بالسجدة ، لا محالة يكون شكّا بعد تجاوز المحلّ ، فلا مجال لجريان شيء من قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم أحدهما لا بعينه ، فينتج نتيجة العلم الإجمالي بفوت أحدهما لا

٢٠٦

بعينه ممّا يجب تداركهما.

نعم ، المناقشة في صحّة جريان هذا الاستصحاب يقتضي سقوطه ، فلا محالة تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، وهي تقتضي عدم الاكتفاء بإتمام ما بيده ، سواء أتى بكلا الأمرين أو بأحدهما ، أو لم يأت بشيء منهما ، فتجب الإعادة بعد الاحتياط بتدارك كلا الأمرين في أثناء إتمام العمل ، هذا.

وعلى التقدير الثاني : فبالنّظر إلى الشكّ في خصوص التشهّد ، شكّ في المحلّ لا بدّ من الإتيان به ، وبالنظر إلى الشكّ في خصوص السجدة ، تكون الشبهة مصداقيّة ، لا يستلزم إحراز أنّ الشكّ فيهما شكّ قبل تجاوز المحلّ أو بعده ، إذ المفروض احتمال تحقّق التشهّد قبل تحقّقها ، فلا مجرى فيها بشيء من القاعدتين ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم إتيانها.

فبناء على عدم التعارض في الاصول المحرزة ما لم تستلزم المخالفة العمليّة ، لا محيص عن جريانه بلا معارضة مع قاعدة الشكّ في المحلّ ، بالنظر إلى التشهّد ، فلا بدّ من إتيانها والبناء على تعارضهما عند مجرّد العلم بكذب أحدهما ، فلا محيص عن تعارضهما وتساقطهما فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال للإعادة بعد الاحتياط ، بإتيان كلا الأمرين وإتمام العمل.

وعلى التقدير الثالث : فبالنظر إلى الشكّ التعليقي في التشهّد بخصوصه ، لا محالة ينتهي الأمر إلى الشكّ التعليقي في المحلّ ، وبالنظر إلى الشكّ التعليقي في السجدة بخصوصها ، لا محالة ينتهي إلى الشكّ التعليقي بعد تجاوز المحلّ ، فلا بدّ من الإتيان بالتشهّد ، والبناء على تحقّق السجدة.

٢٠٧

أقول : ولكن قد عرفت أنّ الحقّ من هذه التقادير الثلاثة ، هو الأوّل أو الثاني منها.

ودعوى : بعض الأجلّة من أنّ اللّازم حينئذ هو الإتيان بالتشهّد ، لكون الشكّ فيه شكّا في المحلّ دون السجدة ، للقطع بعدم تكليفه فعلا بإتيانها في أثناء الصلاة :

إمّا لكونها قد أتى بها في الواقع.

أو لكونه شاكّا في إتيانها بعد تجاوز المحلّ والدخول في الغير ، الذي هو التشهّد ؛ فهي إمّا مأتية بها في الواقع ، أو بحكم قاعدة التجاوز.

ممنوعة : لما تقدّم من أنّه مبنيّ على كون الشكّ ممّا يمكن أن يكون له واقع مجهول غير محرز ، أو كون الشكّ المأخوذ في موضوع القاعدة ، أعمّ من الشكّ والجهل الفعلي والتقديري ، حتّى يمكننا فرض العلم الإجمالي بكون السجدة مأتيّة بها حقيقة في الواقع ، أو كونها محكومة بكونها مأتيّة بها تعبّدا بمفاد القاعدة.

وقد عرفت وضوح فساد المبنى ، فضلا عن أنّه على تقدير تسليم صحّته ، وكفاية الشكّ التعليقي ، فلا محيص عن كون السجدة مجرى لقاعدة التجاوز ، من دون حاجة إلى احتمال الإتيان بها واقعا ، بل هي محكومة بتحقّقها في مرحلة الظاهر ، سواء كان قد أتى بها في الواقع أم لا.

وعليه ، فالتمسّك بذيل العلم الإجمالي في مثله ، يكون كالتمسّك في كلّ مورد يحتمل فيه القاعدة ، فإنّ ما شكّ فيه لا يخلو أمره في الواقع عن أنّه : ممّا قد أتى به حقيقة ، أو هو محكوم بأنّه قد أتى به تعبّدا في مرحلة الظاهر ، ولا خفاء في

٢٠٨

أنّ مثل هذا التمسّك كالأكل من القفا ، بل غلط جدّا ، فلم يبق في البين الشكّ التعليقي إلّا مجرّد احتمال كونها مأتيّة بها في الواقع ، مع عدم إحراز كونها محكومة بالتدارك لحكم قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولا محكومة بعدم الاعتناء بحكم قاعدة التجاوز ، لعدم إحراز تحقّق موضوع شيء منهما ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان.

وقول بعض الأجلّة : من تعليل لزوم الإتيان بالسجدة ، بكون الشكّ فيها شكّا في المحلّ ، وتعليل لزوم الإتيان بالتشهّد ، بالقطع بعدم الإتيان به إمّا رأسا أو على الوجه المقرّر له شرعا.

وبعبارة اخرى : للقطع بأنّه إمّا تركه ، أو أتى به قبل السجدة.

فممنوع : ويعدّ من غرائب الكلمات.

أمّا تعليله الأوّل : فلما عرفت توضيحه من أنّه لا يمكن أن تكون مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، بل لا بدّ من أن تكون مجرى لسائر الاصول.

وأمّا تعليله الثاني : فلوضوح أنّه لو علم في المسألة بأحد الأمرين على طريق الانفصال الحقيقي ، حيث أنّ فيها احتمالات :

(١) يحتمل أن يكون قد أتى بالسجدة وترك التشهّد.

(٢) يحتمل أن يكون قد ترك السجدة وأتى بالتشهّد.

(٣) ويحتمل أن يكون قد أتى بكليهما ، كلّ منهما في محلّه المقرّر شرعا على ما هو مفروض المسألة من القطع بوجود أحدهما والشكّ في وجود الآخر لا القطع بعدمه.

٢٠٩

وعليه ، فيكون التشهّد فعلا ممّا شكّ في تحقّقه أو تحقّقه على وجه صحيح وعدمه قبل الدخول في الغير ، فلا بدّ من الإتيان به على ما قرّبناه (١).

* * *

__________________

(١) ـ جاء في آخر هذه المسألة قول المصنّف رحمه‌الله : «الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شهر الصيام ١٣٦٨».

٢١٠

المسألة التاسعة عشر

قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ...).

أقول : إنّ الشكّ المتولّد من هذا العلم الإجمالي ، المتعلّق بكلّ من السجدة والتشهّد ، له حالتان :

الاولى : إذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير المترتّب عليه ، فهو مجرى لقاعدة التجاوز ، وهو أصل مرخّص.

الثانية : وإذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى التشهّد قبل الدخول في الغير المترتّب عليه ، فهو مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، المقتضية للاحتياط والتدارك فعلا ، كما هو المستفاد من أخبار قاعدة التجاوز منطوقا ومفهوما.

وبعبارة أخرى : المعوّل عليه في ما قبل الدخول في الغير إنّما هو أصالة عدم الإتيان ، المفروض عدم جعل أصل مرخّص في موردها ، وإذا كانت الاصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي بعضها مرخّصة وبعضها منجّزة ، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي ، ويجري الأصل المرخّص سليما عن المعارض على ما بيّن في محلّه.

أقول : الأظهر أنّ هذا الحكم في صورة حصول هذا العلم بعد الشروع في النهوض ما لم يتحقّق القيام ؛ لانصراف إطلاقات أخبار القاعدة عن مثل هذا الغير ، الذى لا يجب في الصلاة إلّا توطئة ومقدّمة ، ليحصل الجزء الواجب ، كالقيام في

٢١١

مفروض المسألة ، سيما بملاحظة تطبيق القاعدة الكليّة الملقاة إلى السامع في ذيل صحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر على ما ذكر فيهما من الفروض والأمثلة المفروضة :

فالمفروض في الأوّل أنّه لو شكّ في شيء من الصلوات الأصليّة الواجبة أو ما كان يعدّ جزءا للصلاة أو شرطا لكمالها ، كما في الأذان والإقامة بعد الدخول في الغير المترتّب عليه من هذا القبيل.

وهناك فرض آخر فيها وهو أنّه لو شكّ في الركوع وقد سجد ، حيث لم يفرض فيها الدخول في السهوي ، مع أنّه غير قريب إلى الركوع من نفس السجود.

أمّا في الثانية فإنّه قد فرض فيها أنّه (لو شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض) ، مع أنّ النهوض لم يكن بأقرب إلى السجود من نفس القيام.

وتوهّم : حمل ذلك على ندرة وقوع الشكّ في الركوع في حال التلبّس بالهويّ ، أو الشكّ في السجود في حال التلبّس بالنهوض ؛

ممنوع ، أوّلا : لا وجه له ، لإمكان منع الندرة.

وثانيا : أنّ الشذوذ والندرة إنّما تمنع عن سوق الكلام لبيان حكم النادر ، لا عن إطلاق الكلام وشموله عليه ، وعلى الشائع الغالب.

وبعبارة واضحة : لا مانع من فرض الفروض النادرة ، بعد ما كان الكلام مسوقا للتوطئة والتمهيد ، وبيان الفروض والمصاديق الكليّة التي يراد إعطاء الضابطة الكلّية لحكم الصور المفروضة ذيل الكلام.

٢١٢

كما لا مانع من فرض مثلها فيما كان الكلام مسوقا للتفريع والتفصيل ، على القاعدة المفادة في صدر الكلام بنحو الإطلاق.

لكن العدول في مثل مفروض الصحيحتين عن فرض (الشكّ في الركوع بعد ما هوي إلى السجود) إلى الشكّ فيه بعد السجدة ، وعن فرض (الشكّ في السجود بعد ما نهض) إلى الشكّ فيه بعد ما قام.

لا يخلو عن الإغراء بالجهل ، وإيهام خلاف المقصود ، بعد كون المراد من الغير مطلقه.

أقول : ويؤيّد ذلك ما ورد في خصوص (الشكّ في السجود بعد ما نهض) من لزوم عوده إلى السجود ما ورد في مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله :

«قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر أسجد أو لم يسجد؟

قال عليه‌السلام : يسجد».

وأمّا قوله عليه‌السلام في مصحّح عبد الرحمن بن أبي عبد الله :

«قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟

قال عليه‌السلام : قد ركع».

فلا يأبى عن الحمل على إرادة نفس السجود من الهوي إليه ، نظير قوله تعالى : (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)(١) ، أو قوله تعالى : (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً)(٢)

__________________

(١) ـ سورة الإسراء : ١٠٧.

(٢) ـ سورة يوسف : ١٠٠.

٢١٣

وأمثال ذلك.

ومع الإغماض عن ذلك ، فغاية الأمر الالتزام بالحكم في مورده ، ولا وجه للتعدّي عن مورده إلى غيره.

وجملة المقال : إنّ الأظهر عندنا أنّ الشكّ في التشهّد بعد الشروع في النهوض إلى القيام ، وقبل تماميّة القيام ، ملحق بالشكّ فيه وهو جالس ، في أنّه شكّ فى المحلّ ، ومورد لجريان الأصل المنجز بالبيان المتقدّم.

ولكن الماتن قدس‌سره حيث أنّ بنائه ـ على ما صرّح به فيما مرّ منه قدس‌سره ـ في مفاد قاعدة التجاوز والفراغ ، هو شمول الغير الوارد في الأخبار للأفعال المطلوبة مقدّمة لغيرها ، وإنّما خرج عن ذلك في خصوص مسألة الشكّ في السجود بعد النهوض ، لورود المصحّحة المتقدّمة المفتى بها عند الأصحاب ، فلا محالة كان الشكّ عنده في التشهّد ـ في مفروض المسألة ـ بعد ما نهض ، كالشكّ فيه بعد ما قام فيما سيأتي من الحكم. والحكم فيه هو ما ذكره الماتن أخيرا بنحو الاحتمال من تعيّن الاحتياط بهدم القيام ، والعود فعلا إلى تدارك التشهّد ، وإتمام الصلاة ، وقضاء السجدة بعد الصلاة ، لاحتمال فوتها مع الإتيان بسجدتي السهو ، لاحتمال نقص السجدة ، وذلك لوضوح أنّ عدم إتيان السجدة من الركعة السابقة نسيانا ، إلى أن يدخل في الرّكن اللّاحق ـ أعني الركوع من هذه الركعة ـ فوات نسياني ، وموضوع لوجوب التدارك بعد الصلاة الذي لا يغني من القضاء في باب إجزاء الصلاة ، إلّا وجوب الإتيان بالجزء الفائت في غير محلّه ؛ أعني متأخّرا عمّا هو مترتّب عليه من

٢١٤

الأجزاء ، والموضوع لهذا الوجوب نفس الفوات الواقعي ، غاية الأمر أنّه لا يتنجّز إلّا بأمرين :

أحدهما : الفراغ عن الصلاة ، حتّى يتمكّن من امتثال ذلك التكليف بدون إبطال اجزاءها.

والآخر : إحرازه لذلك الفوات.

فلزوم إبطال الصلاة هو المانع المنجّز له عن امتثال الأمر المتعلّق بتدارك هذا الفائت ، والقدرة على الامتثال عندنا شرط لتنجّز التكليف لا لأصل ثبوته ، فالتكليف بالتدارك بمعنى إتيان الفائت فعليّ في أثناء الصلاة بمجرّد فوات الجزء ، وعدم إتيانه في محلّه ، سواء كان المصلّي غير داخل في الجزء المترتّب عليه أصلا أو كان داخلا في الجزء المستحبّ أو الواجب غير الرّكن أو في الرّكن. غاية الأمر ، أنّه في هذا الأخير لا يقدر على امتثال هذا التكليف في أثناء الصلاة ، لاستلزامه هدم الفعل ، المستلزم لزيادة الرّكن المبطلة للصلاة مطلقا.

نعم ، يقدر على امتثاله بالعود ، لعدم لزوم إبطال الصلاة في شيء منها ؛ لعدم لزوم الزيادة رأسا كما في الفرض الأوّل ، وعدم إبطال الزيادة كما في الفروض الباقية.

وبالجملة : التكليف بإتيان الجزء غير المأتي به في محلّه ، تكليف واحد متوجّه إلى المكلّف في الواقع ، ما لم يأتي بذلك الجزء في جميع تلك الصور.

غاية الأمر أنّ هذا التكليف لا يتنجّز على المكلّف ، إلّا مع إحراز تحقّق موضوعه ، وهو عدم الإتيان المستند إلى النسيان الذي لا يوجب بطلان العمل ، في مقابل عدم

٢١٥

الإتيان العمدي الموجب لبطلان العمل ، وعدم قابليّته للتصحيح والتدارك ، وإحراز ذلك لا يكون إلّا عند التذكّر لا محالة ، وهذا لا يوجب كون التذكّر مأخوذا في موضوع وجوب التدارك ، حتّى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ ما هو المأخوذ في الموضوع هو التذكّر التفصيلي ، أو الأعمّ منه ومن الإجمالي.

أقول : ثمّ إنّ هذا التكليف فعليّ وثابت في حال الاشتغال بالصلاة في جميع تلك الصور ، غاية الأمر أنّ ما كلّف به إنّما هو الإتيان به فعلا في بعض الصور ، وبعد هدم ما قدّمه ممّا يستحقّ التأخير ـ بمعنى البناء على كونها زائدة في بعضها ـ وبعد الفراغ عن الصلاة في بعضها ؛ وذلك التوقيت إنّما ينشأ من عجز المكلّف عن امتثال هذا التكليف ، مع تكليف تحريم إبطال الصلاة ، لا أنّ وجوب الإتيان بما فات مشروط بالفراغ عن الصلاة ، لاشتراط المصلحة المقتضية بالفراغ عنها.

وعليه ، فكما أنّه لو علم تفصيلا بفوات السجدة من الركعة السابقة نسيانا ، فلا إشكال في توجّه التكليف إليه في حال الصلاة بتداركها بعد الصلاة.

ولو علم تفصيلا بفوات التشهّد من هذه الركعة ، فلا إشكال في أنّه يتوجّه إليه التكليف فعلا بالعود ، وهدم القيام ، وتدارك التشهّد.

ولو علم تفصيلا بفوات كليهما ، فلا إشكال في أنّه يتوجّه إليه فعلا التكليف المتعلّق بإتيان السجدة بعد الصلاة ؛ والتكليف المتعلّق بإتيان التشهّد فعلا مع هدم القيام.

ولا خفاء في أنّ العلم الإجمالي إنّما يؤثّر في تنجيز ما كان العلم التفصيلي مؤثّرا في تنجيزه ، على تقدير حصوله ، فلا خفاء في كون هذا العلم الإجمالي قائما

٢١٦

مقام العلمين التفصيليّين في الطريقيّة إلى متعلّقهما وتنجيزهما.

وعليه ، فلا محيص عن كون كلّ منهما مجرى لقاعدة التجاوز ، ومع تعارضهما وتساقطهما ، لا محالة تصل النوبة إلى استصحاب العدم فيهما.

وعلى القول بعدم التعارض في الاصول المنجزة في أطراف العلم ، فلا محيص عن جريان الاستصحابين ، واقتضاء كلّ منهما لما كان يقتضيه المستصحب على تقدير العلم التفصيلي به.

وبالتالي ، فلا محيص عن الاحتياط بالنحو المتقدّم ، وعلى القول بتعارضهما ، لكونهما محرزين يعلم بكذب أحدهما ، فلا بدّ من التساقط ، فيتنجّز العلم الإجمالي الموجود متعلّقه على كلّ تقدير ، فلا بدّ من الاحتياط بالنحو المتقدّم.

أقول : هنا عدّة امور ينبغي الإشارة إليها :

الأمر الأوّل : ما ذكره قدس‌سره أوّلا من المضيّ ، ثمّ قضاء التشهّد والسجدة بعد الصلاة مع سجدتي السهو ، لا نرى له وجها محصّلا ، غير ما احتمله بعض الأجلّة قدس‌سره من أنّه مبنيّ على زعم كون العلم الإجمالي المفروض في المقام بين أطراف تدريجيّة ، يكون التكليف :

بالنسبة إلى بعضها فعليّا ، على تقدير ثبوته ، وهو التكليف بالعود إلى التشهّد.

ومشروطا بالنسبة إلى الآخر ، على تقدير ثبوته بأمر مستقبل ، وهو التكليف بقضاء السجدة ، وزعم عدم كون مثل هذا العلم منجزا.

٢١٧

ولكن كلاهما فاسدان :

أمّا الثاني : فلما فصّل في محلّه.

وأمّا الأوّل : فلما أشرنا إليه من أنّ التكليف المعلوم بالإجمال مطلق ومرسل وفعلي على كلّ تقدير ، وإن كان وقت الامتثال حاليّا في بعض التقادير واستقباليّا في بعضها.

وكيف كان ، فعلى هذا الزعم الفاسد يقال إنّ الشكّ في التشهّد بعد القيام ، شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ، فلا يعتنى به.

وهذه القاعدة منه سليمة عن معارضة القاعدة في طرف السجدة ؛ لأنّ التكليف المتولّد عن فوتها على تقدير ، خارج عن محلّ الابتلاء فعلا ، لكونه مشروطا بشرط غير حاصل ، فلا أثر للقاعدة فيها فعلا ، فلا بدّ له من المضيّ في صلاته بمقتضى قاعدة التجاوز في التشهّد ، السليمة عن المعارض.

نعم ، بعد ما مضى في صلاته ، ودخل في الركوع ، يعلم إجمالا بفوات أحد الأمرين : من السجدة ، والتشهّد ، مع فوات محلّه ، فيتولّد لديه العلم الإجمالي بأحد التكليفين المشروط كلّ منهما ، وهذا العلم ينجز التكليف بالقضاء على كلّ تقدير ، وبعد الفراغ من الصلاة تحصل القدرة على امتثاله على كلّ تقدير ، فيتنجّز التكليف على كلّ تقدير ، فيحتاط بقضاء سجدة وتشهّد ، وسجدتي السهو لما هو الناقص في الواقع.

الأمر الثاني : ما أفاده بعض الأجلة من بناء المسألة على أنّ الموضوع لوجوب العود إلى تدارك التشهّد ، هل هو نسيان التشهّد واقعا ، أو تذكّر نسيانه؟

٢١٨

فعلى الأوّل : لا بدّ من تنجيز العلم الإجمالي ، بتحقّق نسيان أحد الأمرين :

من السجدة الموجب فواتها للقضاء بعد الصلاة بفوات محلّها.

والتشهّد الموجب فوته للعود والتدارك ، لبقاء محلّه الذكري وإن تجاوز محلّه عند الشكّ في فواته.

فلا بدّ من الاحتياط بالعود ، وتدارك التشهّد ، وإتمام الصلاة ، ثمّ قضاء السجدة مع سجدتي السهو.

وعلى الثاني : حيث لم يتحقّق التذكّر التفصيلي لفوات التشهّد ، فلم يتحقّق موضوع وجوب العود ، فعليه أن يمضي في صلاته ، وحيث إنّه قد حصل له التذكّر الإجمالي بفوات أحد الأمرين ، فلا بدّ له من الاحتياط بعد الصلاة ، وقضاء الأمرين مع سجدتي السهو للناقص الواقعي ، وتقويه بمعنى المضي في الصلاة في مفروض المسألة ، والاحتياط بعد الصلاة.

ممنوع : لأنّه لا يرجع إلى محصّل ، لما مرّ من أنّه لا احتمال في المسألة ، لكون التذكّر موضوعا لثبوت التكليف الواقعي بالعود إلى تدارك التشهّد ، ولا لتدارك السجدة بعد الصلاة.

وعلى فرض تسليمه ، فلا يخصّ بتكليف العود إلى التشهّد ، بل لا بدّ من كونه مأخوذا في موضوع كلا التكليفين ، إذ لا فارق بينهما بحسب الأدلّة.

ثمّ لو كان المفروض أنّ المأخوذ في الموضوع أحد الأمرين :

التذكّر التفصيلي بالنظر إلى كلا التكليفين.

أو خصوص تكليف العود إلى التشهّد.

٢١٩

فأيّ دليل دلّ على قيام التذكّر الإجمالي مقام التفصيلي في الدخالة في موضوع الحكم؟ فما معنى وجوب الاحتياط في مفروض المسألة بقضاء السجدة والتشهّد مع سجود السهو بعد الصلاة ، استنادا إلى حصول التذكّر الإجمالي.

ولو كان المفروض أنّ المأخوذ في الموضوع ، هو التذكّر الأعمّ من التفصيلي والإجمالي ، ففي مفروض المسألة وإن لم يتحقّق التذكّر التفصيلي بالنسبة إلى شيء منهما ، إلّا أنّه قد تحقّق التذكّر الإجمالي بالنسبة إلى أحدهما لا على التمييز من أوّل الأمر ، فلو كان هذا كافيا في لزوم الاحتياط ، والجري العملي على طبق ما يقتضيه كلّ من فوات السجدة من السابقة ، والتشهّد من اللّاحقة ، فما معنى الحكم بالمضيّ في صلاته استنادا إلى عدم تحقّق التذكّر التفصيلي بالنسبة إلى فقدان التشهّد؟!

وبالجملة : لا نعقل وجها للجمع بين الحكم بوجوب المضيّ في الصلاة بلا شيء عليه ، والحكم بوجوب قضاء كلا الأمرين بعد الصلاة ، بتعليل الأوّل بعدم حصول التذكّر التفصيلي ، وتعليل الثاني بحصول التذكّر الإجمالي ، إلّا بدعوى أنّ المأخوذ في موضوع التكليف ـ بالعود إلى تدارك الجزء الفائت قبل أن يفوت محلّه تداركه الذكري ـ هو التذكّر التفصيلي ، والمأخوذ في موضوع التكليف بوجوب تداركه بنحو القضاء بعد الصلاة ، هو التذكّر الأعمّ من التفصيلي والإجمالي ، وقد عرفت أنّه على فرض تسليم أخذ التذكّر في موضوعي الحكمين ، فلا سبيل إلى هذه التفرقة بين الحكمين ، هذا.

الأمر الثالث : ثمّ لا يخفى عليك أنّه بناء على هذا الذي احتمله قدس‌سره أخيرا

٢٢٠