تذكرة الفقهاء - ج ١٦

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ١٦

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-437-x
الصفحات: ٤١٨

فهرس الموضوعات

المقصد الثامن : في الصلح

الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه

البحث الأوّل : في ماهيّته

ماهيّة الصلح وجوازه...................................................... ٥

الصلح عقد قائم بنفسه ليس فرعاً على غيره .................................. ٦

أقسام الصلح............................................................. ٩

١ : الصلح عن العين وهو قسمان :

١ ـ صلح المعاوضة

تعريف صلح المعاوضة وحكمه............................................. ٩

٢ ـ صلح الحطيطة

تعريف صلح الحطيطة وحكمه............................................ ١٠

حكم ما لو صالحه من أرش الموضحة على شيء معلوم....................... ١٠

عدم اشتراط سبق الخصوصة في الصلح..................................... ١١

حكم ما لو صالح الإمام أهل الحرب من أموالهم على شيء يأخذه منهم ........ ١٢

٢ : الصلح عن الدَّيْن، وهو قسمان :

١ ـ صلح المعاوضة

تعريف صلح المعاوضة وحكمه........................................... ١٢

٣٨١

٢ ـ صلح الحطيطة

تعريف صلح الحطيطة وحكمه............................................ ١٣

صحّة الصلح على الأعيان المتماثلة جنساً ووصفاً............................ ١٤

هل يصحّ الصلح عن ألف مؤجَّل على خمسمائة حالّة؟........................ ١٥

فروع :

١ ـ عدم جواز الصلح عن ألف حالّة بألفين مؤجَّلة أو عن ألف مؤجَّلة إلى سنة بألفين مؤجَّلة إلى سنتين ١٦

٢ ـ حكم الصلح عن ألف حالّة على خمسمائة مؤجَّلة....................... ١٦

٣ ـ فيما لو صالحه عن الدراهم بالدنانير أو بالدراهم لم يكن ذلك صرفاً....... ١٦

البحث الثاني : في الأركان

أركان الصلح وما يشترط فيها............................................ ١٧

حكم الصلح عن المجهول................................................. ١٧

اشتراط رضا المتصالحين في صحّة الصلح ................................... ١٩

أقسام الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ وأحكامها........................... ٢٠

الفصل الثاني : في الأحكام

صحّة الصلح على الإقرار والإنكار معاً .................................... ٢٥

فيما إذا ادّعى عليه حقّاً فقال المدّعى عليه : صالحني على كذا فهل يكون ذلك إقراراً منه؟ ٢٦

حكم ما لو قال المدّعى عليه في الفرض المزبور : بعنيها أو : هَبْها منّي أو أجرني أو أعرني ٢٧

صحّة الإبراء فيما لو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر ...................... ٢٧

حكم ما لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة ٢٨

حكم ما لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار .................. ٢٩

حكم ما لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار ...... ٢٩

حكم ما لو قال أحد الوارثين لصاحبه : تركت نصيبي من التركة إليك فقال : قبلتُ ٣٠

٣٨٢

حكم ما لو قال : صالحتك من نصيبي على هذا الثوب فقال : قبلتُ ........... ٣٠

لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان...................... ٣١

فيما إذا قال المدّعى عليه المنكر : ملّكني هذا بكذا كان إقراراً.................. ٣١

حكم ما لو قال المدّعى عليه : بِعْني فهل يكون إقراراً؟........................ ٣١

حكم ما لو ادّعى داراً في يده فأنكر المتشبّث دعواه فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً ٣٢

حكم ما لو صالحه عن الزرع الأخضر بشيء................................ ٣٢

حكم الصلح عن الزرع مع الأرض........................................ ٣٣

حكم ما لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه فصالحهم عنها ٣٣

فيما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار أربع منهنّ وأرادت نساؤه اقتسام الميراث على تفاوت أو تساو مُكّنّ منه...................................................................... ٣٤

حكم ما لو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ ٣٥

حكم ما لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه أو أنكر ٣٦

حكم ما لو أتلف رجل على آخَر عيناً قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك ٣٧

فيما لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح والخسران لك جاز...................................................... ٣٨

عدم صحّة قسمة الديون للشريكين........................................ ٣٩

فيما لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه فَعَل حرماً ٣٩

صحّة الصلح على الأعيان بمثلها وبالمنافع وبأبعاض الأعيان وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها ٤٠

حكم ما لو صالح على عين بأُخرى من الربويّات............................. ٤٠

٣٨٣

حكم ما لو صالح من ألف حالّة بخمسمائة مؤجَّلة............................ ٤٠

بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين.......................... ٤٠

صحّة الصلح فيما لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين................ ٤٠

الفصل الثالث : في تزاحم الحقوق

البحث الأوّل : في الطرق

.........................................................................

الطرق نوعان : نافذة وغير نافذة.......................................... ٤١

منع التصرّف في الطرق النافذة بما يبطل المرور فيها أو ينقصه أو يضرّ بالمارّة...... ٤١

حكم التصرّف في الطرق النافذة بما لا يضرّ بالمارّة............................ ٤١

فروع :

١ ـ فيما شرطه أحمد من إذن الإمام في جواز إشراع الجناح.................. ٤٢

٢ ـ بيان الضابط في التضرّر وعدمه...................................... ٤٣

٣ ـ وجوب إزالة الجناح أو الروشن أو الساباط الموضوع في الدرب المسلوك على وجه يضرّ بالمارّة ٤٣

فيما لو صالحه الإمام أو بعض الرعيّة على وضع الجناح أو الروشن أو الساباط على شيء لم يجز ٤٣

٤ ـ حكم ما لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط............ ٤٤

حكم ما إذا أخرج روشناً في شارع أو درب نافذ أو إلى بعض الدرب أو فوق روشن محاذيه ٤٤

حكم ما إذا أظلم الدرب بوضع الروشن الثاني.............................. ٤٥

حكم ما إذا أخرج جناحاً أو روشناً مع تضرّر الجار.......................... ٤٥

حكم ما إذا وضع جناحاً أو روشناً لا ضرر فيه فانهدم أو هدمه المالك أو جاره تعدّياً ثمّ وضع الجار روشناً أو جناحاً في محاذاته ومدّه إلى مكان روشن الأوّل.................................................. ٤٥

عدم جواز بناء دكّة وغرس شجرة في الطريق المسلوك إن ضيّق الطريق وضرّ بالمارّة ٤٦

حكم بناء دكّة وغرس شجرة لا يضرّ بالمارّة فيما إذا كان الطريق متّسعاً........ ٤٦

٣٨٤

في أنّ حدّ الطريق المتّخذ في الأرض المباحة إذا تشاحّ أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع ٤٧

عدم جريان الملك لأحد على الشوارع..................................... ٤٧

فيما به يصير الموضع شارعاً.............................................. ٤٧

عدم جواز إشراع جناح أو روشن أو ساباط في الطرق غير النافذة إلاّ بإذن أرباب الدرب بأسرهم ٤٨

حكم ما لو صالَح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكّة على وضعه ٤٩

في أنّ المقصود بأرباب الدرب المقطوع وأصحاب السكّة كلّ مَنْ له باب نافد إلى تلك السكّة ٤٩

هل يشترك جميع أرباب الدرب المقطوع في جميع السكّة أم شركة كلّ واحد تختصّ بما بين رأس السكّة وباب داره؟ ٤٩

هل لأصحاب السكّة غير النافذة سدّ باب السكّة؟........................... ٥٠

حكم ما لو امتنع بعضهم من سدّ باب السكّة............................... ٥٠

فيما لو اتّفق أرباب السكّة على سدّها لم ينفرد بعضهم بالفتح................. ٥٠

فيما لو اتّفقوا على قسمة صحن السكّة بينهم جاز........................... ٥٠

فيما لو أراد أهل رأس السكّة قسمة رأس السكّة بينهم مُنعوا................... ٥١

حكم ما لو أراد أهل أسفل السكّة قسمة الأسفل............................ ٥١

في أنّ لكلّ أحد فتح باب في الدرب النافذ وليس لمن لا باب له في الدرب المقطوع إحداث باب إلاّ برضا أهل السكّة بأسرهم ٥١

حكم ما لو فتح باباً للاستضاءة دون الاستطراق أو قال : أفتحه وأسمره بمسمار لا ينفتح معه بابه ٥١

حكم ما لو أراد مَنْ له باب في تلك السكّة أن يفتح غيره..................... ٥٢

حكم ما لو أراد أن يتقدّم ببابه إلى رأس السكّة أو يتأخّر عن رأسها ويقرب من صدرها ٥٢

٣٨٥

فروع :

١ ـ حكم ما لو كان لرجلين بابان في سدّة أحدهما قريب من باب الزقاق وباب الآخَر في وسطه فأراد كلّ واحد منهما تقديم بابه إلى أوّل الزقاق أو تأخير بابه إلى صدر الزقاق................................... ٥٣

٢ ـ حكم ما لو كان لأحدهما بابٌ يلي باب الزقاق وللآخَر بابٌ في الصدر فأراد الثاني تقديم بابه إلى حدّ باب الأوّل ٥٣

٣ ـ حكم ما لو كان له دار في درب مقطوع فجَعَلها حجرتين وجَعَل لها بابين. ٥٣

حكم ما لو كان له داران ينفذ باب إحداهما إلى الشارع وباب الأُخرى إلى سكّة منسدّة فأراد فتح باب في إحداهما إلى الأُخرى ٥٤

حكم ما لو كان له دار لها باب في زقاق غير نافذ ولها حدٌّ في شارع أو زقاق نافذ وأراد فتح باب في حدّه إلى الشارع ٥٤

حكم ما لو كان له داران متلاصقتان باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ فأراد صاحبهما رفع الحاجز بينهما وجَعْلهما داراً واحدة...................................................................... ٥٥

حكم ما لو أراد فتح باب من إحداهما إلى الأُخرى........................... ٥٥

حكم ما لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابَه على مال ليفتح الباب ٥٥

حكم ما لو أراد فتح باب من داره في دار غيره.............................. ٥٦

حكم فتح الأبواب ونصب الميازيب في الشوارع النافذة وفي الطرق الغير النافذة... ٥٦

حكم إحداث البالوعة في الطرق الغير النافذة وفي الطرق المسلوكة.............. ٥٧

فيما إذا كان له باب في شارع وظهر داره إلى درب غير نافذ فأراد إخراج روشن فيه ٥٧

جواز فتح الروازن والشبابيك في الحيطان التي في الدروب المسدودة............. ٥٧

جواز فتح روزنة وشُبّاك في حائطه الفاصل بينه وبين جاره................... ٥٧

جواز الاستطراق في الطرق النافذة والمقطوعة مع إذن أربابها................... ٥٨

حكم الاستطراق في الطرق المقطوعة مع منع واحد من أربابها أو جميعهم........ ٥٨

حكم الجلوس في الطرق المقطوعة وإدخال الدوابّ إليها....................... ٥٨

٣٨٦

حكم ما لو كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته سرداباً من إحداهما إلى الأُخرى وأحكم الأزج ٥٨

عدم جواز عمل السرداب في الطريق المسدود وإن أحكم الأزج وحفر تحت الأرض ٥٨

عدم جواز وضع ساقية مبتكرة في درب مسلوك............................. ٥٨

فيما لو جعل الطريق المقطوع مسلوكاً بأن جعل الاستطراق في ملكه وكان سبّله مؤبّداً وسلك فيه أحد لم يكن له قطعه ٥٩

فيما لو غصب ملك غيره فجعله طريقاً كان للمالك الرجوع إلى عين ملكه وقطع السلوك منه ٥٩

البحث الثاني : الجدران

الأمر الأوّل : التصرّف

هل للجار وضع خشبة أو جذع على جدار جاره؟........................... ٦٠

فيما إذا أذن الجار للجار وضع خشبة أو جذع على جداره فهل له بعد الوضع الرجوع فيها؟ ٦١

فيما إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل له إعادتها بدون إذن جديد؟......... ٦٢

حكم وضع الجذوع فيما لو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة أو بغيرها...... ٦٢

فيما لو صالحه على وضع الجذوع أو الجناح أو الروشن أو الساباط على حائطه جاز؟ ٦٣

فيما إذا كان الجدار مشتركاً بين اثنين وأكثر لم يكن لأحد من الشركاء التصرّف فيه بشيء من وجوه الانتفاعات ٦٣

جواز الانتفاع من الجدار المشترك وغير المشترك بما لا تقع المضايقة فيه.......... ٦٤

حرمة الاستناد إلى جدار الغير فيما لو منع منه............................... ٦٤

جواز بناء جدار متّصلاً بالجدار المشترك أو المختصّ بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه ٦٤

٣٨٧

الأمر الثاني : القسمة

تحديد الجسم بالأبعاد الثلاثة وبيان المراد بطول الحائط........................ ٦٤

جواز قسمة الحائط في الطول والعرض أو في كلّ العرض ونصف الطول إذا كان طوله عشرةً وعرضه ذراعاً ٦٥

حكم ما لو طلب أحد الشريكين قسمة الجدار وامتنع الآخَر................... ٦٥

حكم ما لو انهدم الجدار أو هدماه فأراد الشريكان قسمة عرصته في كلّ الطول ونصف العرض ولا ضرر مطلقاً أو على الممتنع ٦٦

فيما لو طلب قسمة العرصة في نصف الطول وكلّ العرض أُجيب إليه........... ٦٧

الأمر الثالث : العمارة

فيما إذا استهدم حائط يُجبر صاحبه على نقضه لئلاّ يتأذّى به أحد............. ٦٧

فيما إذا كان الحائط لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو انهدم الجدار بنفسه فهل يُجبران على عمارته؟ ٦٧

فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه وكان ممّا لا يجب هدمه فهل يُجبر الهادم على عمارته؟ ٦٩

هل يُجبر الشريك على الإنفاق لبناء الجدار المنهدم؟.......................... ٦٩

فيما لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو دولاب أو ناعورة يحتاج في الانتفاع به إلى العمارة هل يُجبر أحدهما الآخَر على العمارة؟............................................................... ٧٠

فيما لو كان علوّ الجدار لواحد وسُفْلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السُّفْل إجبار صاحب العلوّ على مساعدته في إعادة السُّفْل ٧١

هل لصاحب العلوّ إجبار صاحب السُّفْل على إعادة السُّفْل ليبني عليه علوّه؟...... ٧١

فيما إذا انهدم الحائط المشترك فطلب أحدهما بناءه هل يُجبر الآخَر على ذلك؟..... ٧٢

فيما لو كان بينهما دولاب أو ناعورة كان حكمهما حكم الحائط............. ٧٥

حكم ما لو كان بينهما بئر أو نهر وكان لأحدهما إجبار الآخَر على الإنفاق أو لم يكن ٧٥

حكم ما لو شرط الشريكان مع التعاون على الإعادة زيادةً لأحدهما............ ٧٦

٣٨٨

حكم ما لو باع أحد الشركين في دار أو متاع نصفه من المشترك بثلث المشترك من نصف صاحبه ٧٦

حكم ما لو انفرد أحد الشريكين بالبناء بالنقض المشترك بإذن صاحبه بشرط أن يكون له الثلثان ٧٧

حكم ما لو بناه أحدهما بآلة نفسه بإذن الآخَر بشرط أن يكون له ثلثا الجدار.... ٧٨

حكم ما لو كان لشخصين ملْكان متجاوران فطلب أحدهما من الآخَر المساعدة على بناء حائط يحجز بينهما فامتنع الآخَر ٧٨

فيما لو كان له حقّ إجراء الماء في ملك الغير أو على سطحه فانهدم ذلك الملك لم يجب على مستحقّ الإجراء مشاركته في العمارة ٧٨

البحث الثالث : في السقف

فيما يتعلّق بالسقف الحائل بين العلوّ والسُّفْل المختلفي المالكين................. ٧٩

هل لصاحب السُّفْل تعليق الأمتعة بالسقف؟................................. ٧٩

تصوير خلوص السقف لصاحب العلوّ وصاحب السُّفْل....................... ٨٠

حكم ما لو انهدم الجدار أو السقف بعد بناء المشتري عليه فأعاده مالكه أو قبل البناء ٨٢

حكم ما لو كان الهدم للسُّفْل قبل بناء المشتري أو بعده....................... ٨٣

فيما إذا جرى الإذن في البناء بعوض وجب معرفة قدر الموضع المبنيّ عليه........ ٨٣

فيما إذا كان البناء على الجدار أو السطح وجب بيان سَمْك البناء وطوله وعرضه ٨٣

هل يشترط التعرّض لوزن ما يبنيه عليه؟.................................... ٨٤

فيما لو كان الإذن في البناء على أرضه فهل يجب ذكر سَمْك البناء وكيفيّته؟.... ٨٤

حكم ما لو ادّعى بيتاً في يد غيره فصالحه عليه على أن يبني المقرّ أو المنكر على سطحه ٨٤

حكم ما لو كان التنازع في سفله والعلوّ للمدّعى عليه فأقرّ للمدّعي بما ادّعاه فتصالحا على أن يبني المدّعي على السطح ويكون السُّفْل للمدّعى عليه........................................................... ٨٥

حكم إجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه وإجراء الماء في أرضه........ ٨٥

حكم ما لو ادّعى عليه مالاً فصالحه منه على مسيل ماء في أرضه............... ٨٦

٣٨٩

حكم ما إذا صالحه على أن يجري الماء في ساقية في أرض المصالح............... ٨٧

جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض في يد المدّعى عليه بإجارة ٨٧

جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض وقفاً عليه.. ٨٨

حكم المصالحة على إجراء الماء فيما لو أراد حفر ساقية........................ ٨٨

فروع :

١ ـ ليس لمستحقّ إجراء الماء الدخولُ إلى أرض الغير الذي تجري فيه الساقية وإن مَلَكها ٨٨

٢ ـ فيما إذا نقّى النهر أو الساقية وجب عليه إخراج ما يخرج منهما عن أرض المالك...... ٨٩

٣ ـ المأذون له في إجراء ماء المطر على سطح الآذن أو أرضه أو ساقيته ليس له إلقاء الثلج أو تركه حتى يذوب فيسيل إليه ولا إجراء ما يغسل به ثيابه وأوانيه فيه.............................................. ٨٩

حكم المصالحة على ترك الثلوج على السطح أو إجراء الغسالات على مال....... ٨٩

٤ ـ المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء............................. ٨٩

٥ ـ جواز المصالحة على قضاء الحاجة في حُشّ الغير على مال................. ٨٩

٦ ـ جواز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار........................... ٨٩

٧ ـ عدم وجوب مشاركة مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره للمالك في عمارة سقف المجرى ٩٠

٨ ـ فيما لو استحقّ وضع خُشُبه على حائط الغير فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع ٩٠

٩ ـ فيما لو وجد بناءه أو خُشُبه أو مجرى مائه في ملك غيره أو سطحه ولم يعلم السبب فهل يقدّم قول مالك الأرض والحائط في عدم الاستحقاق؟............................................................ ٩٠

١٠ ـ حكم بيع حقّ الهواء ومسيل الماء والاستطراق........................ ٩٠

فيما لو خرجت أغصان شجرة الجار إلى هواء داره المختصّة به أو المشتركة بينهما كان له المطالبة بإزالة الأغصان عن هواء الدار ٩١

٣٩٠

تذنيبان :

١ ـ حكم ما لو سرت عروق الشجرة إلى أرض الجار....................... ٩٢

٢ ـ حكم ما لو مالَ جداره إلى هواء الجار................................ ٩٢

جواز تصرّف الرجل في ملكه بأيّ أنواع التصرّف........................... ٩٢

الفصل الرابع : في التنازع

فيما إذا تنازعا عيناً في يد أحدهما حُكم بها لصاحب اليد مع اليمين وعدم البيّنة... ٩٥

حكم مالو صالحه عن العين المتنازع فيها على شيء منها أو غيرها.............. ٩٥

حكم ما لو كانت العين في يد اثنين فادّعاها ثالث فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر.. ٩٥

حكم ما لو صالَح المدّعي المقرّ على مال فأراد المكذّب أخذه بالشفعة........... ٩٥

حكم ما لو ادّعى اثنان داراً في يد رجل فأقرّ لأحدهما بنصفها وكذّب الآخَر..... ٩٦

حكم ما لو صدّق المدّعى عليه أحد المدّعيين وكذّب الآخَر وصالح المصدَّق المدّعى عليه عن المقرّ به على مال ٩٨

حكم ما لو ادّعيا داراً في يد الغير فأقرّ لأحدهما بجميعها....................... ٩٨

حكم ما لو تداعى اثنان حائطاً بين ملكيهما................................ ٩٩

تذنيب : في أنّ مَنْ قُضي له بالحائط يُحكم له بالأساس الذي تحته............ ١٠١

حكم ما إذا لم يكن الحائط متّصلاً ببناء أحدهما أو كان متّصلاً بهما معاً وكان لأحدهما عليه بناء وتداعياه ١٠١

حكم ما لو كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتّصل بهما جذوع دون صاحبه ١٠١

تذنيب : في عدم الفرق بين الجذع الواحد وما زاد عليه في الفرض المزبور...... ١٠٣

هل يُحكم بالحائط المحلول عنهما أو المتّصل بهما بالخوارج والدواخل وأنصاف اللِّبِن؟ ١٠٤

حكم ما لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه........... ١٠٥

تذنيبان :

١ ـ فيما لو كان الأزج مبنيّاً على رأس الجدار فهل يُقضى له بملكيّته؟....... ١٠٦

٣٩١

٢ ـ فيما إذا كانت الجذوع موضوعةً على الجدار فهل يُقضى لصاحب الجذوع بملكيّة الجدار؟ ١٠٧

حكم ما لو تنازع صاحب العلوّ والسُّفْل في السقف المتوسّط بين علوّ أحدهما وسُفْل الآخَر ١٠٧

حكم ما لو تنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت أو الغرفة.......... ١٠٩

حكم ما لو تنازع صاحب علوّ الخان وصاحب سُفْله أو صاحب علوّ الدار وصاحب سُفْلها في العرصة أو الدهليز ١٠٩

حكم ما إذا تنازع صاحب العلوّ وصاحب السُّفْل في الدرج فادّعاها كلٌّ منهما ١١٠

حكم ما لو تنازعا في السُّلَّم وهو غير خارج عن الخان...................... ١١١

حكم ما لو تنازعا في البيت الذي تحت الدرجة أو في السقف الأعلى للغرفة.... ١١٢

الفصل الخامس : في اللواحق

حكم الصلح عن الإنكار............................................... ١١٣

فيما إذا ادّعى على غيره مال الأمانة فأنكر أو اعترف ثمّ صالح عنه إمّا بجنسه أو غير جنسه جاز ١١٥

حكم الصلح من الأجنبي عن المنكر أو المعترف إذا لم يعترف الأجنبي للمدّعي بصحّة دعواه ١١٦

حكم المصالحة على سكنى دار أو خدمة عبد ونحوه......................... ١١٧

حكم ما لو صالحه على أن يزوّجه جاريته................................. ١١٧

صحّة الصلح عن الدَّيْن ببعضه مع الرضا الباطن............................ ١١٨

حكم الصلح فيما لو قال : على أن توفيني ما بقي من الدَّيْن................. ١١٩

حكم الصلح فيما لو قال : صالحني بنصف دَيْنك علَيَّ أو بنصف دارك هذه فيقول : صالحتك بذلك ١١٩

حكم ما لو ادّعى على رجل بيتاً فصالحه على بعضه أو على بناء غرفة فوقه أو على أن يُسكنه سنةً ١٢٠

صحّة الصلح فيما لو صالحه بخدمة عبده سنةً.............................. ١٢٠

٣٩٢

صحّة الصلح فيما إذا ادّعى زرعاً في يد رجل فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على الوجه الذي يجوز بيع الزرع فيه أو على غير ذلك الوجه..................................................................... ١٢١

حكم الصلح فيما لو كان الزرع في يد رجلين فأقرّ له أحدهما ثمّ صالحه عليه قبل اشتداد الحَبّ ١٢١

حكم الصلح فيما لو كان الزرع لواحد فأقرّ به للمدّعي وصالحه عليه بشرط التبقية ١٢١

حكم ما لو ادّعى رجل على غيره زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه أو أنكر ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض أو على جميعها ١٢٢

حكم ما لو أقرّ له بجميع الزرع وصالحه من نصفه على نصف الأرض......... ١٢٢

حكم ما لو صالح الرجل جاره على إقرار أغصان شجرته في ملكه بعوض معلوم ١٢٣

حكم ما لو صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها أو كلّه................. ١٢٤

حكم المصالحة عن المؤجَّل ببعضه حالاًّ.................................... ١٢٤

حكم الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً................................. ١٢٥

جواز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه............................. ١٢٦

جواز الصلح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ.................... ١٢٦

حكم الصلح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسها....................... ١٢٧

حكم ما لو أتلف عبداً أو غيره فصالح على أكثر من قيمته أو أقلّ............. ١٢٧

بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين......................... ١٢٧

حكم ما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً فصالحه عن عيبه بعبد فبانَ مستحقّاً أو حُرّاً أو ظهر استحقاق المعيب ١٢٧

حكم الصلح فيما لو كان البائع امرأةً فزوّجته نفسها عوضاً عن أرش العيب فزال العيب ١٢٧

حكم ما لو صالحه عن القصاص بحُرٍّ يعلمان حُرّيّته أو عبد يعلمان استحقاقه أو تصالحا بذلك عن غير القصاص ١٢٧

حكم ما لو صالَح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّاً....................... ١٢٨

جواز الصلح على إجراء ماء المطر على سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة ١٢٨

٣٩٣

حكم المصالحة على إجراء الماء على السطح الذي يكون مستأجراً أو عاريةً مع إنسان ١٢٨

حكم إجراء الماء في أرض الغير.......................................... ١٢٩

صحّة الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه عيناً كان أو دَيْناً أو حقّاً....... ١٣٠

حكم ما لو ادّعى على غيره أنّه عبده فأنكره فصالحه على مال ليقرّ له بالعبوديّة. ١٣١

حكم ما لو ادّعى على غيره ألفاً فأنكره فدفع إليه شيئاً ليقرّ له بالألف......... ١٣١

حكم ما لو صالح شاهداً على أن لا يشهد عليه أو لا يشهد عليه بالزور....... ١٣١

حكم ما لو صالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب الحدّ.................... ١٣٢

حكم ما لو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان.. ١٣٢

حكم ما لو صالحه عن حدّ القذف....................................... ١٣٢

حكم ما لو صالح عن حقّ الشفعة........................................ ١٣٢

حكم حفر البئر في الطرق النافذة لنفسه أو للمسلمين....................... ١٣٢

حكم حفر البئر في زاوية من طريق واسع................................. ١٣٣
حكم ما لو صالَح أهلَ الدرب غير النافذ على حفر البئر..................... ١٣٣

حكم إخراج الميازيب في الطرق النافذة إذا لم يمنع منه أحد يتضرّر به.......... ١٣٣

حكم وضع الجذوع على جدار المسجد................................... ١٣٤

فيما لو كان السُّفْل لرجل والعلوّ لآخَر فانهدم السقف الذي بينهما هل يجبر أحدهما على عمارته لو امتنع؟ ١٣٥

فيما لو أراد صاحب العلوّ بناء السقف المنهدم بآلة من عنده هل له منع صاحب السُّفْل من السكنى؟ ١٣٥

حكم ما لو كان الحائط بينهما نصفين فاتّفقا على بنائه أثلاثاً أو بالعكس...... ١٣٥

فيما لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخَر هل يُمنع صاحب الأعلى من الصعود على سطحه؟ ١٣٦

حكم ما لو تنازع اثنان جملاً............................................ ١٣٦

حكم ما لو تنازع اثنان عبداً ولأحدهما عليه ثوبٌ لابسه.................... ١٣٧

٣٩٤

حكم ما لو كان في يد شخصين درهمان فادّعاهما أحدهما وادعّى الآخَر واحداً منهما ١٣٧

حكم ما لو أودع رجل عند آخَر دينارين وأودعه آخَر ديناراً وامتزجا ثمّ ضاع دينار منهما ١٣٧

حكم ما لو اشترى العامل في البضاعة ثوباً بثلاثين درهماً واشترى من مال المباضع الآخَر ثوباً بعشرين درهماً ثمّ امتزج الثوبان ١٣٨

حكم ما لو تنازعا في دابّة فادّعاها كلّ واحد منهما وكان أحدهما راكبها والآخَر قابض لجامها ولا بيّنة ١٣٩

تذنيبٌ : فيما لو بنى مسجداً في أرض اشتراها من غيره فادّعاها ثالث.......... ١٤٠

تذنيبٌ آخَر : فيما لو تداعى ذو البابين في المنقطع الدربيّة................... ١٤٠

كتاب الأمانات وتوابعها

المقصد الأوّل : الوديعة

الفصل الأوّل : الماهيّة

اشتقاق الوديعة ومعناها................................................. ١٤١

جواز الوديعة كتاباً وسنّةً وإجماعاً........................................ ١٤١

تعريف الوديعة في عرف الفقهاء......................................... ١٤٤

الوديعة من العقود الجائزة............................................... ١٤٤

لزوم الإيجاب والقبول في عقد الوديعة..................................... ١٤٤

عدم جواز قبول الوديعة لمن كان عاجزاً عن حفظها أو قادراً لكنّه غير واثق من نفسه بالأمانة ١٤٤

استحباب قبول الوديعة لمن كان قادراً على الحفظ واثقاً بأمانة نفسه........... ١٤٥

وجوب قبول الوديعة لمن لم يكن هناك غيره............................... ١٤٥

عدم وجوب قبول الوديعة فيما لو تضمّن القبول ضرراً...................... ١٤٥

بيان الألفاظ المتداولة من الإيجاب في عقد الوديعة........................... ١٤٥

هل يكفي القبض عن القبول؟........................................... ١٤٥

٣٩٥

هل يشترط التنجيز في إيجاب الوديعة؟.................................... ١٤٦

فيما لو قال : هذه وديعتي عندك فاحفظه ، ووضعه بين يديه تمّت الوديعة إذا أخذه الموضوع عنده ١٤٧

فيما إذا قال : قبلتُ أو : ضَعْ ، فوضعه فهل يكون إيداعاً؟.................. ١٤٧

حكم عزل المستودع نفسه.............................................. ١٤٧

الفصل الثاني : في المتعاقدين

عدم صحّة إيداع الصبي أو المجنون غيره شيئاً............................... ١٤٩

عدم صحّة الإيداع إلاّ عند مكلّف....................................... ١٤٩

فيما إذا أودع مالاً عند صبيٍّ أو مجنون فأتلفاه فهل عليهما ضمان؟............ ١٥٠

حكم ما لو أودع ماله عند عبد وتلف المال................................ ١٥٠

عدم صحّة الإيداع والاستيداع من المحجور عليه........................... ١٥١

ارتفاع الوديعة فيما لو جنّ المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أُغمي عليه.. ١٥١

فيما لو حُجر على المودِع لسفه كان على المودَع ردّ الوديعة إلى وليّه.......... ١٥١

فيما يتعلّق بالقول بأنّ الوديعة عقد مستقلّ أو إذن مجرّد من ضمان الصبي وتعلّقه برقبة العبد وعدمهما ١٥١

الفصل الثالث : في موجبات الضمان

إيجاب التقصير في حفظ الوديعة للضمان.................................. ١٥٣

بيان ما به يصير المستودع مقصّراً........................................ ١٥٤

البحث الأوّل : في الانتفاع

إيجاب الانتفاع بالوديعة للضمان......................................... ١٥٤

عدم وجوب الضمان فيما وُجد السبب المبيح لاستعمال الوديعة.............. ١٥٥

حكم ما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ فامتنع حتى فسدت الوديعة...... ١٥٥

فيما لو كان الثوب في صندوق مقفل ففتح القفل ليخرجه وينشره فهل يضمن؟. ١٥٥

فيما إذا احتاج حفظ الدابّة المودَعة إلى أن يركبها المستودع فلا ضمان......... ١٥٦

حكم ما لو أخذ المستودع الدراهم المودَعة عنده ليصرفها أو أخذ الثوب ليلبسه أو أخرج الدابّة من مكانها ليركبها ثمّ لم يستعمل ١٥٦

٣٩٦

حكم ما لو نوى الأخذ ولم يأخذ أو نوى الاستعمال ولم يستعمل............ ١٥٦

فروع :

١ ـ حكم ما لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة........................... ١٥٧

٢ ـ عدم تماميّة قياس ابن سريج الضمان فيما إذا نوى المستودع الأخذ والتصرّف ولم يفعل على ما إذا أخذ الوديعة من مالكها على قصد الخيانة........................................................... ١٥٧

٣ ـ حكم ما لو نوى عدم ردّ الوديعة بعد طلب المالك.................... ١٥٨

حكم ما لو كان الثوب المودَع في صندوق مالك الوديعة فرفع المستودع رأسه ليأخذ الثوب ويتصرّف فيه ثمّ بدا له ١٥٨

فروع :

١ ـ حكم ما لو أودعه شيئاً مدفوناً فنبشه................................ ١٥٩

٢ ـ حكم ما لو حلّ الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو رِزْمة الثياب........ ١٥٩

حكم ما لو كان عنده دراهم وديعة أو ثياب فوزن الدراهم أو عدّها أو عدّ الثياب أو ذرعها ليعرف طولها وعرضها ١٥٩

فيما إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع ثمّ ترك الخيانة فهل يزول عنه الضمان؟ ١٦٠

فروع :

١ ـ فيما لو ردّ الوديعة إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك أودعه إيّاها ثانياً فإنّه أمين ويبرأ من الضمان ١٦٠

٢ ـ فيما إذا لم يسلّم الوديعة إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً فهل يسقط الضمان عنه؟ ١٦١

٣ ـ حكم ما لو قال المالك : أودعتك كذا فإن خُنتَ ثمّ تركت الخيانة عُدْتَ أميناً لي فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ١٦١

٤ ـ فيما لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعة يوماً فهو وديعة أبداً...... ١٦١

فيما لو قال : خُدْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً فهو وديعة في اليوم الأوّل وعارية في اليوم الثاني ١٦١

حكم ما إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه..... ١٦٢

٣٩٧

حكم ما لو مزج الوديعة بمال مالكها بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخَر......... ١٦٢

فيما لو أودعه عشرة دراهم في كيس مختوم مشدود فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ضمن ١٦٣

حكم ما إذا لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته....... ١٦٣

حكم ما لو أتلف بعض الوديعة منفصلاً كان أو متّصلاً..................... ١٦٣

البحث الثاني : في الإيداع

حكم ما إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيره بإذن المالك أو بغير إذنه............. ١٦٤

فيما إذا أودع بلا عذر من غير إذن المالك فهل لصاحب الوديعة أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت؟ ١٦٥

عدم الفرق بين إيداع المستودع الوديعة عند القاضي أو عند غيره.............. ١٦٦

فروع :

١ ـ ثبوت الضمان فيما لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة ١٦٨

٢ ـ حكم وضع الوديعة في مكان مشترك بين المستودع وغيره.............. ١٦٨

٣ ـ ثبوت الضمان فيما لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه ويشاركه غيره ١٦٨

حكم ما لو جعل الوديعة في دار جاره.................................... ١٦٨

ثبوت الضمان فيما لو دفع المستودع الوديعة إلى الحاكم أو ثقة مع وجود صاحبها أو وكيله ١٦٩

حكم ما إذا لم يقدر المستودع على صاحب الوديعة ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمين ١٦٩

فيما يتعلّق بالمستودع إذا عزم على السفر.................................. ١٦٩

عدم جواز السفر بالوديعة للمستودع..................................... ١٧١

حكم ما لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة............................. ١٧٢

حكم ما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله والحاكم والأمين فسافر بها ١٧٣

٣٩٨

ثبوت الضمان فيما لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر......... ١٧٣

ثبوت الضمان فيما لو دفن الوديعة في منزله في حرز أعلم بها أحداً أو لم يُعلم... ١٧٣

فروع :

١ ـ حكم ما لو راقب الوديعة من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس........ ١٧٤

٢ ـ فيما قاله بعض العامّة من أنّ الإعلام كالإيداع من غير فرق بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه ١٧٤

٣ ـ هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟.......................... ١٧٥

٤ ـ جواز إيداع الغير لسائر الأعذار..................................... ١٧٥

٥ ـ انتفاء الضمان فيما لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً فانتجع بها ١٧٥

وجوب الإيصاء بالوديعة فيما إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل... ١٧٥

ثبوت الضمان فيما لو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات... ١٧٦

فروع :

١ ـ تحقّق التقصير بترك الوصاية إلى الموت............................... ١٧٦

٢ ـ بيان المراد من الوصيّة بالوديعة...................................... ١٧٦

٣ ـ هل يكتفى بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك؟....................... ١٧٦

٤ ـ وجوب الإيصاء إلى الأمين وثبوت الضمان فيما إذا أوصى إلى غير ثقة... ١٧٧

فيما يجب على المستودع عند الإيصاء بالوديعة............................. ١٧٧

فيما لو ذكر الجنس ولم يصفه ولم يوجد في تركته ذلك الجنس فهل يضمن؟... ١٧٧

حكم ما لو وُجد في تركته ذلك الجنس................................... ١٧٧

حكم ما لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان ١٧٨

تذنيب : حكم ما إذا لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر وقال الورثة : لعلّها تلفت ١٧٩

تذنيبٌ آخَر : عدم ثبوت الضمان فيما إذا لم يجد المستودع الفرصة للإيداع أو الوصيّة...... ١٧٩

٣٩٩

حكم ما إذا مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته..................... ١٧٩

فروع :

١ ـ ثبوت الضمان فيما إذا تبرّم المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي....... ١٨٠

٢ ـ عدم لحوق علوّ السنّ والشيخوخة بالمرض............................ ١٨٠

٣ ـ حكم ما لو أقرّ المريض بالوديعة ولا تهمة ثمّ مات في الحال.............. ١٨٠

البحث الثالث : في نقل الوديعة

حكم ما إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أُخرى متّصلة بالقرية الأُولى أم لا ١٨١

ثبوت الضمان بالنقل فيما إذا كانت القرية المنقول عنها الوديعة أحرز من المنقول إليها ١٨٢

بيان أسباب كون القرية المنقول إليها أحرز................................ ١٨٢

حكم نقل الوديعة من محلّة إلى محلّة أو من دار إلى دار أو من بيت إلى بيت..... ١٨٢

حكم ما إذا أودعه شيئاً ولم يعيّن له موضعاً لحفظها........................ ١٨٣

حكم ما إذا عيّن له موضعاً ولم ينهه عن غيره.............................. ١٨٣

حكم ما إذا عيّن له موضعاً لحفظها ونهاه عن إخراجها ونقلها عن ذلك الموضع فأخرجها ١٨٤

جواز نقل الوديعة من الموضع المعيّن لحفظها للضرورة....................... ١٨٥

فيما لو قال : لا تنقل الوديعة وإن حدثت ضرورة فنقلها أو لم ينقلها لم يضمن. ١٨٦

حكم ما لو نقلها المستودع عن الموضع المعيّن المنهيّ عن نقلها عنه فادّعى المستودع الخوفَ من الحريق أو الغرق وماشابههما وأنكر المالك..................................................................... ١٨٦

البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات

وجوب دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليّتها على المستودع......... ١٨٧

ثبوت الضمان فيما لو لم يدفع مهلكات الوديعة وفسدت.................... ١٨٧

حكم ما لو نهاه المودِع عن نشر الثوب وفِعْل ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت ١٨٧

٤٠٠