قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ]

القوانين المحكمة في الأصول

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار المرتضى

الصفحات :556

تحمیل

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ]

206/556
*

باعتبار مقدّماته الى المطلق والمشروط ، وقد يطلق عليه المقيّد.

وتسمية الثاني بالواجب مجاز في الحقيقة تسميته باسم ما يؤول إليه ، ولذلك لم نقيّد الأمر في صدر المبحث بالمطلق مع كون المبحث مختصّا بمقدّماته.

والواجب المطلق : هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، وإن كان في العادة أو في نظر الأمر.

والمقيّد : ما توقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده كذلك.

الثانية : أنّ الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق على الأصحّ للتبادر ، واستحقاق العبد التارك للامتثال ، المعتذر بأنّ أمر المولى لعلّه كان مشروطا بشرط للذمّ ، ولأصالة عدم التقييد.

ويظهر من السيّد المرتضى رحمه‌الله (١) القول بالاشتراك ، فيلزمه التوقّف حتّى يظهر من الخارج ، ودليله الاستعمال.

والجواب : أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

نعم ، استثنى السيّد الواجب بالنسبة الى السّبب ، فقال بكونه مطلق ، بالنسبة إليه مطلقا لعدم إمكان الاشتراط ، لعدم انفكاك المسبّب عن السّبب (٢) ، وستعرف الكلام فيه.

الثالثة : ما يتوقّف عليه الواجب إمّا سبب أو شرط.

والسّبب : هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء ، ومن عدمه عدمه لذاته. فخرج الشّرط والمانع.

__________________

(١) في «الذريعة» : ص ١٣٢.

(٢) راجع فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ إلّا به من «الذريعة» : ص ٨٣.