قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٩ ]

394/500
*

وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط (١).

______________________________________________________

فإنه يدل بوضوح على أن المراد بكل يوم غير اليوم العاشر ، وأنّ كل يوم من اليوم الحادي عشر والثاني عشر له رمي.

وبالجملة المستفاد من مجموع هذه الروايات وجوب الرمي في اليومين الحادي عشر والثاني عشر. ويؤيد ذلك خبر بريد العجلي قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه» (١) فإنه صريح في وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، ولكن في سنده اللؤلؤي وهو ممن لم تثبت وثاقته ، فإن النجاشي وإن وثقه (٢) ولكنه معارض بتضعيف غيره كابن الوليد والصدوق وأبي العباس بن نوح (٣).

(١) لا ريب ولا خلاف في عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا لم يبت ليلته في منى ونفر بعد زوال النهار من اليوم الثاني عشر ، فلا يجب عليه الرجوع قطعاً في اليوم الثالث عشر إلى منى للرمي ، فالمراد من قول المحقق في الشرائع ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق (٤) وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى ، فيكون اليوم الثالث عشر حينئذ كيوم الثاني عشر.

وبالجملة قد تسالموا على أن من بات ليلة الثالث عشر في منى يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً ، فإن تم في البين إجماع فهو ، وإلّا فإثباته بدليل مشكل جدّاً إذ لا يوجد دليل على وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر على من أقام ليلته في منى.

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٧٣ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ٣.

(٢) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣.

(٣) راجع منتهى المقال ٢ : ٣٧١ ، معجم الرجال ٥ : ٢٩٧.

(٤) الشرائع ١ : ٣١٥.