.................................................................................................
______________________________________________________
بالسنّة في قبال فريضة الكتاب لا الاستحباب المصطلح ، وتدل على ذلك السيرة القطعية من جميع المسلمين ، ويستفاد الوجوب أيضاً من النص حيث عدّ فيه رمي الجمار من الحج الأكبر وقرنه بالوقوف بعرفة (١) وذلك يكشف عن شدّة الاهتمام بذلك. مع أنه ليس من أجزاء الحج وأركانه ، ويدلُّ على وجوبه أيضاً النصوص الدالة على أنّ من تركه يرجع ويرمي (٢).
وفي هذه الروايات وإن لم يذكر الرمي في اليوم الحادي عشر والثانية عشر ولكن السيرة تدل على ذلك ، ويستفاد أيضاً من بعض الروايات كصحيحة ابن سنان الواردة في رمي جمرة العقبة قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرّتين ، مرّة لما فاته والأُخرى ليومه الذي يصبح فيه» (٣) فإنه يستفاد منه وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر.
وأمّا الرمي في اليوم الثاني عشر فيدل عليه مضافاً إلى السيرة ما ورد في من نسي الرمي كله أنه يرجع فيرميها متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة (٤) نظير خبر ابن سنان المتقدم الآمر بالفصل بين الرميين ، بمعنى لا يرمي جمرة العقبة ولاءً وبلا فصل ، بل يفرّق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأُخرى عند زوال الشمس لهذا اليوم ، وهكذا المستفاد من روايات نسيان رمي الجمار ، فقد أمر (عليه السلام) بالفصل بين كل رميتين بساعة ، فيعلم وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.
وأيضاً يدل على وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر صحيح معاوية ابن عمار «ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة» (٥)
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٦٣ / أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٦١ / أبواب العود إلى منى ب ٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ٧٢ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ١.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٦١ / أبواب العود إلى منى ب ٣.
(٥) الوسائل ١٤ : ٦٨ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٢ ح ١.