استصحاب الكلّي المشترك بين الحيوانين ويترتّب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيّتين ، بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الاصلين ، كما في الشبهة المحصورة.
وتوهّم : «عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع
____________________________________
(كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلّا سنة ، وكونه حيوانا يعيش مائة) ، كالعصفور والفيل فرضا.
(فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّي المشترك بين الحيوانين ويترتّب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيّتين ، بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الاصلين).
بأن يكون إجراء الأصلين مستلزما للمخالفة العمليّة القطعيّة ، كما إذا علم إجمالا بثبوت التكليف الإلزامي بين المشتبهين ، لأنّ الرجوع إلى الأصلين النافيين يوجب المخالفة القطعيّة ، فلا يجوز الرجوع إليهما لمانع ، وهو المخالفة العمليّة القطعيّة ، ومثال ذلك ، كما لو نذر زيد دفع درهم للفقير إن كان العصفور أو الفيل في الدار ، فلا يجوز له إجراء الأصلين لكونه مستلزما للمخالفة العمليّة بعد علمه إجمالا بوجوب دفع درهم عليه.
(كما في الشبهة المحصورة) حيث لا يجوز الرجوع إلى أصالة الحلّيّة والطهارة في كلّ من الطرفين بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، لوجود مانع ، وهو لزوم المخالفة القطعيّة وطرح العلم الإجمالي.
وبالجملة ، إنّ كلّي الحيوان يجوز استصحابه إن كان له أثر ، أمّا خصوص الفردين فلا يجوز استصحابهما ؛ وذلك لانتفاء ما يعتبر في الاستصحاب من اليقين بالثبوت والشكّ في البقاء ، لانتفاء اليقين بالثبوت بالنسبة إلى خصوص الفرد الطويل ، والشكّ في البقاء بالنسبة إلى الفرد القصير ، لكون الشكّ في ثبوت الأوّل ، واليقين بارتفاع الثاني.
والمتحصّل من جميع ما ذكر هو جريان الاستصحاب في القسم الثاني.
إلّا أنّ المصنّف قدسسره قد ذكر ما يمكن أن يكون مانعا عن جريان الاستصحاب في القسم الثاني ، وهو وجهان :
الأوّل ما أشار إليه بقوله :