فما ارتكبه في احتمال العموم الأفرادي ممّا لا ينبغي له ، لم ينفعه في شيء.
____________________________________
الأفرادي كان المراد : «ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها» ولا معنى له) لكونه مستلزما للتكليف بغير المقدور ، إلّا أنّ هذا المحذور مبنيّ على عموم السلب.
وأمّا على فرض سلب العموم ، فلا يلزم المحذور المذكور ؛ لأنّ مفاد قوله : (ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه) (١) هو ما لا يتمكّن المكلّف من إتيان أفراده لا يترك جميع أفراده ، بل يجب عليه إتيان ما يتمكّن منه من الأفراد.
ولهذا أورد على المصنّف قدسسره أكثر الشارحين بأنّه قدسسره فرّق بين العامّ المجموعي والأفرادي ، وبين عموم السلب وسلب العموم.
حيث زعم أنّ «كلّه» إن كان مجموعيّا يفيد سلب العموم ، فيصح المعنى حينئذ ، وفي شرح الاستاذ الاعتمادي «يفيد عموم السلب» بدل سلب العموم ، ولعلّه خطأ من المطبعة.
وإن كان العموم في «كلّه» أفراديّا يفيد عموم السلب فيفسد المعنى حينئذ ، وفي شرح الاستاذ الاعتمادي «يفيد سلب العموم ويفسد المعنى» خطأ.
ثمّ قال : وليس كذلك ، بل الخبر لعموم السلب سواء كان «كلّ» مجموعيّا مربوطا بالمركّب أو أفراديّا مربوطا بالعامّ ، كما أنّه لو كان لسلب العموم كان فاسدا سواء كان مجموعيّا أو أفراديّا. انتهى.
ثمّ الصحيح ، بل الخبر لسلب العموم بدل «لعموم السلب» ، وكذلك الصحيح في قوله : «لسلب العموم» هو لعموم السلب ، وكذلك قوله «على زعم المصنّف قدسسره لسلب العموم الذي لا معنى له».
والحقّ هو لعموم السلب الذي لا معنى له ، ولعلّ هذه الاشتباهات من المطبعة حسب الطبعة الموجودة لديّ ، وإلّا فالأمر واضح لا يخفى على مثل استاذ هذا الفن.
(فما ارتكبه في احتمال العموم الأفرادي ممّا لا ينبغي له) ، إذ يلزم حينئذ التكليف بغير المقدور على فرض عموم السلب ، كما زعم المصنّف قدسسره ، مضافا إلى ذلك (لم ينفعه في شيء) لما عرفت من أنّ المراد بالموصول هو فعل المكلّف ، فكلّه هو مجموعه ، فينطبق
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.