فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية ـ مع أنّ الإباحة والطهارة لا تتوقّفان عليه بل يكفي استصحابهما ـ أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما ، فلولا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستندا للإباحة والطهارة.
____________________________________
حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض).
وحاصل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، أنّه لو كان موضوع النجاسة أمرا وجوديّا وهو الموت حتف الأنف والذبح الفاسد ، فمن البديهي أنّه ليس بنفسه مجرى الاستصحاب ، لعدم ثبوته سابقا ، بل من اللوازم العقليّة لاستصحاب عدم التذكية وهو غير جار لكونه أصلا مثبتا.
فإذا لم يجر الأصل المذكور تجري أصالة عدم الموت حتف الأنف سليمة عن المعارض ، إلّا أنّ أصالة عدم الموت حتف الأنف إنّما تنفع لمجرّد نفي موضوع النجاسة ، ولا يثبت بها موضوع الطهارة ، وهي التذكية ، لكون الأصل حينئذ أصلا مثبتا.
ومن هنا ظهر أنّ ما زعمه السيّد الشارح للوافية ـ من أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم حتف الأنف تثبت التذكية ـ مبني على اعتبار الأصل المثبت وهو ممّن يقول به ، فيجري حينئذ الأصلان المذكوران ويتساقطان بالتعارض ، فيرجع إلى أصالة الطهارة واستصحابها من دون حاجة إلى إحراز التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف في الحكم بالطهارة.
إلّا أنّ أصل الطهارة واستصحابها محكومان باستصحاب عدم التذكية المثبت للموت حتف الأنف ، فلا بدّ حينئذ من إجراء أصالة عدم الموت حتف الأنف المثبتة للتذكية حتى يقع التعارض بينها وبين أصالة عدم التذكية المثبتة للموت حتف الانف لتتساقط به ، وتصل النوبة إلى أصل الطهارة واستصحابها بعد سقوط الأصل الحاكم عليهما بالتعارض ، وإلّا فلا مستند للطهارة.
وقد أشار إلى وجه الحاجة إلى إحراز التذكية بقوله :
(فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية ... أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما).
ثمّ أشار المصنّف قدسسره إلى منشأ ما زعمه السيّد الشارح للوافية بقوله :