أمّا بالاعتبار الأوّل ، فمن وجوه :
الوجه الأوّل : من حيث إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا ، كوجوب شيء أو طهارة شيء ، أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك. وقد يكون عدميّا ، وهو على قسمين :
أحدهما : عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعي ، ويسمّى عند بعضهم بالبراءة الأصليّة وأصالة النفي.
والثاني : غيره ، كعدم نقل اللفظ من معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد ورطوبة
____________________________________
منها : تقسيمه باعتبار المستصحب.
ومنها : باعتبار الدليل.
ومنها : باعتبار الشكّ المأخوذ فيه.
وسيأتي تفصيل هذه التقسيمات في كلام المصنّف قدسسره.
أمّا تقسيمه باعتبار المستصحب ، فمن وجوه :
منها : إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا ، وقد يكون أمرا عدميّا.
ومنها : إنّه قد يكون حكما شرعيّا ، وقد يكون غيره.
ومنها : إنّه قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون وضعيّا.
وسيأتي الخلاف في كلّ واحد من هذه الوجوه في كلام المصنّف قدسسره.
وقد أشار قدسسره إلى الوجه الأوّل بقوله :
(الوجه الأوّل : من حيث إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا) سواء كان حكما تكليفيّا ، كما أشار إليه بقوله : (كوجوب شيء) أو وضعيّا ، كقوله : (أو طهارة شيء) ، أو موضوعا خارجيّا ، كقوله : (أو رطوبة ثوب).
والحاصل أنّ المستصحب إذا كان أمرا وجوديّا يمكن أن يكون من الأحكام ، ويمكن أن يكون من الموضوعات ، فعلى الأوّل يمكن أن يكون كلّيّا أو جزئيّا ، وعلى التقديرين يمكن أن يكون من الأحكام التكليفيّة أو من الأحكام الوضعيّة.
(وقد يكون عدميّا وهو على قسمين : أحدهما : عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعي).
كاستصحاب عدم التكليف قبل الشرع أو حال الجنون أو الصغر ، وسمّي هذا القسم عند بعضهم بالبراءة الأصليّة.