كغيرها ، قد يكون هو العلم ، وقد يكون هو الظنّ الاجتهادي أو التقليد ، وكلّ واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذي الأثر ، وقد يحصل معه ، وقد يحصل بعده ، ولا فرق بينهما في أنّه بعد حصول الطريق يجب ترتيب الأثر على ذي الأثر من حين حصوله.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجيّة ، فكلّ من حصل له إلى سببيّة هذا العقد طريق عقلي ـ أعني : العلم ـ أو جعلي بالظنّ الاجتهادي أو التقليد ،
____________________________________
الواقعيّة) تترتّب آثارها عليها حين تحقّقها في الواقع من دون مدخليّة للعلم أو الظنّ أو التقليد في ترتّبها عليها ، من دون فرق بين الأثر الشخصي والنوعي.
(ولكنّ الطريق إلى تلك المجعولات كغيرها) مثل حياة زيد وعمرو (قد يكون هو العلم ، وقد يكون هو الظنّ الاجتهادي أو التقليد ، وكلّ واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذي الأثر ، وقد يحصل معه ، وقد يحصل بعده ، ولا فرق بينهما) ، أي : بين الطرق الثلاث (في أنّه بعد حصول الطريق يجب ترتيب الأثر على ذي الأثر من حين حصوله) سواء كان الأثر على معيّن أم لا ، لأنّ تمام السبب ما جعله الشارع سببا في الواقع ، فمتى حصل معه الأثر.
وبهذا البيان ظهر فساد ما تخيّله النراقي قدسسره من الفرق بين انكشاف مطابقة الواقع وانكشاف مطابقة الفتوى ، إذ لا فرق بين العلم والظنّ في وجوب ترتيب الأثر على ذي الطريق من حين حصوله فأين الانفصال؟.
وظهر أيضا فساد ما تخيّله من الفرق بين تقدّم التقليد وتأخّره بزعم انفصال الأثر في صورة التأخير ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
وقال المرحوم غلام رضا قدسسره ـ في ذيل كلام المصنّف قدسسره (إنّ الأحكام الوضعيّة على القول بتأصّلها هي الامور الواقعيّة المجعولة) ـ ما هذا نصّه :
أقول فيه : إنّ مراده رحمهالله من كونها امورا واقعيّة على القول بالجعل إن كان ترتّب الأثر عليها قهرا ، نظير الحلاوة للتمر وسائر لوازم الماهيّات ، ففيه أنّه لم يقل به أحد من القائلين بالجعل ، وإن كان المراد ترتّب الآثار المقصودة بعد قيام الطرق العقليّة والشرعيّة ، فتمثيله بموت زيد وأمثاله ليس في محلّه. انتهى.
(فنقول : إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجيّة) في الواقع ، كما هو المفروض ، (فكلّ من حصل له إلى سببيّة هذا العقد طريق عقلي ، أعني : العلم) أو الظنّ