وقد تصدّى جماعة ـ تبعا للسيّد المرتضى ـ لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط دون ما يقوله العامّة من البناء على الأقلّ ومبالغة الإمام عليهالسلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ ، وتسمية ذلك في غيرها بالبناء على اليقين والاحتياط تشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة المشكوكة.
ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر ، مثل تعيّن حملها ـ حينئذ ـ على التقيّة ، وهو مخالف للأصل.
____________________________________
الأكثر ولم يأت بركعة منفصلة ، لاحتمال النقصان فلا يحصل على يقين بالبراءة.
(ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء).
فالإمام عليهالسلام قد بيّن لزرارة طريق الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، كما صرّح به في رواية اخرى وهي قوله عليهالسلام : (ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء) فتكون الصحيحة بناء على هذا الاحتمال إذن أجنبيّة عن الاستصحاب.
(ومبالغة الإمام عليهالسلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ) سبع مرات ، ومبالغته عليهالسلام ب(تسمية ذلك) العمل (في غيرها) ممّا ورد في الشكّ في عدد الركعات (بالبناء على اليقين والاحتياط تشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة المشكوكة) وهذا الزعم منهم فاسد ، لما عرفت من أنّ مقتضى البناء على اليقين بالبراءة هو البناء على الأكثر ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط منفصلة.
(ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره ، هو أنّ الصحيحة ظاهرة في قاعدة البناء على اليقين بالبراءة فلا ظهور لها في الاستصحاب ـ حينئذ ـ أصلا ، وحتى على فرض ظهورها الناشئ عن ذكرها في أخبار الاستصحاب ، لكنّ هناك صوارف قد تقدّم ذكرها في الشرح تصرفها عنه :
منها : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(مثل تعيّن حملها ـ حينئذ ـ على التقيّة ، وهو مخالف للأصل).