الوجه الثاني : أن (١) الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.
وفيه (٢) : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن
______________________________________________________
(الدليل الثاني : حجية الاستصحاب من باب الظن)
(١) حاصل هذا الوجه العقلي هو ادعاء الظن ببقاء الحالة السابقة الناشئ من ثبوتها ، بدعوى أن مجرد ثبوت شيء مع عدم الظن بارتفاعه يوجب الظن بالبقاء.
أو دعوى أن الغالب هو بقاء ما لم يعلم ارتفاعه بعد العلم بثبوته. قال الشيخ الأعظم (قده) : «ومنها : أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الآن الثاني وإلَّا لم يحتمل البقاء ، فيثبت بقاؤه ما لم يتجدد مؤثِّر العدم ...» ثم بسط الكلام في رده ، فراجع.
(٢) أورد المصنف (قده) على الوجه المتقدم بوجوه ثلاثة :
أحدها : ما يرجع إلى الدعوى الأولى فقط ، وحاصله : منع علّية مجرد الوجود السابق للظن بالبقاء ، ضرورة أن الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى مؤثر كذلك في بقائه ، إذ وجه الحاجة إلى العلة المحدثة هو الإمكان ، ومن المعلوم بقاء الممكن
__________________
ولا يلزم محذور الدور ، فان حجية أصالة العموم وان كانت منوطة بعدم مخصصية السيرة لها ، وهي مشكوكة حسب الفرض ، إلّا أن في العام اقتضاء الحجية ، وسقوطه عن الحجية الفعلية متوقف على وجود المزاحم أعني الخاصّ الثابت حجيته ، وحيث ان مخصصية السيرة في المقام فرع حجيتها المتقومة بعدم الردع فلا تصلح للمعارضة مع العمومات ، ويقدم أصالة العموم عليها من باب تقديم ما فيه الاقتضاء على ما ليس فيه الاقتضاء ، ويثبت الردع حينئذ.
وقد تحصل من مجموع ما تقدم أن سيرة العقلاء على الاستصحاب ممنوعة ، وعلى فرض تحققها فهي مردوع عنها.