باب الاشتراك في الجنايات
روى الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين. عليهالسلام ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة ، فصرعت الرّاكبة ، فماتت ، فقضى أنّ ديتها نصفين بين النّاخسة والمنخوسة.
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، في أربعة شربوا ، فسكروا ، وأخذ بعضهم على بعض السّلاح ، فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين ، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين ، فترفع من الدّية. وان مات واحد من المجروحين ، فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.
وروى السّكونيّ عن ابي عبد الله ، عليهالسلام ، قال : رفع الى أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، ستّة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين : أنّهما غرّقاه ، وشهد اثنان على الثّلاثة : أنّهم غرّقوه ، فقضى عليهالسلام ، بالدّية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثّلاثة.
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال