وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن يكون ولاؤه له ، كان شرطه صحيحا. فإن شرط أن يكون ميراثه له دون ورثته ، كان ذلك باطلا.
وكذلك إذا كان عبد بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ، ثمَّ مات ، وخلّف مالا ، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق ، والباقي لورثته. فإن لم يكن له ورثة ، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما بيّنّاه.
باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار
اختلف أصحابنا في ميراث المجوس :
فقال قوم إنّهم يورّثون بالأنساب والأسباب الصّحيحة التي يجوز في شرع الإسلام ، ولا يورّثون بما لا يجوز فيه على حال.
وقال قوم : إنّهم يورّثون بالأنساب على كلّ حال ، ولا يورّثون بالأسباب إلّا بما هو جائز في شريعة الإسلام.
وقال قوم : انّهم يورّثون من الجهتين معا سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز.
هذا القول عندي هو المعتمد عليه ، وبه تشهد الرّوايات. وأيضا فإنّ أنسابهم وأسبابهم ، وإن لم تكن جائزة في شريعة الإسلام ، فهي جائزة عندهم ، وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم ، وقد أمرنا أن نقرّهم على ما يرونه من المذاهب ونهينا عن قذفهم